شرح قوله (... ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ، أو عشرين درهماً ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة ، وعنده الجذعة ، فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ). رواه البخاري . حفظ
الشيخ : يقول ( ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة ) يعني بلغت أي وجبت عنده صدقة الجذعة وهي من واحد وستين إلى خمسة وسبعين .
( وليست عنده جذعة وعنده حقة ) الجذعة كم لها يا عبدالله الجذعة .
الطالب : ...
الشيخ : الجذعة .
االطالب : ...
الشيخ : زد
الطالب : أربعة سنوات
الشيخ : زد هاه مافي زيادة ؟
الطالب : ثلاث سنوات
الشيخ : انقص
الطالب : سنتين
الشيخ : سنتين انقص أيضا ، شف كم الجذعة ؟ أربعة سنوات يا إخوان يسهل عليكم الأمر : بنت مخاض
الطالب : سنتان
الشيخ : وبنت لبون
الطالب : سنتان
الشيخ : وحقة ثلاث سنوات ، والجذعة أربعة إيه نعم هذا يسهل عليكم .
طيب ليس عنده جذعة عنده حقة يعني لها ثلاث سنوات ( فإنها تقبل منه الحقة ) تقبل مبني للمجهول والقابل هو المصدق ، تقبل منه الحقة ويجعل معها إضافة شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما جبرًا لما نقص من السن لأنه معلوم الفرق بين الحقة والجذعة سنة كاملة وهذا تتغير به القيمة ، لكن الشارع هنا لم يقل عليه الفرق بين القيمتين لم يقل عليه الفرق بين القيمتين ، وكان الذي يتبادر إلى الذهن أن يقول فإنها تُقبل منه الحقة ويدفع إيش الفرق بين القيمتين وإذا كان كذلك فإن هذا يختلف باختلاف الأزمان وباختلاف الأماكن ، قد تكون سنة من السنوات الفرق بينهما مثلا خمسين درهم وقد تكون سنة من السنوات الفرق مئة وقد تكون في سنة ثلاثين .
لكن لم يقل ذلك ، وإنما حددها بنفسه حتى لا يحصل النزاع والخصام بين المُصَّدّق والمصَدِّق المصدّق هو دافع الصدقة والمصدق هو آخذ الصدقة ، لأنه لو رجعنا إلى اختلاف القيمتين أو الفرق بين القيمتين لكان المصدّق يقول الفرق مئة والمصدق يقول الفرق هاه : مئتين يزيد فمن أجل دفع النزاع وقطع الخصام قدّرها الشارع .
نظير هذا : ما جاء في المصراة المصراة إذا تبين له التصرية وتعرفون المصراة : هي التي حُبِسَ لبنها عند البيع من إبل أو بقر أو غنم يُحبَس عند البيع من أجل إذا رآها المشتري يظن أنها كثيرة اللبن ، فالشارع ماذا جعل له جعل له خيار ثلاثة أيام ويرد معها صاعًا من تمر ، صاعًا من تمر عوضا عن إيش ؟ عن اللبن ماهو المحلوب بعد العقد عن اللبن الموجود حين العقد ، لأنه هو الذي نما ونشأ في ملك البائع ، أما ما بعد العقد فإنه في ملك المشتري ما له قيمة هذ الحليب أو هذا اللبن الذي في ضرع البهيمة عند العقد لو قُدِّر بالقيمة يحصل نزاع ولا لا هاه ؟ يحصل ، يقول البائع اللبن اللي فيها صاع ويسوى عشرة ريالات قال هذا ما وجد فيها إلا مد ريالين ونص ، ربع الصاع فيحصل النزاع . فالشارع قطع النزاع وجعل الواجب صاعًا من تمر حتى ينتهي الموضوع هذا مثلها والله أعلم ، إنه جعل شاتين أو عشرين درهما .
يبقى عندنا عشرون الدرهم معروفة لكن الشاتان ، أفلا تختلف ؟ بلا ، لكنها تكون على نحو الإبل جودة ورداءة ويُتبَع في ذلك العدل : فلا يُؤخَذ شاتان طيبتان والإبل من الوسط ولا العكس ، وإنما تؤخذ شاتان على قدر القيمة فتكون متوسطتين .
فإن لم يتيسَّرا لصاحب الإبل فإنه يَدفع عشرين درهما ، عشرين درهما بالعدد ولا بالوزن كل الحديث اللي معنا يعتبر العدد .
قال ( ومن بلغت عنده ) أي وجبت عنده صدقةُ الحِقَّة ولها كم ؟ ثلاث سنوات .
( وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين )
الطالب : عندنا بالفتح يا شيخ .
الشيخ : لا المصدِّق قابل الصدقة .
( يعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ) : عشرين درهمًا أو شاتين ليش ؟ ماهو جبر ، لكنه دفعا للزائد لأن الآن المصدّق الدافع دفع أكثر مما يجب عليه فيعطى عِوضًا عن الزائد يعطى هاه نعم شاتين أو عشرين درهما .
هنا يقول عشرين درهما أو شاتين ، و أو هنا للتخيير ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم إن استيسرتا له فأو هنا للتخيير وعلى هذا فيجب على المصدق أن ينظر الأصلح لمن ؟ لأهل الزكاة بشرط ألا يكون في ذلك ظلم على صاحب الحق فإذا رأى أن الأفضل أن يدفع عشرين درهمًا دفع عشرين درهمًا ، أو شاتين دفع شاتين .
قال المؤلف : رواه البخاري لكن البخاري رحمه الله رواه مفرّقًا في صحيحه كعادته في أغلب الأحيان : أنه يذكر الأحاديث مفرّقة إما على حسب الأسانيد أو على حسب الأبواب كما ذكر رحمه الله ولكن المؤلف رحمه الله جمع .
( وليست عنده جذعة وعنده حقة ) الجذعة كم لها يا عبدالله الجذعة .
الطالب : ...
الشيخ : الجذعة .
االطالب : ...
الشيخ : زد
الطالب : أربعة سنوات
الشيخ : زد هاه مافي زيادة ؟
الطالب : ثلاث سنوات
الشيخ : انقص
الطالب : سنتين
الشيخ : سنتين انقص أيضا ، شف كم الجذعة ؟ أربعة سنوات يا إخوان يسهل عليكم الأمر : بنت مخاض
الطالب : سنتان
الشيخ : وبنت لبون
الطالب : سنتان
الشيخ : وحقة ثلاث سنوات ، والجذعة أربعة إيه نعم هذا يسهل عليكم .
طيب ليس عنده جذعة عنده حقة يعني لها ثلاث سنوات ( فإنها تقبل منه الحقة ) تقبل مبني للمجهول والقابل هو المصدق ، تقبل منه الحقة ويجعل معها إضافة شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما جبرًا لما نقص من السن لأنه معلوم الفرق بين الحقة والجذعة سنة كاملة وهذا تتغير به القيمة ، لكن الشارع هنا لم يقل عليه الفرق بين القيمتين لم يقل عليه الفرق بين القيمتين ، وكان الذي يتبادر إلى الذهن أن يقول فإنها تُقبل منه الحقة ويدفع إيش الفرق بين القيمتين وإذا كان كذلك فإن هذا يختلف باختلاف الأزمان وباختلاف الأماكن ، قد تكون سنة من السنوات الفرق بينهما مثلا خمسين درهم وقد تكون سنة من السنوات الفرق مئة وقد تكون في سنة ثلاثين .
لكن لم يقل ذلك ، وإنما حددها بنفسه حتى لا يحصل النزاع والخصام بين المُصَّدّق والمصَدِّق المصدّق هو دافع الصدقة والمصدق هو آخذ الصدقة ، لأنه لو رجعنا إلى اختلاف القيمتين أو الفرق بين القيمتين لكان المصدّق يقول الفرق مئة والمصدق يقول الفرق هاه : مئتين يزيد فمن أجل دفع النزاع وقطع الخصام قدّرها الشارع .
نظير هذا : ما جاء في المصراة المصراة إذا تبين له التصرية وتعرفون المصراة : هي التي حُبِسَ لبنها عند البيع من إبل أو بقر أو غنم يُحبَس عند البيع من أجل إذا رآها المشتري يظن أنها كثيرة اللبن ، فالشارع ماذا جعل له جعل له خيار ثلاثة أيام ويرد معها صاعًا من تمر ، صاعًا من تمر عوضا عن إيش ؟ عن اللبن ماهو المحلوب بعد العقد عن اللبن الموجود حين العقد ، لأنه هو الذي نما ونشأ في ملك البائع ، أما ما بعد العقد فإنه في ملك المشتري ما له قيمة هذ الحليب أو هذا اللبن الذي في ضرع البهيمة عند العقد لو قُدِّر بالقيمة يحصل نزاع ولا لا هاه ؟ يحصل ، يقول البائع اللبن اللي فيها صاع ويسوى عشرة ريالات قال هذا ما وجد فيها إلا مد ريالين ونص ، ربع الصاع فيحصل النزاع . فالشارع قطع النزاع وجعل الواجب صاعًا من تمر حتى ينتهي الموضوع هذا مثلها والله أعلم ، إنه جعل شاتين أو عشرين درهما .
يبقى عندنا عشرون الدرهم معروفة لكن الشاتان ، أفلا تختلف ؟ بلا ، لكنها تكون على نحو الإبل جودة ورداءة ويُتبَع في ذلك العدل : فلا يُؤخَذ شاتان طيبتان والإبل من الوسط ولا العكس ، وإنما تؤخذ شاتان على قدر القيمة فتكون متوسطتين .
فإن لم يتيسَّرا لصاحب الإبل فإنه يَدفع عشرين درهما ، عشرين درهما بالعدد ولا بالوزن كل الحديث اللي معنا يعتبر العدد .
قال ( ومن بلغت عنده ) أي وجبت عنده صدقةُ الحِقَّة ولها كم ؟ ثلاث سنوات .
( وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين )
الطالب : عندنا بالفتح يا شيخ .
الشيخ : لا المصدِّق قابل الصدقة .
( يعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ) : عشرين درهمًا أو شاتين ليش ؟ ماهو جبر ، لكنه دفعا للزائد لأن الآن المصدّق الدافع دفع أكثر مما يجب عليه فيعطى عِوضًا عن الزائد يعطى هاه نعم شاتين أو عشرين درهما .
هنا يقول عشرين درهما أو شاتين ، و أو هنا للتخيير ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم إن استيسرتا له فأو هنا للتخيير وعلى هذا فيجب على المصدق أن ينظر الأصلح لمن ؟ لأهل الزكاة بشرط ألا يكون في ذلك ظلم على صاحب الحق فإذا رأى أن الأفضل أن يدفع عشرين درهمًا دفع عشرين درهمًا ، أو شاتين دفع شاتين .
قال المؤلف : رواه البخاري لكن البخاري رحمه الله رواه مفرّقًا في صحيحه كعادته في أغلب الأحيان : أنه يذكر الأحاديث مفرّقة إما على حسب الأسانيد أو على حسب الأبواب كما ذكر رحمه الله ولكن المؤلف رحمه الله جمع .