اشترك رجلان كل منهما بعشرين شاة ولكنهم اتفقوا على أن تكون عشرين للتجارة والعشرين الأخرى للرعي فهل عليهم زكاة؟ حفظ
السائل : شيخ
الشيخ : نعم
السائل : إذا اشترك خليطين لكل منهما دفع عشرين شاه فقاموا اتفقوا أن يجعلوا العشرين شاه الأولى للتجارة والعشرين الشاه الثانية للرعي
الشيخ : سائمة
السائل : إيه نعم
الشيخ : إيه نعم وشلون هذه يعني تسأل عن إيش جائز يعني ولا ماهو بجائز
السائل : ...
الشيخ : إيه ، فهمتم سؤاله ؟ يقول رجلان عندهما أربعون شاة عشرون منها سائمة وعشرون للتجارة هل عليهما الزكاة أما اللي في التجارة فعليهم الزكاة لأنه ما يشترط فيها السوم ولا يشترط فيها عدد إذا بلغت قيمتها نصابا مئتين درهم وجبت عليه الزكاة وأما نصف النصاب اللي هو السائمة فليس فيه زكاة لأنه لا يبلغ النصاب
السائل : شيخ
الشيخ : نعم
السائل : ... يعني مسبوكة
الشيخ : لا المسبوكة وغيرها كما في النهاية وغيرها من كتب اللغة ما يخالف
السائل : ...
الشيخ : نعم
السائل : إذا اشترك خليطين لكل منهما دفع عشرين شاه فقاموا اتفقوا أن يجعلوا العشرين شاه الأولى للتجارة والعشرين الشاه الثانية للرعي
الشيخ : سائمة
السائل : إيه نعم
الشيخ : إيه نعم وشلون هذه يعني تسأل عن إيش جائز يعني ولا ماهو بجائز
السائل : ...
الشيخ : إيه ، فهمتم سؤاله ؟ يقول رجلان عندهما أربعون شاة عشرون منها سائمة وعشرون للتجارة هل عليهما الزكاة أما اللي في التجارة فعليهم الزكاة لأنه ما يشترط فيها السوم ولا يشترط فيها عدد إذا بلغت قيمتها نصابا مئتين درهم وجبت عليه الزكاة وأما نصف النصاب اللي هو السائمة فليس فيه زكاة لأنه لا يبلغ النصاب
السائل : شيخ
الشيخ : نعم
السائل : ... يعني مسبوكة
الشيخ : لا المسبوكة وغيرها كما في النهاية وغيرها من كتب اللغة ما يخالف
السائل : ...