تتمة فوائد حديث ( هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ...). حفظ
الشيخ : والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وش آخر ما أخذنا ؟ نعم آخر الفوائد . هرمة ولا ذات عوار .
ومن فوائده أيضًا أنه لا يخرج الذكر إلا إذا شاء من ؟ المصَدِّق ، والمشيئة هنا ترجع إلى إيش إلى المصلحة فينظر ماهو أصلح ويتبعه .
ومن فوائد الحديث : وجوب الزكاة في الفضة وأن مقدارها ربع العشر ، لقوله : ( وفي الرقة ربع العشر ) .
ومن فوائدها أنه لا زكاة فيها حتى تبلغ النصاب هاه ، لقوله ( فإن لم يكن إلا تسعين ومئة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ) .
ومن فوائدها أن نصاب الفضة مقدَّر بالعدد ، من فوائد الحديث أن نصاب الفضة مقدر بالعدد لقوله : ( في مئتي درهم ربع العشر )
وهل هذا مشروط بما إذا لم تكن هذه الدراهم أكثر من خمس أواق أو ليس بمشروط ؟ في هذا خلاف بين العلماء :
فمن العلماء من يقول في مئتي درهم إذا كانت لا تزيد على خمس أواق فإن كانت تزيد فالزكاة في مقدار إيش خمس أواق ، يعني لو فُرِض أن مئتي درهم تبلغ عشرة أواق من الفضة فعلى هذا الرأي تجب الزكاة في كم في مئة درهم لأنه يعتبِر أن الزكاة في مئتين بشرط ألا تزيد على خمس أواق .
طيب ولو كان هناك مئتا درهم لكنها تبلغ أربع أواق فقط فعلى هذا الرأي لا تجب الزكاة فيها لأنه يقول إن نصاب الفضة مئتا درهم إذا كانت مساوية في الوزن لإيش ؟ لخمس أواق فإن زادت فالمعتبر الخمسة وإن نقصت فالمعتبر الخمس .
أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال إن المعتبر العدد سواء زاد على خمس أواق أم نقص وعليه فتنعكس الأحكام ، ففي مئتي درهم زنتها خمس أواق عند شيخ الإسلام فيها الزكاة ، وإن لم تبلغ خمس أواق وفي مئة وتسعين درهما تبلغ عشر أواق ، ليس فيها زكاة على رأي شيخ الإسلام رحمه الله .
ولكن لو أن أحدا احتاط وقال آخذ بالقولين مثل ما قال الأخ أحمد في الليلة الماضية فما بلغ خمس أواق أوجبت الزكاة فيه وإن لم يبلغ مئتي درهم وما بلغ مئتي درهم أوجبت الزكاة فيه وإن لم يكن خمس أواق ، لو ذهب ذاهب إلى هذا لكان له وجه .
نعم ومن فوائد الحديث أيضا
الطالب : ...
الشيخ : هاه
الطالب : القول الآخر ماهو بواضح إنه هو بالوزن يعني يقول إن كان في ثلاثمئة درهم فليس فيها زكاة إلا ...
الشيخ : يقول إذا كانت ثلاثمئة درهم ما تبلغ خمس أواق فليس فيها زكاة اللي يعتبر الوزن نقول إذا كان عنده ثلاثمئة درهم أو مئتا درهم ولم تبلغ خمس أواق فلا زكاة فيها والعكس بالعكس
الطالب : ...
الشيخ : لا .
طيب فيه أيضًا من فوائد الحديث : جريان الجبران في زكاة الإبل جريان الجبران في زكاة الإبل كيف ذلك ؟ الذي ليس عنده السن الواجب وعنده ماهو أعلى منه يدفع الأعلى ويأخذ الجبران ، والذي عليه سن واجب أو عليه سن واجب ، وليس عنده وعنده دونه فإنه يدفع الأدون والجبران واضح ؟ الدليل قوله ( ومن بلغت عنده من الإبل صدقةُ الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حِقَّة فإنها تُقَبل منه ويجعل معه شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهماً ) .
طيب ومن فوائد الحديث : أنه إذا لم تكن عنده السن الواجب ولا ما دونه ولا ما فوقه فإنه يُرجع إلى الأصل ويُخرِج السن الواجب ، مثال ذلك رجل عليه حقة وليس في إبله لا حقة ولا جذعة ولا بنت لبون نعم ماذا يصنع ؟ نقول ارجع ارجع إلى الأصل ما دام كله ليس عندك فأعطه الأصل وهو في هذا المثال وهو الحقة .
هل يستفاد من الحديث جواز إخراج القيمة في الزكاة هاه ؟
الطالب : نعم مقيد
الشيخ : مقيد إيه نعم إذا كان هناك حاجة أو مصلحة فلا بأس ، وإلا فلا ، يعني أن الأصل أن تخرج الزكاة من جنس المال وإن كان في الزكاة تخرج من غير جنسه كالغنم فيما دون خمس وعشرين من الإبل فمن الغنم ، فإذا كان هناك حاجة فإنه تخرج القيمة ، أو كان هناك مصلحة واختار المصدق أن يأخذ القيمة فله ذلك ، وقد نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية فقال الإمام أحمد إذا باع بستانه بدراهم فإنه يُخرج العشر من الدراهم ولا يقال لازم تعطينا تمر أو تعطينا مثلًا حَب ، يأخذ من الدراهم ولا حرج .
ومن فوائد الحديث تيسير التيسير على العباد من أين يؤخذ ؟ من قوله ( إن استيسر فله ) ومن أخذ ما دون الواجب أو ما فوقه إذا كان عنده ولا يكلف أن يحصِّل أن يحصل الواجب عليه . هذا ما تيسر لنا الآن من فوائد هذا الحديث وربما عند التأمل يحصل طالب العلم على فوائد أكثر نقتصر على هذا .