وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم ). رواه أحمد . ولأبي داود أيضاً :( لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم ). حفظ
الشيخ : وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم ) رواه أحمد ، ولأبي داود أيضا ( لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم ) .
هذا بالنسبة للصدقات التي يُبعَث إليها السعاة ، من هم السعاة ؟ الجباة الذين يأخذون الصدقات .
هؤلاء الجباة يجب عليهم أن يذهبوا إلى أمكنة أهل الزكاة ، ما يجلسون في مكان يقولون جيبوا لنا الزكاة لا ، يجب أن يذهبوا هم إلى أهل الزكاة ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام : ( تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم ) وش معنى على مياههم ؟ الموارد ، لأن أهل الأموال المواشي لهم أماكن يرِدُونها فيجلس الجابي أو الساعي على الماء ، وكل من جاء أخذ منه الزكاة . ولا يجوز أن يجلس في مكان ويقول ائتوا بزكاتكم فإن فعل كان مخالفًا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم .
وقوله ( تؤخذ ) جملة خبرية ولكنها بمعنى بمعنى الأمر ، الرواية الثانية لأبي داود : ( لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم ) ، وهذا الحديث أعم من الأول لأنه قال : ( لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم ) ، فيشمل الماشية وغير الماشية مثل زكاة الثمار ، لأن زكاة الثمار يقبضها الإمام أو نائبه فلا تؤخذ منهم إلا في دورهم ، ولا يقول ائت بها إلينا بل نقول اذهب أنت إلى أهل البساتين وخذ الزكاة .
أيهما أعم لفظ أبي داود أو لفظ أحمد ؟ لفظ أبي داود أعم لأنه يشمل زكاة الماشية وغيرها . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الطالب : الفوائد .
هذا بالنسبة للصدقات التي يُبعَث إليها السعاة ، من هم السعاة ؟ الجباة الذين يأخذون الصدقات .
هؤلاء الجباة يجب عليهم أن يذهبوا إلى أمكنة أهل الزكاة ، ما يجلسون في مكان يقولون جيبوا لنا الزكاة لا ، يجب أن يذهبوا هم إلى أهل الزكاة ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام : ( تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم ) وش معنى على مياههم ؟ الموارد ، لأن أهل الأموال المواشي لهم أماكن يرِدُونها فيجلس الجابي أو الساعي على الماء ، وكل من جاء أخذ منه الزكاة . ولا يجوز أن يجلس في مكان ويقول ائتوا بزكاتكم فإن فعل كان مخالفًا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم .
وقوله ( تؤخذ ) جملة خبرية ولكنها بمعنى بمعنى الأمر ، الرواية الثانية لأبي داود : ( لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم ) ، وهذا الحديث أعم من الأول لأنه قال : ( لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم ) ، فيشمل الماشية وغير الماشية مثل زكاة الثمار ، لأن زكاة الثمار يقبضها الإمام أو نائبه فلا تؤخذ منهم إلا في دورهم ، ولا يقول ائت بها إلينا بل نقول اذهب أنت إلى أهل البساتين وخذ الزكاة .
أيهما أعم لفظ أبي داود أو لفظ أحمد ؟ لفظ أبي داود أعم لأنه يشمل زكاة الماشية وغيرها . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الطالب : الفوائد .