وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ). رواه البخاري . ولمسلم :( ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر ). حفظ
الشيخ : وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) رواه البخاري ولمسلم ( ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر ) هاه ؟.
الطالب : ...
الشيخ : ليس في العبد صدقة إلا صدقةُ عندكم
الطالب : صدقةُ .
الشيخ : إيه هذا يجوز فيه الوجهان .
قوله عليه الصلاة والسلام ( ليس على المسلم في عبده ) : كلمة على المسلم لا مفهوم لها ، وذلك لأن الكافر يحاسب على الزكاة على القول الصحيح ، لكنه وصفه بالمسلم لأنه هو الذي يخاطَب في أداء الزكاة .
وقوله ( في عبده ) : الإضافة هنا للاختصاص والتملك ( في عبده ) الذي ملكه مختص به نعم مثل العبد الذي اتخذه للخدمة في البيت أو في الدكان أو في العمل أو ما أشبه ذلك .
وقوله ( ولا فرسه ) نقول فيها مثل ما قلنا في عبده : أنه الفرس الذي اختصه لنفسه يركبه ويجاهد عليه ويسابق عليه وما أشبه ذلك .
وقوله ( صدقة ) : أي زكاة والدليل أنها الزكاة لأنه قال ( ليس على المسلم ) وعلى تفيد الوجوب فنفى الرسول صلى الله عليه وسلم الوجوب ولا واجب إلا الزكاة .
أما لفظ مسلم ففيه أنه قال : ( إلا صدقة الفطر ) : فإن على المسلم أن يؤدي زكاة الفطر عن عبده .
وقوله ( إلا صدقة الفطر ) يجوز فيها وجهان في الإعراب : الوجه الأول نصب ، والثاني الرفع لماذا ؟ لأن المستثنى منه تام منفي ، فجاز في المستثنى وجهان .
نعم