فوائد حديث ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ...). حفظ
الشيخ : ففي الحديث من الفوائد فوائد كثيرة أولا أنه لا زكاة على المسلم فيما يقتنيه من العبيد والخيل لقوله ( على المسلم في عبده ولا فرسه ) .
ثانيًا : عموم ذلك يتناول الخيل السائمة ، فلو كان عند الإنسان مئة فرس اقتناها لنفسه وهي تسوم ترعى ، فليس فيها إيش ؟ فليس فيها صدقة ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نفى ولم يستثن ولو كانت السائمة مستثناة لاستثناها كما استثنى صدقة الفطر في العبد .
ومن فوائد الحديث : التيسير على العباد في أنه لا يلزمهم الزكاة فيما يختصون به لأنفسهم ومن فوائد الحديث أنه ليس على المسلم صدقة في فراش البيت وأواني البيت وسيارات الركوب وما أشبه ذلك من أين يؤخذ ؟ من القياس من القياس لأن الفرس والأواني والفرش وشبهها لا فرق بينهما لا فرق بينها وبين هذه الأشياء ، فكل ما اقتناه الإنسان لنفسه من أي شيء كان فليس فيه زكاة إلا الحلي من الذهب والفضة ففيه الزكاة ، للأدلة الخاصة به .
طيب : ومن فوائد الحديث أنه لا زكاة في الإبل والبقر العوامل ، تعرفون الإبل والبقر العوامل هاه ؟ إبل عوامل يعني أعدها للسواني مثلًا أعدها للإيجار كذلك البقر أعدها للحرث أو للسواني ليس فيها زكاة ، ولو كانت سائمة هاه ؟ نعم ولو كانت سائمة لأنها عوامل مع أن الغالب أن العوامل مشتغلة بالعمل ما تسوم في الغالب .
ومن فوائد الحديث .
الطالب : ...
الشيخ : قياسا على الفرس ومن فوائد الحديث أن العروض ليس فيها زكاة أن عروض التجارة ليس فيها زكاة كيف ؟ لأنه لو فرض عند الإنسان عشرة خيول أعدها للتجارة فهل هي له ولا لغيره
الطالب : ...
الشيخ : له ملكه لو مات ورثت عنه أو لا ؟
الطالب : نعم
الشيخ : له مافي إشكال مافي إشكال أنها له فتكون داخلة في قوله ( ولا فرسه ) فلا تجب الزكاة في العروض نعم .
هكذا استدل بها الظاهرية وقالوا إن العروض ليس فيها زكاة لأن الرسول قال ( ليس على مسلم في عبده ولا فرسه ) .
والعجيب أن الظاهرية رحمهم الله يمنعون القياس وهنا يقيسون ، هم يقيسون وكان عليهم أن يقولوا : الفرس لا تجب فيها الزكاة ولو للتجارة وأموال التجارة ليس فيها زكاة رأوا أنه ليس فيها زكاة لكن لا يأخذونها من هذا الحديث وإلا تناقضوا .
ولكن الصحيح أن هذا الحديث لا يدل على انتفاء الزكاة في العروض كما لا يدل على ثبوتها وذلك لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام في عبده ولا فرسه ظاهرٌ في أن المراد به إيش ؟ الذي يختص به والذي اختصه لنفسه ، فهو عبده لا يريد أن يبيعه فرسه لا يريد أن يبيعه أما عروض التجارة فإن المالك لا يريدها بذاتها أو لا ؟ أنتم معي عروض التجارة لا يريدها بذاتها ؟ ليش لأنه يمكن يشتريها في الصباح ويبيعها في المساء أو قبل المساء ، لكن ما أعده لنفسه ما يبيعه .
لو جاء رجل لشخص وقال أبيك تبيع علي فرسك اللي أعده للركوب وللاستعمال الخاص وش يقول له ؟ يقول والله أنا شاريه بعشرة آلاف كان تبيه بإحدى عشر ألف بعته عليك ؟ هاه لا يقول لو تحط مليون ما عطيتك إياه لكن لو عروض تجارة قال أنت شاريه بعشرة آلاف أنا بعطيك عشرة آلاف وعشرة ريال قال طيب هات عشرة ريالات هذه مكسبه عشرة ريال ... صح ولا لا ؟ لأنه لا يريد السلعة بعينها إنما يريد قيمتها وربحها .
وهذا هو الدليل على وجوب زكاة العروض ، لأن مالك العروض لا يريد إلا القيمة فقط وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) .
ولهذا تجد الذي يشتري العروض إذا اشترى بيتا مشيدًا جميلًا من أحسن البيوت للتجارة وراح مثلًا يعرضه على الناس يقول اشتروه مني قال له واحد من أصدقائه يا شيخ هذا ما تجد مثله لو تعمر إلى يوم القيامة ما أنت بعامر مثل هذا هذا ما يتفرط به ، ماذا تكون نيته ؟ هاه يعتقد الآن أنه صار خاصا به وليست نظرته الآن إليه كنظرته إليه السابقة ، ففرق بين عروض التجارة وبين الأشياء التي اختصها الإنسان لنفسه من الأعيان كالعبد والفرس .
فالصواب أنه ليس فيه دليل على سقوط الصدقة في عروض التجارة نعم يا
الطالب : ...
الشيخ : نعم
الطالب : ... إذا جاء ...
الشيخ : نعم
الطالب : ما يأتون بها إلى الوالي
الشيخ : إيه نعم ، يستفاد من ذلك أنه إذا لم يأتي الجابي فإنه لا يلزم أهل الزكاة أن يذهبوا بها إليه ، لكن إن خاف صاحب المال أنه أن الجابي إذا رجع إليه ألزمه بالزكاة وإن كان قد دفعها ففي مثل هذه الحال ينبغي أن له أن يذهب بها .