العشرون درهما تحسب من الورق أو ما يقابلها من قيمتها من الفضة؟ حفظ
الشيخ : الظاهر أنه لابد من عشرين درهم فضة لأن هذه أوراق قيمة رسمية ماهي بحقيقية تزيد وتنقص .
السائل : يعني اعتبار العدد أليس كذلك
الشيخ : إيه نعم
السائل : فقلنا إذا جاء اعتبار العدد ...
الشيخ : نعم نعم
السائل : ولم يزيد هنا اعتبار الوجه
الشيخ : لا لا ، حنا نقول عشرين درهم فضة
السائل : كيف
الشيخ : عشرين درهم فضة ماهو عشرين درهم ورقة لأن الورق هذه عبارة عن قيمة للفضة الآن تبين أن هذه الورق ما تساوي الدرهم من الفضة فيعطيه عشرين درهم ريالات فضة أو ما يقابلها من هذا الورق
السائل : شيخ
الشيخ : نعم
السائل : قلنا ...
الشيخ : بالوقت الحاضر
السائل : الآن
الشيخ : بالوقت الحاضر إيه ما علينا منها ما دام الشارع قدرها
السائل : ويكون الخيار لمن ؟
الشيخ : الخيار للدافع لمن تجب عليه للدافع سواء الدافع مصدق أو المتصدق
السائل : لكن ما نعتبر ... ، لأنه إن كان هو اللي بيدفعها إذا كان إن استيسره
الشيخ : نعم هذا إذا كان الدافع المالك قال الرسول فيه ( إن استيسرتا له ) .
فهذا المالك إذا كان عنده ماله نقول عطني إياه
السائل : عنده شاتان
الشيخ : عنده شاتان نقول عطني إياهم ما تعطيني قيمتهن فإن كان ماهي بعندك عطني الدراهم .
السائل : طيب المصدق
الشيخ : أما المصدق فهو بالخيار : إن شاء أعطى هذا وإن شاء أعطى هذا ، وقد نقول إن المصدق قوله عشرين درهم أو شاتين ينبني على هذا إنه لا يظلم هؤلاء ولا هؤلاء لو فرضنا أنه أخذ من ذاك عشرين درهم أي أعطاه عشرين درهم ظلمه وإن أعطاه الشاتين ظلم أهل الصدقة فنقول في مثل هذه : يصطلحون أو الخيار المصدق كما قال الرسول .
السائل : شيخ
الشيخ : نعم ترى ما جاء وقت الأسئلة الآن باقي دقيقتين على وقت الأسئلة .
نعم طيب الآن في الدرس القادم نأخذ حديث معاذ وحديث عمرو بن شعيب وحديث أبي هريرة نناقش الآن في الحديثين اللي سبق أين تؤخذ
السائل : العشرين درهم كم تأتينا بها ما تأتي حوالي ...
الشيخ : عشرين درهم إسلامي يعني عشرين درهم كل عشرة سبعة مثاقيل
السائل : لو أحضرنا مئتين ؟
الشيخ : كل عشرة سبعة مثاقيل يعني أربعة عشر مثقال
السائل : التحليل السابق قررنا كل مئتي درهم ...
الشيخ : إيه نعم
السائل : فالعشرين درهم وش يجي خمسة ريال
الشيخ : لا خمسة ريال كيف ؟ مئتين مئة واحدة وخمسين ...
السائل : مئتين وستة من عشرة
الشيخ : هاه خمسين وستة من عشرة طيب هذه المئتين العشرين عشرها يعني خمسة
السائل : طيب خمسة تلي الفضة
الشيخ : طيب خمسة تلي الفضة
السائل : إيه
الشيخ : خمسة تلي الفضة إذا كان أظن تسوى الآن عشرة ريالات تكون خمسين ريال إيه ، عن الشاتين
السائل : ...
الشيخ : نعم
السائل : ما معنى ... لو تمثل لنا
الشيخ : يعني مثلا شيخ الإسلام يقول في الريالات الفضة النصاب فيها مئتين ريال وهم كما ترى خمسين ست من عشرة
السائل : يعني يحولون من إيش
الشيخ : بينهما فرق يحولونها من الوزن وهو يقول المعتبر العدد وبالعكس لو فُرِض أن الدراهم الموجودة عندنا أقل من الدرهم الإسلامي على رأي شيخ الإسلام بالعدد ويكون عند القائل بالوزن يكون مئتين درهم وعندنا بالعدد وهي صغيرة أصلا مثلا الإسلامي ما تكون نصابا عند هؤلاء حتى ذهب ، نعم