في الحديث (فإذا بلغت واحدة وستين) لما لم يقل إحدى؟ حفظ
السائل : شيخ
الشيخ : نعم
السائل : يقول فإذا بلغت واحدة وستين وفيه الثانية هنا يقول إحدى وتسعين ليش ما قال بالأول إحدى وستين أو قال بالثانية واحدة وتسعين
الشيخ : لأجل يعلمك أنه يجوز في العدد المؤنث إحدى وواحدة نعم
الشيخ : نعم
السائل : يقول فإذا بلغت واحدة وستين وفيه الثانية هنا يقول إحدى وتسعين ليش ما قال بالأول إحدى وستين أو قال بالثانية واحدة وتسعين
الشيخ : لأجل يعلمك أنه يجوز في العدد المؤنث إحدى وواحدة نعم