وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( في كل سائمة إبل : في أربعين بنت لبون ، لا تفرق إبل عن حسابها ، من أعطاها مؤتجراً بها فله أجرها ، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله ، عزمة من عزمات ربنا ، لا يحل لآل محمد منها شيء ). رواه أحمد وأبو داود والنسائي ، وصححه الحاكم ، وعلق الشافعي القول به على ثبوته . حفظ
الشيخ : وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون لا تُفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم ، وعلق الشافعي القول به على ثبوته .
هذا الحديث حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده : اختلف فيه المحدثون هل هي ترجمة مقبولة أو غير مقبولة ؟
فمنهم من ضعفها ، وسبب تضعيفهم إياها حديثه هذا ، حديثه هذا، لأنهم استنكروا العقوبة بالمال فمن أجل ذلك ضعفوه ، وقالوا لولا حديثه هذا لكان حديثه حسنًا أو موثوقًا ،ولكن الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق بن راهويه قبلوا حديثه وصححوه وقالوا : إن هذا الحديث لا يوجب الطعن في الرجل لأن هذا الحديث ليس منكرا متنا إذ أن له نظائر في الشريعة وإذا كان له نظائر في الشريعة فإنه لا يمكن أن يعلَّل الرجل أو أن يقدح بالرجل لسببه .
قال ابن القيم : والقدح في هذا الرجل بسبب هذا الحديث معناه الدوران الدور ، وهذا صحيح والدور عند أهل العلم باطل لأننا إذا أبطلنا الحديث بالرجل وأبطلنا الرجل بالحديث هاه صار الدور .
والصحيح ما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل : أن الرجل لا مطعن فيه وأن هذا الحديث جارٍ على قواعد الشريعة كما سيتبين إن شاء الله . يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( في كل سائمة إبل ) .
وقد سبق لنا معنى السائمة وهي التي ترعى هاه ؟ المباح الحول أو أكثره والمراد بالمباح عند العلماء ليس ضد الحرام ولكن المباح هو الذي لم يزرعه الآدمي ، وإنما هو كلأ أنبته الله .
وقد سبق لنا في السوم أن له أربعة حالات أليس كذلك ؟
سائمة كل الحول أو أكثر الحول أو نص الحول أو أقل من النصف أو ليست السائمة معلوفة والتي فيها الزكاة هي السائمة أكثر الحول أو كل الحول .
وقوله ( في كل سائمة إبل ) هذا مقيِّد لحديث أنس بن مالك السابق أو مخصص ، لأن حديث أنس بن مالك السابق ليس فيه اشتراط السوم بالنسبة للإبل بل وإنما فيه اشتراط السوم بالنسبة للغنم .
وقوله ( في أربعين بنت لبون ) لا يخالف حديث أنس السابق لأن أنس حديث أنس في ست وثلاثين إلى خمس وأربعين وست وأربعين يتعين به الفرق فيها بنت لبون ، إذن فالأربعون داخلة فيما سبق أليس كذلك ؟ ففي ست وثلاثين بنت لبون وفي أربعين بنت لبون وفي خمس وأربعين بنت لبون ، فلا يخالف حديث أنس السابق .
وقوله في كل سائمة إبل في أربعين في أربعين بالنسبة لما قبلها من حيث المعنى والإعراب أيضًا تعتبر بدلا منها ، أي : في السائمة في الأربعين منها وهل هي بدل بعض من كل ؟ الجواب :نعم لأن سائمة تشمل القليل والكثير وأربعين تخص هذا العدد .
وبنت اللبون هي التي تم لها خمس سنين
الطالب : ...
الشيخ : كيف ؟ بنت لبون يعني فيها لبن كما نقول ابن السبيل لمن يكثر المشي في الطريق
الطالب : أمها
الشيخ : هاه
الطالب : أمها ، سنتان
الشيخ : أمها ، إذن لها سنتان طيب .
قال ( لا تفرق إبل عن حسابها ) لا تفرق إبل عن حسابها الذي تجب فيه الزكاة ، أي لا يفرق الإنسان الإبل المجتمعة عن حسابها لتسقط عنه الزكاة ، وهذا كقوله في حديث أنس السابق ( لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ) ، ( لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ) ، لأن الإنسان مثلا إذا كان عنده أربعون ففيها أربعون من الغنم ففيها شاة فإذا فرّقها فليس فيها شيء عنده خمس من الإبل فيها شاة فإذا فرّقها وجعل اثنتين هنا وثلاثا بعيدة سقطت الزكاة فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول ( لا تفرق إبل عن حسابها ) يعني عن العدد الذي بلغته خوفًا من الصدقة .
أما إذا كان ليس خوفًا من الصدقة كما لو كان لغرض مقصود فإنه لا نهي فيه ، وعلى هذا يكون القول لا تفرق إبل عن حسابها مقيدًّا بحديث أنس السابق أي لا تفرق خشية الصدقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام ( من أعطاها ) أي من أعطى الزكاة الواجبة وهي بنت لبون في الأربعين .
( مؤتجرا بها فله أجرها ) مؤتجرًا : أي طالبا الأجر فهي مفتعِل بمعنى طالبًا للشيء يعني طالبا لأجرها فله أجرها ،
نعم ومن أعطاها غير مؤتجر بها ولكنه أعطاها رياء وسمعة أو أعطاها خوفًا من السلطان أن يكرِهَه على دفعها فهل له أجرها ؟ لا ليس له أجرها لكنها تجزئه ظاهرًا بمعنى أن السلطان لا يطالبه بها لأنه أداها ، أما في الآخرة فلا ينتفع بها .
( ومن منعها فلم يعطها فإنا آخذوها وشطر ماله ) فإنا : الضمير يعود على من على الرسول صلى الله عليه وسلم ، ويعود إليه باعتبار سعاته أو باعتبار نفسه هو ؟ لأن له السلطة أقول لهذا أو هذا .
( فإنا آخذوها ) فإنا آخذوها كيف آخذوها ما فيها نون وهي آخذونها وش اللي حذف النون ؟
الطالب : الإضافة
الشيخ : هاه الإضافة هاه
الطالب : منصوبة يعني
الشيخ : طيب آخذوها وش إعرابها ؟ الأخ عبدالله فتح لنا الباب وش إعراب آخذوها خبر إن مرفوع ولا منصوب
الطالب : مرفوع
الشيخ : مرفوع طيب أين النون حذفت للإضافة كما تحذف كما يحذف التنوين ، ولهذا نقول في إعراب جمع المذكر السالم والتثنية نقول فيه النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد والعوض يقوم مقام المعوض إذا كان التنوين يحذف في الإضافة فإن النون أيضا تحذف في الإضافة ويقول الشاعر في رجل لا يحب الاجتماع إليه يقول :
" كأنيَ تنوين وأنت إضافة *** فأين تراني لا تحل مكاني " .
نعم يعني لا تحل معي كأني تنوين وأنت إضافة نعم ويقول الآخر والشاهد بالشاهد يذكر :
" كأني من أخبار إن ولم يُجِز *** له أحد في النحو أن يتقدما " .
إي نعم المهم أننا نقول النون حذفت هنا لإيش للإضافة نعم .
( فإنا آخذوها وشطر ماله ) آخذوها وشطر ماله أو وشطرِ ماله
الطالب : وشطرَ
الشيخ : طيب الواو حرف عطف ولا للمعية ؟
الطالب : حرف عطف
الشيخ : طيب الواو للعطف هاه وش محله اللي معطوفة عليها محلها الجر بالإضافة أنتم الآن أقررتم بأنه حذفت النون للإضافة ، إذن فمحلها الجر توافقون على هذا ؟
الطالب : لا
الشيخ : أعوذ بالله
الطالب : نعم نعم
الشيخ : إيه نعم ، وش بلاكم !
( فإنا آخذوها ) حنا اتفقنا الآن أن آخذ مضاف وهاء مضاف إليه فمحلها إيش ؟
الطالب : الإضافة
الشيخ : وش محلها ؟
الطالب : الجر
الشيخ : الجر بالإضافة طيب والمعطوف على المجرور منصوب
الطالب : لا مجرور
الشيخ : إذن : وشطرِ ماله
الطالب : لا ، العطف جمل
الشيخ : لا يا أخي مو عطف جمل .
الطالب : معطوفة
الشيخ : فإنا أنا أبي أقرأها الآن فإنا آخذوها واخذوا شطر ماله يستقيم الكلام ولا لا ؟ يستقيم الكلام
الطالب : يستقيم
الشيخ : يستقيم الكلام إذن هي معطوفة على هاء والمعطوف على المجرور مجرور ولكني أقول لكم إن الواو هنا للمعية يعني فإنا آخذوها مع شطر ماله وعلى هذا فتكون منصوبًا على المفعولية معه على أنها مفعول معه ، ويجوز أن تكون الواو حرف عطف وتكون معطوفة على هاء باعتبار محلها لأنها هي مفعول به في الواقع فمحلها في الأصل النصب .
وقد أشار إلى ذلك ابن مالك في الألفية : بأن المعطوف على هذا المجرور الذي محله النصب لولا الإضافة يجوز فيه العطف على المحل والعطف على اللفظ .
طيب اللي عندي الآن منصوبة حسب الشكل اللي عندي منصوبة وهي عندكم كذلك ؟
الطالب : نعم
الشيخ : طيب قوله : ( وشطر ماله ) شطر هذه اسم ولا فعل ؟ هاه
الطالب : اسم
الشيخ : اسم والشطر بمعنى النصف أي اخذوا نصف ماله .
العجيب أن بعض أهل العلم سامحهم الله قالوا إن في الحديث تحريفًا وأن صوابه فإنا آخذوها وشُطُر ماله أي جعل شطرين جعل شطرين فيؤخذ الأعلى من الشطرين ، يعني معناه إننا نشوف زكاته ونأخذ أعلى ما يكون من الزكاة لماذا ادعوا ذلك ؟ ادعوا ذلك فرار من أن يعاقب الإنسان بأخذ شيء من ماله .
والعجب أنهم قالوا هكذا وقالوا نأخذ خيار مال نجعل خيار مال شطرين ونأخذ من خياره الأخذ من خياره هل هو الواجب ولا زائد عن الواجب
الطالب : الواجب
الشيخ : هاه
الطالب : زائد عن الواجب
الشيخ : الأخذ من خيار ماله زائد عن الواجب إذن عقوبة هذه ولا ماهي بعقوبة ؟
الطالب : نعم عقوبة
الشيخ : عقوبة لكنها عقوبة بالوصف لا عقوبة بالعدد والذات.
فقيل لهم أنتم الآن حرفتم الحديث من أجل اعتقادكم أنه لا عقوبة بغرامة المال ، حرفتم الحديث مثل ما قال ابن القيم رحمه الله ، هذا تحريف بلا شك ، والحديث المحفوظ رواية وكتابة هاه : وشَطْرَ ماله كيف تقولون وشُطُر ماله أو وشُطْر .
ماله ثم إنه على زعمكم أن هذا هو الصواب وأن شطر ماله محرف نقول إذا قلتم بشطرين واحد جيد وواحد رديء ويأخذ من الجيد فهذه عقوبة ولا لا ؟ عقوبة ودعواكم أن هذه عقوبة بالوصف لا بالعين دعوى باطلة .المهم أنه ثبت أصل العقوبة بالمال .
أنا سقت هذا وإن كان ليس ذا أهمية أو لا يحتاج إلى سوقه وإضاعة الوقت في شرحه شرحت ذلك يعني سقت ذلك لكم ليتبين لكم خطورة اعتقاد الإنسان للشيء قبل أن يستدل عليه ، لأن كونك تعتقد الشيء أولا ثم تذهب في الأدلة تدور ربما يحملك اعتقادك هذا إلى تحريف النصوص من أجل إيش من أجل هذا الاعتقاد الذي اعتقدت ، ولهذا ينبغي لك أن تكون بين يدي النصوص كالميت بين يدي الغاسل ما تتحرك إلا حيث حرُكِّت أبدا دلك على شيء خذ به ولا تلتفت لأنك مسؤول عن هذه النصوص .
فأنت إذا اعتقدت الشيء ثم جاءتك النصوص على خلاف اعتقادك فلابد أن يقع في نفسك شيء من التحريف حتى وإن جاهدت نفسك الإنسان قد يجاهد نفسه في بعض الأحيان لكن لابد أن تكون هذه العقيدة ركيزة في القلب قد لا يتحلل عنها فانظر إلى هذا التحريف في هذا الحديث بناء على إيش بناء على اعتقاد أنه لا غرامة في المال يا جماعة ما الدليل لكم على أنه لا غرامة في المال قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( إن دماؤكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ) ، ومتى قالها في حجة الوداع .
إذن فالعقوبة بالمال كل العقوبات بالمال منسوخة بهذا الحديث لأن هذا من آخر ما حدث به الرسول عليه الصلاة والسلام فلا عقوبة بالمال أفهمتم ؟
نقول لهم سبحانك اللهم وبحمدك ما تقولون في عقوبة الإنسان ببدنه أيها أشد عقوبة البدن أو عقوبة المال ؟
الطالب : البدن
الشيخ : هاه
الطالب : المال
الشيخ : لا البدن أنا ودي تأخذ مني مئة ريال ولا تضربني ضربة واحدة بخلاف اللي يقول شوي ولا في النعلة نعم ؟ فهذا نعم قدم المال على البدن .
المهم على كل حال نقول لهم هذا الحديث في الحقيقة قد يكون حجة عليكم لأنكم أنتم تقولون بجواز تعزير الإنسان بالضرب في بدنه أليس كذلك ؟ والمخرج واحد والحديث واحد والضرب على البدن قد يؤثر أكثر من أخذ المال نعم ؟ وكثير من الناس يحمون أبدانهم بأموالهم بل أعتقد أن أكثر الناس يحمي إيش بدنه بماله وهذا شيء مشاهد .
لو جاء لصوص ومعك مئة مليون ريال نعم بل مئة مليون دينار جنيه ، وقال تعال نبي نأخذ هذا المال منك ولا نقتلك وش تقول ؟ هاه تقول خذوا المال وأكياسه معه بعد ولا تقتلونني صح ولا ؟ لا .
إذن إذا كان أن الشارع وبإقراركم يبيح التعزير بالبدن لعقوبة البدن وليس ذلك منسوخًا عندكم كيف تقولون التعزير بعقوبة المال منسوخ وهو أهون ؟
لهذا أقول إن هذا الحديث يقول ( آخذوها وشطر ماله ) عقوبة له لكن ما المراد بشطر المال هل هو المال كله أو المال الذي منع زكاته فقط ؟ في احتمال كذا
الطالب : نعم
الشيخ : في احتمال وشطر ماله كله ، في احتمال وشطر المال الذي منع زكاته دقيقة .
فنحن مثلا نقول هذا رجل عنده مليون درهم نعم ، وعنده أربعون شاة ، مليون درهم وأربعون شاة فجاءت الساعي فمنع الزكاة قال ما أعطيك شاة وش الواجب عليه بأربعين شاة
الطالب : ...
الشيخ : لا أربعين شاة
الطالب : شاة واحدة
الشيخ : شاة واحدة كذا ولا لا ؟
طيب جاءه الساعي قال ما أعطيك الزكاة ولم يعطه الزكاة إذا قلنا آخذوها وشطر ماله المال الذي منع زكاته كم نأخذ منه زكاة وعشرين واحد عشرين ، طيب إذا قلنا جميع المال كم نأخذ خمسمئة ألف وعشرين شاة وواحد وعشرين شاة نعم ، خمسمئة ألف وواحد وعشرين شاة بين الاحتمالين فرق ولا لا ؟
الطالب : فرق عظيم
الشيخ : بينهما فرق عظيم طيب أيهما نأخذ به نقول الأصل في مال المسلم الحرمة موافقون على هذا ؟ طيب فلا نأخذ بالاحتمال الزائد مع إمكان حمل اللفظ على الاحتمال الأدون ولا لا لأننا نقول نصف المال الذي منع زكاته مستحق بكل تقدير ، ونصف جميع المال مستحق باحتمال ولا لا ؟ والاحتمال شك ولا يقين شك وحرمة مال المسلم يقين .
إذن لا نكسر اليقين بالشك ، وحينئذ نقول يؤخذ منه إيش نصف المال الذي منع زكاته .
لكن ما تقولون لو أن ولي الأمر رأى من المصلحة أن يؤخذ نصف ماله كله من أجل ردعه وأمثاله عن منع الزكاة هل يسوغ له ذلك ويقول أنا أتشبث بهذا الاحتمال الواقع في هذا اللفظ ؟ أو نقول لا يحل لك لأنه قد تكون جائحة كبيرة كما في المثال اللي ذكرنا ولا لا خمسمئة ألف وواحد وعشرين شاة فرق بين هذا وبين ثلاثين شاة فقد تكون المسألة كبيرة .
على كل حال الشيء المؤكد الآن أنه يؤخذ نصف المال الذي مُنِعَت زكاته لأنه هو المال الذي حصلت فيه المخالفة والمعارضة فكانت الحكمة تقتضي ألا تتجاوز العقوبة هذا المال الذي منعت زكاته هذا من وجه ، ومن وجه آخر أن الأصل في المال الحرمة فلا نستبيح ما كان مشكوكا فيه لأن المشكوك فيه لا يكسر الشيء المتيقن طيب .
ثم قال ( عزمة من عزمات ربنا ) عزمةً أو عزمةٌ فيها روايتان عزمةٌ وعزمةً أما على رواية عزمةٌ فهي خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي عزمةٌ أو هذه عزمةٌ وأما على رواية النسخ فهي مصدر مؤكد للجملة قبله مصدر مؤكد لأن الجملة اللي قبله ( فإنا آخذوها ) والأخذ عزيمة والعزمة مصدر فتكون مصدرا مؤكدا للجملة قبله مثل قوله " كابني أنت حقا " فهنا حقا مؤكدة لمضمون الجملة السابقة هذه أيضا مؤكدة لمضمون الجملة ومعنى عزمة أي أكيدة يعني نأخذها أخذا مؤكدا مجزوما به .
( من عزمات ربنا ) : أي من تأكيدات ربنا وهنا إشكال وهو أنه قال عَزَمة من عزَمات ولم يقل عَزْمة من عزْمات نعم
الطالب : ما يجوز
الشيخ : هاه
الطالب : ما يجوز الاثنين
الشيخ : ما أدري
الطالب : تسكن العين
الشيخ : هاه
الطالب : تسكن العين
الشيخ : ابن مالك وش يقول
" والسالم العين الثلاثين اسما أنل *** إتباع عين فاءه بما شكل
إن ساكن العين مؤنثا بدا *** مختتما بالتاء أو مجردا
وسكّن التالي غير الفتح *** "
وعلى هذا فلا يصح قياس الأخ عبدالله عزْمة على حُجرة لأن حُجرة يجوز فيها التسكين حيث قال
" وسكن التالي غير الفتح *** "
أما ما كان بعد الفتح فإنه يجب فيه الفتح
" أنل *** إتباع عين فاءه بما شكل "
الفاء المفتوحة تكون العين فيها مفتوحة إذن هذه القاعدة عزمة من عزمات ربنا نعم .
طيب قال ( لا يحل لآل محمد منها شيء ) : لا يحل أي يحرم ، لا يحل يعني يحرم ما الذي يدرينا أن لا يحل يعني يحرم ؟ لأن الحل يقابل التحريم الحل المطلق يقابله التحريم المطلق ، فإذا قلت لا يحل فهو كما لو قلت يحرم ، ولهذا قال الله عز وجل : (( لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب )) وهذا هو المفهوم من كلمة لا يحل ، هذا هو المفهوم من كلمة لا يحل أي يحرم .
وإن كان نفي الحل قد يراد به نفي أن يكون مستوي الطرفين فيتناول المكروه والمحرم حطيتوا بالكم ؟ والله ما أدري ماهو مفهوم هذا ، قد يكون نفي الحل أي نفي أن يكون مستوي الطرفين لأن الحلال معناه مستوي الطرفين : الفعل والترك ، وقد يراد بنفي الحل نفي استواء الطرفين فيشمل هاه : المكروه والحرام لأن المكروه ليس حلالا ، والحرام ليس حلالا .
ولكنه لا يصار إلى هذا إلا بدليل إلا بدليل واضح ، وإلا فالأصل أن نفي الحل إثبات للتحريم هذا الأصل أن نفي الحل إثبات للتحريم. يقول ( لا يحل لآل محمد ) مَن آل محمد ؟ هم أقاربه عليه الصلاة والسلام أقاربه ، وليسوا أتباعه هنا بالتأكيد لأن لو قلنا لا يحل لأتباع الرسول الزكاة يستقيم ولا ما يستقيم
الطالب : ما يستقيم
الشيخ : ليش يعني معناه إذن ما تحل إلا للكفار وهذا غير مستقيم إذن آل محمد هم قرابته وهم بنو هاشم فقط وقيل بنو المطلب والصحيح خلافه وأن بنو المطلب تحل لهم الزكاة وإنما شاركوهم بالأخذ من الغنيمة لمساعدتهم إياهم ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في بني عبدالمطلب : ( إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام ) ، لكن الآن هم بنو هاشم وهل يدخل في ذلك زوجاته هاه .
الطالب : نعم
الشيخ : نعم طيب الآن يحتاج يعني نقاش في الموضوع ولا ما يحتاج الآن ما يحتاج إلى نقاش ما أعتقد أن واحدة من زوجات الرسول تبي تأتي تقول عطوني من الزكاة الآن ونقول لها والله أنت من آل محمد ما تحل لك أوله هاه الشيء الذي ليس بواقع إطالة النقاش فيه قد تكون من فضول العلم .
ولكن لا شك أن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل البيت بنص القرآن قال الله تعالى (( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة )) .
وقد أضاف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلى نفسه حينما قال في حديث الإفك ( من يعذرني من رجل قال في أهلي ) في أهلي فأضاف الأهل إلى نفسه عليه الصلاة والسلام لكن البحث في استحقاق نسائه من الزكاة في هذا الزمن هاه يعني ما له داعي إنما يدخلن في آله فيما إذا قلن اللهم صل على محمد وآل محمد لأنهم يدخلن في آله
الطالب : يا شيخ
الشيخ : نعم
هذا الحديث حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده : اختلف فيه المحدثون هل هي ترجمة مقبولة أو غير مقبولة ؟
فمنهم من ضعفها ، وسبب تضعيفهم إياها حديثه هذا ، حديثه هذا، لأنهم استنكروا العقوبة بالمال فمن أجل ذلك ضعفوه ، وقالوا لولا حديثه هذا لكان حديثه حسنًا أو موثوقًا ،ولكن الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق بن راهويه قبلوا حديثه وصححوه وقالوا : إن هذا الحديث لا يوجب الطعن في الرجل لأن هذا الحديث ليس منكرا متنا إذ أن له نظائر في الشريعة وإذا كان له نظائر في الشريعة فإنه لا يمكن أن يعلَّل الرجل أو أن يقدح بالرجل لسببه .
قال ابن القيم : والقدح في هذا الرجل بسبب هذا الحديث معناه الدوران الدور ، وهذا صحيح والدور عند أهل العلم باطل لأننا إذا أبطلنا الحديث بالرجل وأبطلنا الرجل بالحديث هاه صار الدور .
والصحيح ما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل : أن الرجل لا مطعن فيه وأن هذا الحديث جارٍ على قواعد الشريعة كما سيتبين إن شاء الله . يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( في كل سائمة إبل ) .
وقد سبق لنا معنى السائمة وهي التي ترعى هاه ؟ المباح الحول أو أكثره والمراد بالمباح عند العلماء ليس ضد الحرام ولكن المباح هو الذي لم يزرعه الآدمي ، وإنما هو كلأ أنبته الله .
وقد سبق لنا في السوم أن له أربعة حالات أليس كذلك ؟
سائمة كل الحول أو أكثر الحول أو نص الحول أو أقل من النصف أو ليست السائمة معلوفة والتي فيها الزكاة هي السائمة أكثر الحول أو كل الحول .
وقوله ( في كل سائمة إبل ) هذا مقيِّد لحديث أنس بن مالك السابق أو مخصص ، لأن حديث أنس بن مالك السابق ليس فيه اشتراط السوم بالنسبة للإبل بل وإنما فيه اشتراط السوم بالنسبة للغنم .
وقوله ( في أربعين بنت لبون ) لا يخالف حديث أنس السابق لأن أنس حديث أنس في ست وثلاثين إلى خمس وأربعين وست وأربعين يتعين به الفرق فيها بنت لبون ، إذن فالأربعون داخلة فيما سبق أليس كذلك ؟ ففي ست وثلاثين بنت لبون وفي أربعين بنت لبون وفي خمس وأربعين بنت لبون ، فلا يخالف حديث أنس السابق .
وقوله في كل سائمة إبل في أربعين في أربعين بالنسبة لما قبلها من حيث المعنى والإعراب أيضًا تعتبر بدلا منها ، أي : في السائمة في الأربعين منها وهل هي بدل بعض من كل ؟ الجواب :نعم لأن سائمة تشمل القليل والكثير وأربعين تخص هذا العدد .
وبنت اللبون هي التي تم لها خمس سنين
الطالب : ...
الشيخ : كيف ؟ بنت لبون يعني فيها لبن كما نقول ابن السبيل لمن يكثر المشي في الطريق
الطالب : أمها
الشيخ : هاه
الطالب : أمها ، سنتان
الشيخ : أمها ، إذن لها سنتان طيب .
قال ( لا تفرق إبل عن حسابها ) لا تفرق إبل عن حسابها الذي تجب فيه الزكاة ، أي لا يفرق الإنسان الإبل المجتمعة عن حسابها لتسقط عنه الزكاة ، وهذا كقوله في حديث أنس السابق ( لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ) ، ( لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ) ، لأن الإنسان مثلا إذا كان عنده أربعون ففيها أربعون من الغنم ففيها شاة فإذا فرّقها فليس فيها شيء عنده خمس من الإبل فيها شاة فإذا فرّقها وجعل اثنتين هنا وثلاثا بعيدة سقطت الزكاة فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول ( لا تفرق إبل عن حسابها ) يعني عن العدد الذي بلغته خوفًا من الصدقة .
أما إذا كان ليس خوفًا من الصدقة كما لو كان لغرض مقصود فإنه لا نهي فيه ، وعلى هذا يكون القول لا تفرق إبل عن حسابها مقيدًّا بحديث أنس السابق أي لا تفرق خشية الصدقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام ( من أعطاها ) أي من أعطى الزكاة الواجبة وهي بنت لبون في الأربعين .
( مؤتجرا بها فله أجرها ) مؤتجرًا : أي طالبا الأجر فهي مفتعِل بمعنى طالبًا للشيء يعني طالبا لأجرها فله أجرها ،
نعم ومن أعطاها غير مؤتجر بها ولكنه أعطاها رياء وسمعة أو أعطاها خوفًا من السلطان أن يكرِهَه على دفعها فهل له أجرها ؟ لا ليس له أجرها لكنها تجزئه ظاهرًا بمعنى أن السلطان لا يطالبه بها لأنه أداها ، أما في الآخرة فلا ينتفع بها .
( ومن منعها فلم يعطها فإنا آخذوها وشطر ماله ) فإنا : الضمير يعود على من على الرسول صلى الله عليه وسلم ، ويعود إليه باعتبار سعاته أو باعتبار نفسه هو ؟ لأن له السلطة أقول لهذا أو هذا .
( فإنا آخذوها ) فإنا آخذوها كيف آخذوها ما فيها نون وهي آخذونها وش اللي حذف النون ؟
الطالب : الإضافة
الشيخ : هاه الإضافة هاه
الطالب : منصوبة يعني
الشيخ : طيب آخذوها وش إعرابها ؟ الأخ عبدالله فتح لنا الباب وش إعراب آخذوها خبر إن مرفوع ولا منصوب
الطالب : مرفوع
الشيخ : مرفوع طيب أين النون حذفت للإضافة كما تحذف كما يحذف التنوين ، ولهذا نقول في إعراب جمع المذكر السالم والتثنية نقول فيه النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد والعوض يقوم مقام المعوض إذا كان التنوين يحذف في الإضافة فإن النون أيضا تحذف في الإضافة ويقول الشاعر في رجل لا يحب الاجتماع إليه يقول :
" كأنيَ تنوين وأنت إضافة *** فأين تراني لا تحل مكاني " .
نعم يعني لا تحل معي كأني تنوين وأنت إضافة نعم ويقول الآخر والشاهد بالشاهد يذكر :
" كأني من أخبار إن ولم يُجِز *** له أحد في النحو أن يتقدما " .
إي نعم المهم أننا نقول النون حذفت هنا لإيش للإضافة نعم .
( فإنا آخذوها وشطر ماله ) آخذوها وشطر ماله أو وشطرِ ماله
الطالب : وشطرَ
الشيخ : طيب الواو حرف عطف ولا للمعية ؟
الطالب : حرف عطف
الشيخ : طيب الواو للعطف هاه وش محله اللي معطوفة عليها محلها الجر بالإضافة أنتم الآن أقررتم بأنه حذفت النون للإضافة ، إذن فمحلها الجر توافقون على هذا ؟
الطالب : لا
الشيخ : أعوذ بالله
الطالب : نعم نعم
الشيخ : إيه نعم ، وش بلاكم !
( فإنا آخذوها ) حنا اتفقنا الآن أن آخذ مضاف وهاء مضاف إليه فمحلها إيش ؟
الطالب : الإضافة
الشيخ : وش محلها ؟
الطالب : الجر
الشيخ : الجر بالإضافة طيب والمعطوف على المجرور منصوب
الطالب : لا مجرور
الشيخ : إذن : وشطرِ ماله
الطالب : لا ، العطف جمل
الشيخ : لا يا أخي مو عطف جمل .
الطالب : معطوفة
الشيخ : فإنا أنا أبي أقرأها الآن فإنا آخذوها واخذوا شطر ماله يستقيم الكلام ولا لا ؟ يستقيم الكلام
الطالب : يستقيم
الشيخ : يستقيم الكلام إذن هي معطوفة على هاء والمعطوف على المجرور مجرور ولكني أقول لكم إن الواو هنا للمعية يعني فإنا آخذوها مع شطر ماله وعلى هذا فتكون منصوبًا على المفعولية معه على أنها مفعول معه ، ويجوز أن تكون الواو حرف عطف وتكون معطوفة على هاء باعتبار محلها لأنها هي مفعول به في الواقع فمحلها في الأصل النصب .
وقد أشار إلى ذلك ابن مالك في الألفية : بأن المعطوف على هذا المجرور الذي محله النصب لولا الإضافة يجوز فيه العطف على المحل والعطف على اللفظ .
طيب اللي عندي الآن منصوبة حسب الشكل اللي عندي منصوبة وهي عندكم كذلك ؟
الطالب : نعم
الشيخ : طيب قوله : ( وشطر ماله ) شطر هذه اسم ولا فعل ؟ هاه
الطالب : اسم
الشيخ : اسم والشطر بمعنى النصف أي اخذوا نصف ماله .
العجيب أن بعض أهل العلم سامحهم الله قالوا إن في الحديث تحريفًا وأن صوابه فإنا آخذوها وشُطُر ماله أي جعل شطرين جعل شطرين فيؤخذ الأعلى من الشطرين ، يعني معناه إننا نشوف زكاته ونأخذ أعلى ما يكون من الزكاة لماذا ادعوا ذلك ؟ ادعوا ذلك فرار من أن يعاقب الإنسان بأخذ شيء من ماله .
والعجب أنهم قالوا هكذا وقالوا نأخذ خيار مال نجعل خيار مال شطرين ونأخذ من خياره الأخذ من خياره هل هو الواجب ولا زائد عن الواجب
الطالب : الواجب
الشيخ : هاه
الطالب : زائد عن الواجب
الشيخ : الأخذ من خيار ماله زائد عن الواجب إذن عقوبة هذه ولا ماهي بعقوبة ؟
الطالب : نعم عقوبة
الشيخ : عقوبة لكنها عقوبة بالوصف لا عقوبة بالعدد والذات.
فقيل لهم أنتم الآن حرفتم الحديث من أجل اعتقادكم أنه لا عقوبة بغرامة المال ، حرفتم الحديث مثل ما قال ابن القيم رحمه الله ، هذا تحريف بلا شك ، والحديث المحفوظ رواية وكتابة هاه : وشَطْرَ ماله كيف تقولون وشُطُر ماله أو وشُطْر .
ماله ثم إنه على زعمكم أن هذا هو الصواب وأن شطر ماله محرف نقول إذا قلتم بشطرين واحد جيد وواحد رديء ويأخذ من الجيد فهذه عقوبة ولا لا ؟ عقوبة ودعواكم أن هذه عقوبة بالوصف لا بالعين دعوى باطلة .المهم أنه ثبت أصل العقوبة بالمال .
أنا سقت هذا وإن كان ليس ذا أهمية أو لا يحتاج إلى سوقه وإضاعة الوقت في شرحه شرحت ذلك يعني سقت ذلك لكم ليتبين لكم خطورة اعتقاد الإنسان للشيء قبل أن يستدل عليه ، لأن كونك تعتقد الشيء أولا ثم تذهب في الأدلة تدور ربما يحملك اعتقادك هذا إلى تحريف النصوص من أجل إيش من أجل هذا الاعتقاد الذي اعتقدت ، ولهذا ينبغي لك أن تكون بين يدي النصوص كالميت بين يدي الغاسل ما تتحرك إلا حيث حرُكِّت أبدا دلك على شيء خذ به ولا تلتفت لأنك مسؤول عن هذه النصوص .
فأنت إذا اعتقدت الشيء ثم جاءتك النصوص على خلاف اعتقادك فلابد أن يقع في نفسك شيء من التحريف حتى وإن جاهدت نفسك الإنسان قد يجاهد نفسه في بعض الأحيان لكن لابد أن تكون هذه العقيدة ركيزة في القلب قد لا يتحلل عنها فانظر إلى هذا التحريف في هذا الحديث بناء على إيش بناء على اعتقاد أنه لا غرامة في المال يا جماعة ما الدليل لكم على أنه لا غرامة في المال قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( إن دماؤكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ) ، ومتى قالها في حجة الوداع .
إذن فالعقوبة بالمال كل العقوبات بالمال منسوخة بهذا الحديث لأن هذا من آخر ما حدث به الرسول عليه الصلاة والسلام فلا عقوبة بالمال أفهمتم ؟
نقول لهم سبحانك اللهم وبحمدك ما تقولون في عقوبة الإنسان ببدنه أيها أشد عقوبة البدن أو عقوبة المال ؟
الطالب : البدن
الشيخ : هاه
الطالب : المال
الشيخ : لا البدن أنا ودي تأخذ مني مئة ريال ولا تضربني ضربة واحدة بخلاف اللي يقول شوي ولا في النعلة نعم ؟ فهذا نعم قدم المال على البدن .
المهم على كل حال نقول لهم هذا الحديث في الحقيقة قد يكون حجة عليكم لأنكم أنتم تقولون بجواز تعزير الإنسان بالضرب في بدنه أليس كذلك ؟ والمخرج واحد والحديث واحد والضرب على البدن قد يؤثر أكثر من أخذ المال نعم ؟ وكثير من الناس يحمون أبدانهم بأموالهم بل أعتقد أن أكثر الناس يحمي إيش بدنه بماله وهذا شيء مشاهد .
لو جاء لصوص ومعك مئة مليون ريال نعم بل مئة مليون دينار جنيه ، وقال تعال نبي نأخذ هذا المال منك ولا نقتلك وش تقول ؟ هاه تقول خذوا المال وأكياسه معه بعد ولا تقتلونني صح ولا ؟ لا .
إذن إذا كان أن الشارع وبإقراركم يبيح التعزير بالبدن لعقوبة البدن وليس ذلك منسوخًا عندكم كيف تقولون التعزير بعقوبة المال منسوخ وهو أهون ؟
لهذا أقول إن هذا الحديث يقول ( آخذوها وشطر ماله ) عقوبة له لكن ما المراد بشطر المال هل هو المال كله أو المال الذي منع زكاته فقط ؟ في احتمال كذا
الطالب : نعم
الشيخ : في احتمال وشطر ماله كله ، في احتمال وشطر المال الذي منع زكاته دقيقة .
فنحن مثلا نقول هذا رجل عنده مليون درهم نعم ، وعنده أربعون شاة ، مليون درهم وأربعون شاة فجاءت الساعي فمنع الزكاة قال ما أعطيك شاة وش الواجب عليه بأربعين شاة
الطالب : ...
الشيخ : لا أربعين شاة
الطالب : شاة واحدة
الشيخ : شاة واحدة كذا ولا لا ؟
طيب جاءه الساعي قال ما أعطيك الزكاة ولم يعطه الزكاة إذا قلنا آخذوها وشطر ماله المال الذي منع زكاته كم نأخذ منه زكاة وعشرين واحد عشرين ، طيب إذا قلنا جميع المال كم نأخذ خمسمئة ألف وعشرين شاة وواحد وعشرين شاة نعم ، خمسمئة ألف وواحد وعشرين شاة بين الاحتمالين فرق ولا لا ؟
الطالب : فرق عظيم
الشيخ : بينهما فرق عظيم طيب أيهما نأخذ به نقول الأصل في مال المسلم الحرمة موافقون على هذا ؟ طيب فلا نأخذ بالاحتمال الزائد مع إمكان حمل اللفظ على الاحتمال الأدون ولا لا لأننا نقول نصف المال الذي منع زكاته مستحق بكل تقدير ، ونصف جميع المال مستحق باحتمال ولا لا ؟ والاحتمال شك ولا يقين شك وحرمة مال المسلم يقين .
إذن لا نكسر اليقين بالشك ، وحينئذ نقول يؤخذ منه إيش نصف المال الذي منع زكاته .
لكن ما تقولون لو أن ولي الأمر رأى من المصلحة أن يؤخذ نصف ماله كله من أجل ردعه وأمثاله عن منع الزكاة هل يسوغ له ذلك ويقول أنا أتشبث بهذا الاحتمال الواقع في هذا اللفظ ؟ أو نقول لا يحل لك لأنه قد تكون جائحة كبيرة كما في المثال اللي ذكرنا ولا لا خمسمئة ألف وواحد وعشرين شاة فرق بين هذا وبين ثلاثين شاة فقد تكون المسألة كبيرة .
على كل حال الشيء المؤكد الآن أنه يؤخذ نصف المال الذي مُنِعَت زكاته لأنه هو المال الذي حصلت فيه المخالفة والمعارضة فكانت الحكمة تقتضي ألا تتجاوز العقوبة هذا المال الذي منعت زكاته هذا من وجه ، ومن وجه آخر أن الأصل في المال الحرمة فلا نستبيح ما كان مشكوكا فيه لأن المشكوك فيه لا يكسر الشيء المتيقن طيب .
ثم قال ( عزمة من عزمات ربنا ) عزمةً أو عزمةٌ فيها روايتان عزمةٌ وعزمةً أما على رواية عزمةٌ فهي خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي عزمةٌ أو هذه عزمةٌ وأما على رواية النسخ فهي مصدر مؤكد للجملة قبله مصدر مؤكد لأن الجملة اللي قبله ( فإنا آخذوها ) والأخذ عزيمة والعزمة مصدر فتكون مصدرا مؤكدا للجملة قبله مثل قوله " كابني أنت حقا " فهنا حقا مؤكدة لمضمون الجملة السابقة هذه أيضا مؤكدة لمضمون الجملة ومعنى عزمة أي أكيدة يعني نأخذها أخذا مؤكدا مجزوما به .
( من عزمات ربنا ) : أي من تأكيدات ربنا وهنا إشكال وهو أنه قال عَزَمة من عزَمات ولم يقل عَزْمة من عزْمات نعم
الطالب : ما يجوز
الشيخ : هاه
الطالب : ما يجوز الاثنين
الشيخ : ما أدري
الطالب : تسكن العين
الشيخ : هاه
الطالب : تسكن العين
الشيخ : ابن مالك وش يقول
" والسالم العين الثلاثين اسما أنل *** إتباع عين فاءه بما شكل
إن ساكن العين مؤنثا بدا *** مختتما بالتاء أو مجردا
وسكّن التالي غير الفتح *** "
وعلى هذا فلا يصح قياس الأخ عبدالله عزْمة على حُجرة لأن حُجرة يجوز فيها التسكين حيث قال
" وسكن التالي غير الفتح *** "
أما ما كان بعد الفتح فإنه يجب فيه الفتح
" أنل *** إتباع عين فاءه بما شكل "
الفاء المفتوحة تكون العين فيها مفتوحة إذن هذه القاعدة عزمة من عزمات ربنا نعم .
طيب قال ( لا يحل لآل محمد منها شيء ) : لا يحل أي يحرم ، لا يحل يعني يحرم ما الذي يدرينا أن لا يحل يعني يحرم ؟ لأن الحل يقابل التحريم الحل المطلق يقابله التحريم المطلق ، فإذا قلت لا يحل فهو كما لو قلت يحرم ، ولهذا قال الله عز وجل : (( لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب )) وهذا هو المفهوم من كلمة لا يحل ، هذا هو المفهوم من كلمة لا يحل أي يحرم .
وإن كان نفي الحل قد يراد به نفي أن يكون مستوي الطرفين فيتناول المكروه والمحرم حطيتوا بالكم ؟ والله ما أدري ماهو مفهوم هذا ، قد يكون نفي الحل أي نفي أن يكون مستوي الطرفين لأن الحلال معناه مستوي الطرفين : الفعل والترك ، وقد يراد بنفي الحل نفي استواء الطرفين فيشمل هاه : المكروه والحرام لأن المكروه ليس حلالا ، والحرام ليس حلالا .
ولكنه لا يصار إلى هذا إلا بدليل إلا بدليل واضح ، وإلا فالأصل أن نفي الحل إثبات للتحريم هذا الأصل أن نفي الحل إثبات للتحريم. يقول ( لا يحل لآل محمد ) مَن آل محمد ؟ هم أقاربه عليه الصلاة والسلام أقاربه ، وليسوا أتباعه هنا بالتأكيد لأن لو قلنا لا يحل لأتباع الرسول الزكاة يستقيم ولا ما يستقيم
الطالب : ما يستقيم
الشيخ : ليش يعني معناه إذن ما تحل إلا للكفار وهذا غير مستقيم إذن آل محمد هم قرابته وهم بنو هاشم فقط وقيل بنو المطلب والصحيح خلافه وأن بنو المطلب تحل لهم الزكاة وإنما شاركوهم بالأخذ من الغنيمة لمساعدتهم إياهم ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في بني عبدالمطلب : ( إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام ) ، لكن الآن هم بنو هاشم وهل يدخل في ذلك زوجاته هاه .
الطالب : نعم
الشيخ : نعم طيب الآن يحتاج يعني نقاش في الموضوع ولا ما يحتاج الآن ما يحتاج إلى نقاش ما أعتقد أن واحدة من زوجات الرسول تبي تأتي تقول عطوني من الزكاة الآن ونقول لها والله أنت من آل محمد ما تحل لك أوله هاه الشيء الذي ليس بواقع إطالة النقاش فيه قد تكون من فضول العلم .
ولكن لا شك أن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل البيت بنص القرآن قال الله تعالى (( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة )) .
وقد أضاف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلى نفسه حينما قال في حديث الإفك ( من يعذرني من رجل قال في أهلي ) في أهلي فأضاف الأهل إلى نفسه عليه الصلاة والسلام لكن البحث في استحقاق نسائه من الزكاة في هذا الزمن هاه يعني ما له داعي إنما يدخلن في آله فيما إذا قلن اللهم صل على محمد وآل محمد لأنهم يدخلن في آله
الطالب : يا شيخ
الشيخ : نعم