من وجبت عليه حقة وليست عنده ولا عنده جذعة ولا بنت لبون فقلنا يرجع إلى الأصل فإذا ما كان عنده أصل؟ حفظ
السائل : شيخ
الشيخ : نعم
السائل : الرجل الذي وجبت عليه الحقة ولم يكن عنده حقة ولا جذعة ولا بنت لبون وقلنا الأصل يخرج الأصل
الشيخ : يرجع إلى الأصل
السائل : يرجع إلى الأصل
الشيخ : نعم
السائل : طيب كيف يرجع إلى الأصل وهو ما عنده ؟
الشيخ : ولا عنده بدل فما دام ما عنده
السائل : يخرج من اللي عنده
الشيخ : وش اللي عنده ؟
السائل : عنده ذكور مثلا بنت مخاض
الشيخ : هو قال فإن لم تكن في بنت المخاض فإن لم تكن فابن لبون ذكر
السائل : فابن لبون ذكر
الشيخ : إيه يخرج ابن لبون ذكر أو ماهو أعلى منه
السائل : إذا قلنا يرجع إلى الأصل ماهو الأصل
الشيخ : الأصل إذا عدم البدل وابن اللبون الذكر بدل عن بنت المخاض .
فمثلا : إذا كان عنده حقة إذا قدرنا أن عليه حقة وليس عنده حقة وعنده جذع ، فهل نقول إنه يعطي جذعًا كما يعطي ابن اللبون مكان بنت المخاض أو نقول إن ذاك الذكر يقتصر فيه على النص ؟ هذا محل تردد يعني محل نظر فيه وتأمل قد نقول إنه في هذه الحال يعطي وقد نقول لا يجب حقة ولا كما قال الرسول جذعة ويعطى مع الجذعة الجبران .
السائل : يعني يبيعه ويعطي دراهمه يا شيخ ...
الشيخ : هذا عاد ترجع إلى رأي المصدق إذا رأى المصدق أن يأخذ دراهم فلا بأس .
الشيخ : نعم
السائل : الرجل الذي وجبت عليه الحقة ولم يكن عنده حقة ولا جذعة ولا بنت لبون وقلنا الأصل يخرج الأصل
الشيخ : يرجع إلى الأصل
السائل : يرجع إلى الأصل
الشيخ : نعم
السائل : طيب كيف يرجع إلى الأصل وهو ما عنده ؟
الشيخ : ولا عنده بدل فما دام ما عنده
السائل : يخرج من اللي عنده
الشيخ : وش اللي عنده ؟
السائل : عنده ذكور مثلا بنت مخاض
الشيخ : هو قال فإن لم تكن في بنت المخاض فإن لم تكن فابن لبون ذكر
السائل : فابن لبون ذكر
الشيخ : إيه يخرج ابن لبون ذكر أو ماهو أعلى منه
السائل : إذا قلنا يرجع إلى الأصل ماهو الأصل
الشيخ : الأصل إذا عدم البدل وابن اللبون الذكر بدل عن بنت المخاض .
فمثلا : إذا كان عنده حقة إذا قدرنا أن عليه حقة وليس عنده حقة وعنده جذع ، فهل نقول إنه يعطي جذعًا كما يعطي ابن اللبون مكان بنت المخاض أو نقول إن ذاك الذكر يقتصر فيه على النص ؟ هذا محل تردد يعني محل نظر فيه وتأمل قد نقول إنه في هذه الحال يعطي وقد نقول لا يجب حقة ولا كما قال الرسول جذعة ويعطى مع الجذعة الجبران .
السائل : يعني يبيعه ويعطي دراهمه يا شيخ ...
الشيخ : هذا عاد ترجع إلى رأي المصدق إذا رأى المصدق أن يأخذ دراهم فلا بأس .