قلنا إن الحيلة على إسقاط واجب لا أثر لها فلو أن رجلا عنده أربعون شاة ففرق بينها حتى لا يخرج الزكاة فهل نأخذها منه؟ حفظ
السائل : شيخ
الشيخ : نعم
السائل : شيخ قلنا أن الحيلة على إسقاط الواجب لا أثر لها .
الشيخ : نعم
السائل : يعني لو أن إنسان له أربعون شاة ففرق بينهم فهنا فرق بينهم بحيلة ألا نقول له يعني أنت فرقت بينهم بحيلة ، ونأخذ منك هذه الشاة لأنها وجبت عليك .
الشيخ : بلا يصح نقول ذلك
السائل : يعني نأخذ منه
الشيخ : نأخذ منه
السائل : شيخ .
الشيخ : نعم
السائل : شيخ قلنا أن الحيلة على إسقاط الواجب لا أثر لها .
الشيخ : نعم
السائل : يعني لو أن إنسان له أربعون شاة ففرق بينهم فهنا فرق بينهم بحيلة ألا نقول له يعني أنت فرقت بينهم بحيلة ، ونأخذ منك هذه الشاة لأنها وجبت عليك .
الشيخ : بلا يصح نقول ذلك
السائل : يعني نأخذ منه
الشيخ : نأخذ منه
السائل : شيخ .