فوائد حديث ( في كل سائمة إبل : في أربعين بنت لبون ...). حفظ
الشيخ : في هذا الحديث دليل على وجوب الزكاة في الإبل لقوله ( في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون ) .
وفيه دليل على اشتراط السوم في الإبل كما دل حديث أنس السابق على اشتراط السوم في الغنم لقوله ( في كل سائمة ) في كل سائمة إبل وتقدم معنى السوم يا فوزي ، ماهو ؟ أن ترعى في الصحراء الحول أو أكثره الحول كاملا أو أكثره نعم .
وفيه دليل على أن في أربعين من الإبل بنت لبون وهو ظاهر ، ولكن هل يعارض ما تقدم في حديث أنس ؟ لا لأن حديث أنس من خمسة وثلاثين إلى خمس وأربعين : ست وثلاثين إلى خمس وأربعين بنت لبون ، وهذا أربعون فهو داخل فيما سبق .
ومن فوائد الحديث أنه لا يجوز أن تفرّق الإبل عن حسابها خشية الصدقة نعم من أين يؤخذ يا وليد ؟
الطالب : ( لا تفرق إبل عن حسابها )
الشيخ : طيب ، ذكرنا خشية الصدقة وهنا ليس في الحديث خشية الصدقة ، لكنه يقيَّد بحديث أنس السابق ، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام واحد هو من مشرّع واحد فيُحمَل مطلق كلامه على مقيده وعامه هاه على خاصه طيب .
ومن فوائد الحديث : الإشارة إلى إخلاص النية لقوله : ( من أعطاها مؤتجرا بها ) ، مؤتجرا بها. ومن فوائده أنه لا ينافي الكمال أن ينوي الإنسان بعباداته الأجر لقوله : ( مؤتجرا به ) وأما من زعم أن من عبد الله لثواب الله فعبادته ناقصة ومن عبد الله لذات الله فعبادته هي الكاملة : من زعم ذلك فقد أبعد النجاة وأخطأ ، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه (( محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا )) فضلا من الله ورضوانا وهذا لا ينافي كمال الإخلاص .
ومن فوائد الحديث أيضًا أن الله عز وجل على لسان رسوله تكفل لمن أخلص النية له أن يعطيه ما احتسب من أين يؤخذ فله أجرها .
ومن فوائد الحديث تحريم منع الصدقة الواجبة من أين يؤخذ
الطالب : من العقوبة
الشيخ : من العقوبة على المنع ومنها أي من فوائد الحديث جواز التعزير بأخذ المال لقوله ( آخذوها وشطر ماله ) .
فإن قلت هذا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ( إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ) قلنا تحريم المال صحيح لا شك فيه وتحريم الأعراض وتحريم الدماء لكن إذا وجدت الأسباب أسباب الإباحة صارت مباحة .
ومن فوائد الحديث أيضا إثبات وصف فعل الله بالعزم أو شرع الله بالعزم لقوله ( عزمة من عزمات ربنا ) وله شاهد في الحديث ( إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ) عزائمه فلله تعالى عزائم وهي ما أوجبها سبحانه وتعالى على نفسه شرعا أو كونا فما أوجبه على نفسه فهي عزيمة .
ومن فوائد الحديث : إسناد التشريع من الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الله لقوله ( عزمة من عزمات ربنا ) وتشريع النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يأتي بدون هذه النسبة وأحيانا يأتي بهذه النسبة والكل مؤمن بالله فإن قلت هل لهذا الحديث شاهد من جواز التعزير بالمال ؟ فالجواب نعم تحريق رحل الغالّ ثابت بالسنة ، وهو هاه من التعزير بالمال ، فإن الغال الذي يكتم شيئا مما غنمه من الغنيمة يحرّق رحله كله إلا ما استثنى الشرع .
ومنها أيضا إضعاف قيمة الضالة على من كتمها يضاعف عليها ضعفين ، ومنها إضعاف القيمة على من سرق الثمر وكذلك هنا تُضعَف القيمة على من منع الزكاة وقد سبق لنا احتمال كلمة مال هل يراد بها المال الزكوي الذي منع زكاته أو جميع المال .
ومن فوائد الحديث : أن الزكاة لا تحل لآل محمد لقوله : ( لا يحل هاه لآل محمد منها شيء ) . ومنها : كرم أصل هذا النسب الشريف حيث حرمت عليهم الزكاة ، لأنها أوساخ الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي أخذ الزكاة من الإنسان نوع من الذل فإن الإنسان إذا أخذ من شخص شيئا بوصف أنه صدقة تجده يتذلل أمام هذا الرجل الذي أعطاه ، فمن أجل كرم هذا النسب ورفعته منع النبي صلى الله عليه وسلم منع من إعطاء هذا البيت الزكاة .
طيب ومنها أن نفي الحل يقتضي التحريم من أين يؤخذ ؟ لا يحل وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم العباس منعه من الزكاة لما طلب أن يعطيه وقال ( إنها لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس ) ، وهذا هو الأصل في نفي الحل : أن يراد به التحريم ، وقد يراد بنفي الحل نفي الجواز فقط فلا يقتضي التحريم ويدخل فيه المكروه . ولكن هذا يحتاج إلى دليل وإلا فالأصل أنه إذا نفي الحل فمعناه أو فمقتضاه التحريم طيب .
هل يستفاد من الحديث جواز ذكر الإنسان نفسه بلفظ التعظيم ؟ من أين نأخذه ؟ ( فإنا آخذوها وشطر ماله ) ، ( آخذوها وشطر ماله ) وقد يقال إن مثل هذا إذا قاله السلطان أو الولي فإنه يصح باعتبار أنه يتوصل إلى الأمر بجنوده ، بجنوده وقواته .
وعلى كل حال فهذا التعبير سائغ بين أهل العلم إلى زماننا هذا فإن الرجل يقول إنما نقول كذا ونحن إنما قلنا كذا لكذا وما أشبه ذلك ولا يعد هذا من باب التعاظم ، لا يعد هذا من باب التعاظم .
نعم ومنها أيضا من فوائد الحديث : ولكنه ليس من فوائد الحديث في الواقع لكنها فائدة مستقلة : أنه يجوز للعالم أن يعلّق القول بالشيء على ثبوت دليله هاه لقوله علّق الشارع على القول به على ثبوته وهذا مسلك صحيح : لا يُقَال إن العالم إذا قال هذا فإنه لم يعطنا شيئا ما استفدنا شيئا إن صح هذا الحديث قلت به إذن ما قال بشيء لكن فائدته أننا إذا بحثنا عن هذا الحديث وثبت فإنه يكون قولا له لكن لابد من ثبوت أمرين :
ثبوت الدلالة ، وثبوت النسبة يعني لابد أيضا أن تثبت دلالته على هذا الأمر .
طيب هذا القول الذي قاله الشافعي رحمه الله واجب على كل مؤمن إذا ثبت الدليل أن يكون قائلًا به ، هذا واجب كل مؤمن واجب عليه إذا ثبت الدليل أن يكون قائلًا به لقول الله تعالى : (( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا )) ، ولقوله تعالى : (( إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون * ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون )) ، ولقوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون )) .
المهم أن الآيات في هذا كثيرة وهو أن كل مؤمن يقول بلسانه وقلبه إذا ثبت هذا الدليل فإنني إيش أقول به فإنني أقول به والحديث ثابت عند الإمام أحمد وإسحاق كما سبق لنا في الشرح فقد صح عنه وعلى هذا فيكون القول به مقتضاه واجبا ودعوى من ادعى أنه منسوخ بحديث ( إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ) الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع .
أقول إن هذه الدعوة لا تستقيم لأن من شرط النسخ أن لا يمكن الجمع هذا واحد ومن شرط النسخ أيضا أن يعلم التاريخ بحيث نعلم تأخر الناسخ وهنا ما نعلم هل إن الرسول حدث بهذا الحديث قبل حجة الوداع أو بعده يعني يحتمل أن يكون بعدها وعلى كل حال فإن الشرط الأول وهو أنه ألا يمكن الجمع غير متحقق هنا قطعا والشرط الثاني فيه فيه احتمال أن يكون قبل أو بعد .
وفيه دليل على اشتراط السوم في الإبل كما دل حديث أنس السابق على اشتراط السوم في الغنم لقوله ( في كل سائمة ) في كل سائمة إبل وتقدم معنى السوم يا فوزي ، ماهو ؟ أن ترعى في الصحراء الحول أو أكثره الحول كاملا أو أكثره نعم .
وفيه دليل على أن في أربعين من الإبل بنت لبون وهو ظاهر ، ولكن هل يعارض ما تقدم في حديث أنس ؟ لا لأن حديث أنس من خمسة وثلاثين إلى خمس وأربعين : ست وثلاثين إلى خمس وأربعين بنت لبون ، وهذا أربعون فهو داخل فيما سبق .
ومن فوائد الحديث أنه لا يجوز أن تفرّق الإبل عن حسابها خشية الصدقة نعم من أين يؤخذ يا وليد ؟
الطالب : ( لا تفرق إبل عن حسابها )
الشيخ : طيب ، ذكرنا خشية الصدقة وهنا ليس في الحديث خشية الصدقة ، لكنه يقيَّد بحديث أنس السابق ، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام واحد هو من مشرّع واحد فيُحمَل مطلق كلامه على مقيده وعامه هاه على خاصه طيب .
ومن فوائد الحديث : الإشارة إلى إخلاص النية لقوله : ( من أعطاها مؤتجرا بها ) ، مؤتجرا بها. ومن فوائده أنه لا ينافي الكمال أن ينوي الإنسان بعباداته الأجر لقوله : ( مؤتجرا به ) وأما من زعم أن من عبد الله لثواب الله فعبادته ناقصة ومن عبد الله لذات الله فعبادته هي الكاملة : من زعم ذلك فقد أبعد النجاة وأخطأ ، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه (( محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا )) فضلا من الله ورضوانا وهذا لا ينافي كمال الإخلاص .
ومن فوائد الحديث أيضًا أن الله عز وجل على لسان رسوله تكفل لمن أخلص النية له أن يعطيه ما احتسب من أين يؤخذ فله أجرها .
ومن فوائد الحديث تحريم منع الصدقة الواجبة من أين يؤخذ
الطالب : من العقوبة
الشيخ : من العقوبة على المنع ومنها أي من فوائد الحديث جواز التعزير بأخذ المال لقوله ( آخذوها وشطر ماله ) .
فإن قلت هذا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ( إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ) قلنا تحريم المال صحيح لا شك فيه وتحريم الأعراض وتحريم الدماء لكن إذا وجدت الأسباب أسباب الإباحة صارت مباحة .
ومن فوائد الحديث أيضا إثبات وصف فعل الله بالعزم أو شرع الله بالعزم لقوله ( عزمة من عزمات ربنا ) وله شاهد في الحديث ( إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ) عزائمه فلله تعالى عزائم وهي ما أوجبها سبحانه وتعالى على نفسه شرعا أو كونا فما أوجبه على نفسه فهي عزيمة .
ومن فوائد الحديث : إسناد التشريع من الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الله لقوله ( عزمة من عزمات ربنا ) وتشريع النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يأتي بدون هذه النسبة وأحيانا يأتي بهذه النسبة والكل مؤمن بالله فإن قلت هل لهذا الحديث شاهد من جواز التعزير بالمال ؟ فالجواب نعم تحريق رحل الغالّ ثابت بالسنة ، وهو هاه من التعزير بالمال ، فإن الغال الذي يكتم شيئا مما غنمه من الغنيمة يحرّق رحله كله إلا ما استثنى الشرع .
ومنها أيضا إضعاف قيمة الضالة على من كتمها يضاعف عليها ضعفين ، ومنها إضعاف القيمة على من سرق الثمر وكذلك هنا تُضعَف القيمة على من منع الزكاة وقد سبق لنا احتمال كلمة مال هل يراد بها المال الزكوي الذي منع زكاته أو جميع المال .
ومن فوائد الحديث : أن الزكاة لا تحل لآل محمد لقوله : ( لا يحل هاه لآل محمد منها شيء ) . ومنها : كرم أصل هذا النسب الشريف حيث حرمت عليهم الزكاة ، لأنها أوساخ الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي أخذ الزكاة من الإنسان نوع من الذل فإن الإنسان إذا أخذ من شخص شيئا بوصف أنه صدقة تجده يتذلل أمام هذا الرجل الذي أعطاه ، فمن أجل كرم هذا النسب ورفعته منع النبي صلى الله عليه وسلم منع من إعطاء هذا البيت الزكاة .
طيب ومنها أن نفي الحل يقتضي التحريم من أين يؤخذ ؟ لا يحل وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم العباس منعه من الزكاة لما طلب أن يعطيه وقال ( إنها لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس ) ، وهذا هو الأصل في نفي الحل : أن يراد به التحريم ، وقد يراد بنفي الحل نفي الجواز فقط فلا يقتضي التحريم ويدخل فيه المكروه . ولكن هذا يحتاج إلى دليل وإلا فالأصل أنه إذا نفي الحل فمعناه أو فمقتضاه التحريم طيب .
هل يستفاد من الحديث جواز ذكر الإنسان نفسه بلفظ التعظيم ؟ من أين نأخذه ؟ ( فإنا آخذوها وشطر ماله ) ، ( آخذوها وشطر ماله ) وقد يقال إن مثل هذا إذا قاله السلطان أو الولي فإنه يصح باعتبار أنه يتوصل إلى الأمر بجنوده ، بجنوده وقواته .
وعلى كل حال فهذا التعبير سائغ بين أهل العلم إلى زماننا هذا فإن الرجل يقول إنما نقول كذا ونحن إنما قلنا كذا لكذا وما أشبه ذلك ولا يعد هذا من باب التعاظم ، لا يعد هذا من باب التعاظم .
نعم ومنها أيضا من فوائد الحديث : ولكنه ليس من فوائد الحديث في الواقع لكنها فائدة مستقلة : أنه يجوز للعالم أن يعلّق القول بالشيء على ثبوت دليله هاه لقوله علّق الشارع على القول به على ثبوته وهذا مسلك صحيح : لا يُقَال إن العالم إذا قال هذا فإنه لم يعطنا شيئا ما استفدنا شيئا إن صح هذا الحديث قلت به إذن ما قال بشيء لكن فائدته أننا إذا بحثنا عن هذا الحديث وثبت فإنه يكون قولا له لكن لابد من ثبوت أمرين :
ثبوت الدلالة ، وثبوت النسبة يعني لابد أيضا أن تثبت دلالته على هذا الأمر .
طيب هذا القول الذي قاله الشافعي رحمه الله واجب على كل مؤمن إذا ثبت الدليل أن يكون قائلًا به ، هذا واجب كل مؤمن واجب عليه إذا ثبت الدليل أن يكون قائلًا به لقول الله تعالى : (( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا )) ، ولقوله تعالى : (( إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون * ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون )) ، ولقوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون )) .
المهم أن الآيات في هذا كثيرة وهو أن كل مؤمن يقول بلسانه وقلبه إذا ثبت هذا الدليل فإنني إيش أقول به فإنني أقول به والحديث ثابت عند الإمام أحمد وإسحاق كما سبق لنا في الشرح فقد صح عنه وعلى هذا فيكون القول به مقتضاه واجبا ودعوى من ادعى أنه منسوخ بحديث ( إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ) الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع .
أقول إن هذه الدعوة لا تستقيم لأن من شرط النسخ أن لا يمكن الجمع هذا واحد ومن شرط النسخ أيضا أن يعلم التاريخ بحيث نعلم تأخر الناسخ وهنا ما نعلم هل إن الرسول حدث بهذا الحديث قبل حجة الوداع أو بعده يعني يحتمل أن يكون بعدها وعلى كل حال فإن الشرط الأول وهو أنه ألا يمكن الجمع غير متحقق هنا قطعا والشرط الثاني فيه فيه احتمال أن يكون قبل أو بعد .