إذا كان عند الرجل دراهم وعنده دين ذهب فهل فيه زكاة؟ حفظ
الشيخ : نعم
السائل : إذا كان الدين مثلا من الذهب إذا كان الدين من الذهب ... ، يعني يختلف من المال الموجود ، فكيف يكون النصاب ؟
الشيخ : سيأتينا إن شاء الله تعالى أن الدين فيه الزكاة إلا إذا كان على غير مال فلا زكاة فيه
السائل : يعني يختلف مثلا ...
الشيخ : أصلا الدَّين ثابت لك في ذمة المدين
السائل : نعم
الشيخ : فكأنه موجود عندك
السائل : شيخ لكن ليس نفس المال ، الدين مال الآخر ؟
الشيخ : يعني عندك دراهم والدين ذهب
السائل : إيه الدين ذهب
الشيخ : الدين ذهب
السائل : إيه نعم
الشيخ : واللي عندك دراهم
السائل : إيه نعم
الشيخ : ينظر : هل الدين اللي على هذا المدين يبلغ النصاب أو لا يبلغ
السائل : شيخ
الشيخ : اصبر ، إذا كان ما يبلغ النصاب فلا زكاة فيه .