هل نماء المال إن كان من جنسه فيه زكاة إذا حل حوله؟ حفظ
الشيخ : نعم
السائل : القسم الثالث إن كان المال المستفاد نماء أو ربحًا
الشيخ : نعم
السائل : من نفس الجنس
الشيخ : نعم
السائل : فالزكاة تجب عند الحول إذا كان الأصل بلغ النصاب
الشيخ : نعم
السائل : يعني صارت القسم الثاني هذا
الشيخ : لا لا ، الفرق بينهم أن هذا إذا تم حول الأول زكيت
السائل : وإلم يتم الأول نصابا ؟
الشيخ : لا إذا كان نصابا وهذا ما تزكي ولو كان الأول نصابا حتى يتم حول الثاني مثال ذلك عندي مئتا درهم وفيه في السنة ربحت مئة درهم تزكي عندك الآن مثلا في الأول تزكي ثلاثمئة أما الأخرى فعندي مئتا درهم ثم في أثناء الحول ورثت مئة درهم إرثا فهنا إذا تم حول المئتين أزكي المئتين ولا أزكي المئة حتى يتم حولها هذا ...
السائل : طيب إن كان عندي مئة درهم وربحت قبل الحول مئة أخرى
الشيخ : قبل الحول
السائل : إيه
الشيخ : ما ينعقد الحول إلا بعد الربح
السائل : لأنه صار كالقسم الثاني من السؤال يعني
الشيخ : هاه
السائل : صار كالقسم الثاني
الشيخ : لا لا ماهو كالقسم الثاني بينهم فرق
السائل : ما يزكي الإنسان إلا بتمام الحول على النصاب
الشيخ : لأنه ما تم النصاب الآن ذكرت لك
السائل : يعني إذا النصاب وصل نزكي الجميع
الشيخ : لابد لابد مافي مال إلا يشترط فيه النصاب لابد من هذا
السائل : شيخ
الشيخ : نعم ولكن المشهور عند أهل العلم ما دل عليه الحديث الذي سبق الكلام عليه .
السائل : القسم الثالث إن كان المال المستفاد نماء أو ربحًا
الشيخ : نعم
السائل : من نفس الجنس
الشيخ : نعم
السائل : فالزكاة تجب عند الحول إذا كان الأصل بلغ النصاب
الشيخ : نعم
السائل : يعني صارت القسم الثاني هذا
الشيخ : لا لا ، الفرق بينهم أن هذا إذا تم حول الأول زكيت
السائل : وإلم يتم الأول نصابا ؟
الشيخ : لا إذا كان نصابا وهذا ما تزكي ولو كان الأول نصابا حتى يتم حول الثاني مثال ذلك عندي مئتا درهم وفيه في السنة ربحت مئة درهم تزكي عندك الآن مثلا في الأول تزكي ثلاثمئة أما الأخرى فعندي مئتا درهم ثم في أثناء الحول ورثت مئة درهم إرثا فهنا إذا تم حول المئتين أزكي المئتين ولا أزكي المئة حتى يتم حولها هذا ...
السائل : طيب إن كان عندي مئة درهم وربحت قبل الحول مئة أخرى
الشيخ : قبل الحول
السائل : إيه
الشيخ : ما ينعقد الحول إلا بعد الربح
السائل : لأنه صار كالقسم الثاني من السؤال يعني
الشيخ : هاه
السائل : صار كالقسم الثاني
الشيخ : لا لا ماهو كالقسم الثاني بينهم فرق
السائل : ما يزكي الإنسان إلا بتمام الحول على النصاب
الشيخ : لأنه ما تم النصاب الآن ذكرت لك
السائل : يعني إذا النصاب وصل نزكي الجميع
الشيخ : لابد لابد مافي مال إلا يشترط فيه النصاب لابد من هذا
السائل : شيخ
الشيخ : نعم ولكن المشهور عند أهل العلم ما دل عليه الحديث الذي سبق الكلام عليه .