تتمة شرح حديث ( إذا كانت لك مائتا درهم ، وحال عليها الحول ...). حفظ
الشيخ : طيب يقول المؤلف ( وحال عليها الحول ) وش معنى في النصاب يعني أنه إذا كان عنده نصاب من الأول فإن الثاني لا يشترط فيه الشيء ما يشترط فيه بلوغ النصاب تجب فيه الزكاة على كل حال وإن لم يتم نصابا لأن عنده من جنسه .
لا في الحول : يعني بمعنى أننا لا نلزمه بإخراج زكاة المستفاد إذا تم حول الأول وإنما نلزمه بإخراج زكاته إذا تم حوله هو .
مثال ذلك : عندي مئتا درهم ملكتها في أول يوم من محرم عام ألف وأربعمئة وسبعة
الطالب : مئة واحد وعشرين
الشيخ : مئتا درهم وترانا نهون علي بعدها الآن ، عندي مئتان درهما نعم فهمتم ملكتها في أول يوم من محرم عام ألف وأربعمئة وسبعة انعقد عليها الحول ولا لا ؟ يبتدأ الحول من أول يوم من محرم يعني ملكت النصاب ، في أول يوم من رجب ملكت مئة درهم، مئة درهم عرفتم ؟ طيب في أول يوم من محرم عام ألف وأربعمئة وثمانية تجب عليه زكاة المئتين السابقة
الطالب : نعم
الشيخ : تجب لأنه تم لها سنة ، تجب عليّ زكاة المئة التي ملكتها في أول يوم من رجب ؟
الطالب : لا
الشيخ : لا لماذا لم يتم حولها .
طيب تجب عليّ فيها الزكاة المئة التي ملكتها في واحد من رجب تجب عليّ الزكاة فيها ولا لا
الطالب : إذا تم حولها
الشيخ : إذا تم حولها ما يخالف لكن هل تجب عليّ فيها الزكاة
الطالب : نعم نعم
الشيخ : نعم انتظر ، هذا ثاني يقول ما تجب لأنه لم تبلغ نصابًا ، وعلى رأيه على جوابه لا تضم إلى الأول لا في النصاب ولا في الحول ولكن نقول : تضم إلى الأول في النصاب ولا تضم في الحول .
وعلى هذا فتجب الزكاة في المئة التي ملكها في أول يوم من رجب هاه وإن لم تبلغ نصابًا لماذا ؟ لأنها مضمومة إلى ما عنده في النصاب ، لكن ما يجب عليّ إخراج زكاته حتى أول يوم من رجب عام ألف وأربعمئة وثمانية ، أفهمتم الآن
؟ الطالب : نعم
الشيخ : زين
الطالب : الآن اتضح يا شيخ
الشيخ : هاه
الطالب : اتضح
الشيخ : اتضح الآن
الطالب : الثلاثمئة اللي ... من رجب
الشيخ : لا لا ما أقصد زكاة المئتين لأنها تامة
الطالب : المئة ما تم لها الحول
الشيخ : لكن من جنس ما عنده فتضم إليه في النصاب وإن لم تكمل ، لكن ما يجب إخراج زكاته حتى يحول عليها الحول .
الطالب : لم يظهر لي
الشيخ : اصبروا واضح الآن
الطالب : يعني لو انفردت المئة هذه لوجدت .
الشيخ : لكن ما انفردت وجدت ناس يدخلونها المئتين .
أما سمعت الفقير الذي تصدق عليه بدرهم نعم فقير فلما كان في منتصف الليل قرع الباب على غني وقال له لما فتح الباب وش اللي جابك هذا الوقت ؟ قال إن هذا الدرهم يصيح عندي يقول إما أن تؤديني إلى قوم عندهم دراهم استأنس معهم وإلا فدور لي واحد يونسني ، يقول للتاجر فقال التاجر ندور لك واحد يونسه رح جاب له ريال وعطاه إياه هذا المئة هذه صحيح ما فيها زكاة لو انفردت لكن سبق أن ملك النصاب فيضم إليه في النصاب لا في الحول تمام ؟
الطالب : يا شيخ
الشيخ : القسم الثالث نعم
الطالب : ...
الشيخ : اصبر
الطالب : زكاة الثانية هل تجعل نص ولا تكون ...
الشيخ : لا لا ريالين ونص فقط إذا تم حولها ريالين ونص
الطالب : طيب لماذا ضم إلى الثانية
الشيخ : هاه
الطالب : بما أنه ضم إلى المئتين
الشيخ : مضمومة لولا ضمها إلى المئتين ما صار فيها زكاة
الطالب : طيب يكون سبعة ونص
الشيخ : لا لا لأن الأولى ما تم لها حول ما تم حول الأولى، الأولى ما يتم حولها الثاني إلا في واحد محرم عام ألف وأربعمئة وتسعة إيه نعم طيب
الطالب : طيب لو فرضنا أن الأول أقل من النصاب
الشيخ : لو كان الأول أقل من النصاب ما يبتدأ الحول إلا إذا تم النصاب
الطالب : عليها كلها
الشيخ : عليهن كلهن لاحظوها كلامنا الآن فيما إذا كان الذي عنده قد بلغ النصاب أما إذا كان ما بلغ فلا يستطيع الحول إلا إذا بلغ النصاب بالثاني .
طيب القسم الثالث من يلا حسين
الطالب : القسم الثالث هو أن يكون ...
الشيخ : نعم من غير جنس ما عنده فهذا
الطالب : ... لا في الحول
الشيخ : لا يضم إلى الأول لا في الحول ولا في النصاب مثاله يا ابن ثابت
الطالب : نعم رجل عنده مثلا عشرة دراهم أو عشرة دنانير
الشيخ : أو عشرة دنانير
الطالب : رجل عنده عشرون دينارا
الشيخ : نعم
الطالب : وبعد مضي ستة أشهر مثلا وجد عنده عشر دنانير
الشيخ : عشر دنانير من وين يجيبها
الطالب : لا لا عشرة دراهم
الشيخ : طيب إيه على القول الصحيح ماشي على القول الصحيح نعم
الطالب : فليس عليه يعني
الشيخ : لكن زين
الطالب : فليس عليه عشرة دراهم لأنه لا في الحول ولا في النصاب
الشيخ : لا تضم للأول في الحول
الطالب : لا تضم للأول لا في النصاب ولا في الحول
الشيخ : طيب لو ملك مئتين درهما هاه لو ملك مئتين الدرهم في نصف السنة
الطالب : وعنده
الشيخ : وعنده كان عشرون دينارا من أول السنة
الطالب : فهي لا تضم
الشيخ : لا تضم
الطالب : ...
الشيخ : يعني تبتدئ الدراهم حولا جديدا صح
الطالب : نعم
الشيخ : وكذلك لو كان عنده خمس من الإبل وأهدي إليه ثلاثون في أثناء السنة ثلاثون من الغنم لا تضم الغنم إلى الإبل لا في النصاب ولا في الحول واضح الآن ؟
الطالب : نعم
الشيخ : فهذه أقسام المستفاد هذه أقسام المستفاد ، الدليل على هذا التقسيم لابد لنا من دليل نعم الدليل على هذا التقسيم :
أما الأول الذي يكون المستفاد من الذي عنده إما نماءً وإما ربحًا الدليل على ذلك : أن هذا الربح من نفس المال فهو فرعه والفرع له حكم الأصل هذا واحد .
ثانيًا أن النصوص الواردة في زكاة التجارة وفي زكاة المواشي ما كانوا يستفصلون ويقولون هل هذا النماء أو هذا الربح حصل بعد تمام الحول أو بعد انتصافه أو من أول الحول فكانت ... تقتضي وجوب الزكاة فيه بكل حال .
ثالثًا : أننا لو قلنا إن الربح يستقل بنفسه ولا يتبع الحول لتشقفت الزكاة على المالك ، ولحقه بذلك مشقة كان لازم يحصي اليوم ربح ريال وبكرة ربح ريالين والثاني ربح ثلاثة من يحصي هذا يكون عليه مشقة والمشقة يجب أن تراعى وأن يسقط عن المرء ما كان فيه مشقة .
رابعا : أن ذلك أحظ للفقراء وأهل الزكاة فمن أجل هذه الوجوه كان الناتج اللي هو النماء والربح تبعا لأصله .
وأما في القسم الثالث القسم الثالث : وهو أن يكون المستفاد من غير الجنس فالأمر فيه واحد لأنه لا يمكن أن يُضَم إليه وهو ليس من جنسه فإن الشارع جعل لكل جنسا من أجناس الأموال الزكوية جعل
لا في الحول : يعني بمعنى أننا لا نلزمه بإخراج زكاة المستفاد إذا تم حول الأول وإنما نلزمه بإخراج زكاته إذا تم حوله هو .
مثال ذلك : عندي مئتا درهم ملكتها في أول يوم من محرم عام ألف وأربعمئة وسبعة
الطالب : مئة واحد وعشرين
الشيخ : مئتا درهم وترانا نهون علي بعدها الآن ، عندي مئتان درهما نعم فهمتم ملكتها في أول يوم من محرم عام ألف وأربعمئة وسبعة انعقد عليها الحول ولا لا ؟ يبتدأ الحول من أول يوم من محرم يعني ملكت النصاب ، في أول يوم من رجب ملكت مئة درهم، مئة درهم عرفتم ؟ طيب في أول يوم من محرم عام ألف وأربعمئة وثمانية تجب عليه زكاة المئتين السابقة
الطالب : نعم
الشيخ : تجب لأنه تم لها سنة ، تجب عليّ زكاة المئة التي ملكتها في أول يوم من رجب ؟
الطالب : لا
الشيخ : لا لماذا لم يتم حولها .
طيب تجب عليّ فيها الزكاة المئة التي ملكتها في واحد من رجب تجب عليّ الزكاة فيها ولا لا
الطالب : إذا تم حولها
الشيخ : إذا تم حولها ما يخالف لكن هل تجب عليّ فيها الزكاة
الطالب : نعم نعم
الشيخ : نعم انتظر ، هذا ثاني يقول ما تجب لأنه لم تبلغ نصابًا ، وعلى رأيه على جوابه لا تضم إلى الأول لا في النصاب ولا في الحول ولكن نقول : تضم إلى الأول في النصاب ولا تضم في الحول .
وعلى هذا فتجب الزكاة في المئة التي ملكها في أول يوم من رجب هاه وإن لم تبلغ نصابًا لماذا ؟ لأنها مضمومة إلى ما عنده في النصاب ، لكن ما يجب عليّ إخراج زكاته حتى أول يوم من رجب عام ألف وأربعمئة وثمانية ، أفهمتم الآن
؟ الطالب : نعم
الشيخ : زين
الطالب : الآن اتضح يا شيخ
الشيخ : هاه
الطالب : اتضح
الشيخ : اتضح الآن
الطالب : الثلاثمئة اللي ... من رجب
الشيخ : لا لا ما أقصد زكاة المئتين لأنها تامة
الطالب : المئة ما تم لها الحول
الشيخ : لكن من جنس ما عنده فتضم إليه في النصاب وإن لم تكمل ، لكن ما يجب إخراج زكاته حتى يحول عليها الحول .
الطالب : لم يظهر لي
الشيخ : اصبروا واضح الآن
الطالب : يعني لو انفردت المئة هذه لوجدت .
الشيخ : لكن ما انفردت وجدت ناس يدخلونها المئتين .
أما سمعت الفقير الذي تصدق عليه بدرهم نعم فقير فلما كان في منتصف الليل قرع الباب على غني وقال له لما فتح الباب وش اللي جابك هذا الوقت ؟ قال إن هذا الدرهم يصيح عندي يقول إما أن تؤديني إلى قوم عندهم دراهم استأنس معهم وإلا فدور لي واحد يونسني ، يقول للتاجر فقال التاجر ندور لك واحد يونسه رح جاب له ريال وعطاه إياه هذا المئة هذه صحيح ما فيها زكاة لو انفردت لكن سبق أن ملك النصاب فيضم إليه في النصاب لا في الحول تمام ؟
الطالب : يا شيخ
الشيخ : القسم الثالث نعم
الطالب : ...
الشيخ : اصبر
الطالب : زكاة الثانية هل تجعل نص ولا تكون ...
الشيخ : لا لا ريالين ونص فقط إذا تم حولها ريالين ونص
الطالب : طيب لماذا ضم إلى الثانية
الشيخ : هاه
الطالب : بما أنه ضم إلى المئتين
الشيخ : مضمومة لولا ضمها إلى المئتين ما صار فيها زكاة
الطالب : طيب يكون سبعة ونص
الشيخ : لا لا لأن الأولى ما تم لها حول ما تم حول الأولى، الأولى ما يتم حولها الثاني إلا في واحد محرم عام ألف وأربعمئة وتسعة إيه نعم طيب
الطالب : طيب لو فرضنا أن الأول أقل من النصاب
الشيخ : لو كان الأول أقل من النصاب ما يبتدأ الحول إلا إذا تم النصاب
الطالب : عليها كلها
الشيخ : عليهن كلهن لاحظوها كلامنا الآن فيما إذا كان الذي عنده قد بلغ النصاب أما إذا كان ما بلغ فلا يستطيع الحول إلا إذا بلغ النصاب بالثاني .
طيب القسم الثالث من يلا حسين
الطالب : القسم الثالث هو أن يكون ...
الشيخ : نعم من غير جنس ما عنده فهذا
الطالب : ... لا في الحول
الشيخ : لا يضم إلى الأول لا في الحول ولا في النصاب مثاله يا ابن ثابت
الطالب : نعم رجل عنده مثلا عشرة دراهم أو عشرة دنانير
الشيخ : أو عشرة دنانير
الطالب : رجل عنده عشرون دينارا
الشيخ : نعم
الطالب : وبعد مضي ستة أشهر مثلا وجد عنده عشر دنانير
الشيخ : عشر دنانير من وين يجيبها
الطالب : لا لا عشرة دراهم
الشيخ : طيب إيه على القول الصحيح ماشي على القول الصحيح نعم
الطالب : فليس عليه يعني
الشيخ : لكن زين
الطالب : فليس عليه عشرة دراهم لأنه لا في الحول ولا في النصاب
الشيخ : لا تضم للأول في الحول
الطالب : لا تضم للأول لا في النصاب ولا في الحول
الشيخ : طيب لو ملك مئتين درهما هاه لو ملك مئتين الدرهم في نصف السنة
الطالب : وعنده
الشيخ : وعنده كان عشرون دينارا من أول السنة
الطالب : فهي لا تضم
الشيخ : لا تضم
الطالب : ...
الشيخ : يعني تبتدئ الدراهم حولا جديدا صح
الطالب : نعم
الشيخ : وكذلك لو كان عنده خمس من الإبل وأهدي إليه ثلاثون في أثناء السنة ثلاثون من الغنم لا تضم الغنم إلى الإبل لا في النصاب ولا في الحول واضح الآن ؟
الطالب : نعم
الشيخ : فهذه أقسام المستفاد هذه أقسام المستفاد ، الدليل على هذا التقسيم لابد لنا من دليل نعم الدليل على هذا التقسيم :
أما الأول الذي يكون المستفاد من الذي عنده إما نماءً وإما ربحًا الدليل على ذلك : أن هذا الربح من نفس المال فهو فرعه والفرع له حكم الأصل هذا واحد .
ثانيًا أن النصوص الواردة في زكاة التجارة وفي زكاة المواشي ما كانوا يستفصلون ويقولون هل هذا النماء أو هذا الربح حصل بعد تمام الحول أو بعد انتصافه أو من أول الحول فكانت ... تقتضي وجوب الزكاة فيه بكل حال .
ثالثًا : أننا لو قلنا إن الربح يستقل بنفسه ولا يتبع الحول لتشقفت الزكاة على المالك ، ولحقه بذلك مشقة كان لازم يحصي اليوم ربح ريال وبكرة ربح ريالين والثاني ربح ثلاثة من يحصي هذا يكون عليه مشقة والمشقة يجب أن تراعى وأن يسقط عن المرء ما كان فيه مشقة .
رابعا : أن ذلك أحظ للفقراء وأهل الزكاة فمن أجل هذه الوجوه كان الناتج اللي هو النماء والربح تبعا لأصله .
وأما في القسم الثالث القسم الثالث : وهو أن يكون المستفاد من غير الجنس فالأمر فيه واحد لأنه لا يمكن أن يُضَم إليه وهو ليس من جنسه فإن الشارع جعل لكل جنسا من أجناس الأموال الزكوية جعل