فوائد حديث ( إذا كانت لك مائتا درهم ...). حفظ
الشيخ : نأخذ الفوائد منها من الجميع الله يعين في الحديث الأول : أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للأمة خطاب للجميع لجميع الأمة خطاب الرسول لواحد من الأمة خطاب لجميع الأمة وهذا اتفاق المسلمين إلا إذا دل الدليل على تخصيص ذلك الرجل بالحكم ، من أين يؤخذ من الحديث إذا كانت لك والخطاب لعلي والحكم عند عامة العلماء لمن ؟ لكل المسلمين ونظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ( اغسل ذكرك وتوضأ ) في المذي والحكم هناك عام لجميع الناس ، إلا إذا دل الدليل على تخصيص الرجل المخاطب بالحكم فيؤخذ بما دل عليه الدليل ويكون خاصا به ، ومن ذلك : أن النبي صلى الله عليه وسلم زوّج رجلا امرأة بأن يعلمها القرآن وقال : ( لن يجزئ عن أحد بعدك مهرا ) ( لن يجزئ عن أحد بعدك مهرا ( هذا خصه به ولا لا ؟ خصه به لكنه مرّ علينا أن هذا الحديث ضعيف لا يصح ، لأنه شاذ مخالف لجميع رواية الصحيح ، وهو قوله ( لن يجزئ عن أحد بعدك مهرا ) طيب .
ومنه حديث بردة هاه أبو بردة بن نيار قال له الرسول عليه الصلاة والسلام في العناق ( إنها لن تجزئ عن أحد بعدك ) هاه هذا خاص ، لن تجزئ عن أحد بعدك ، فهل تجزئ العناق عن أحد العناق العنزة اللي لها أربعة أشهر هل تجزئ عن أحد بعد أبي بردة ؟ هاه لا لأن الرسول قال ( لن تجزئ عن أحد بعدك ) .
وسبق لنا أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول " إنه ليس في النصوص نص يخص شخصًا بعينه لعينه ولكن يخصه بعينه " لإيش ؟ لحاله أو لوصفه أما بعينه لعينه لا ، لأن الناس عند الله سواء لا يمكن أن يخص فلانا بالحكم لأنه فلان أبدا فإن قلت ينتقض عليك هذا بخصائص الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها خاصة به ، فالجواب : لا ينتقض لأن النبي صلى الله عليه وسلم خُصّ بها لنبوته ورسالته ، فلم يُخصّ بها لعينه وما قاله شيخ الإسلام هو الحق وعلى هذا يكون قوله عليه الصلاة والسلام لأبي بردة ( لن تجزئ عن أحد بعدك ) أي بعد حالك أي باعتبار وصفه لا باعتبار شخصه .
الحديث الذي معنا يخاطب علي بن أبي طالب هل يختص به علي بن أبي طالب ولا هو لغيره، ؟ له لغيره بناء على القاعدة التي ذكرناها : أنه ليس في الشريعة تخصيص شخص بحكم بعينه هاه لعينه ولكن لوصفه وحاله .
طيب ويستفاد من هذا الحديث وجوب الزكاة في مئتي درهم من أين يؤخذ ؟ الأخ من أين يؤخذ ؟ ما تدري نعم
الطالب : إذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول .
الشيخ : من قوله إذا كان لك مئة درهم ففيها خمسة دراهم ومنها أن زكاة الفضة ربع العشر سبيّل من أين يؤخذ ؟
الطالب : ...
الشيخ : لا نحن نقول ربع العشر أن زكاة الفضة ربع العشر من أين يؤخذ هاه
الطالب : إذا كان أكثر من مئتي درهم وحال عليها الحول ففيها خمس دراهم .
الشيخ : لكن اقرأ الحديث ويقول يؤخذ من هذا الحديث كله أعطني النقطة اللي فيها
الطالب : ففيها خمس دراهم
الشيخ : خمسة دراهم ، ونسبة خمسة دراهم من المئتين ؟
الطالب : من المئتين على خمسة ...
الشيخ : نسبة الخمسة للمئتين ماهي بالمئتين للخمسة .
الطالب : واحد على أربعين
الشيخ : يا أخي وش واحد على أربعة قل ربع العشر نسبة الخمسة للمئتين ربع العشر
الطالب : ...
الشيخ : هاه ؟
الطالب : ... واحد على أربعين
الشيخ : ما نعرف هذه لازم تقولوا ربع العشر واحد على أربعين هذه ما نعرفه طيب .
ومن فوائد الحديث أنه لابد من تمام الحول لوجوب الزكاة لقوله ( وحال عليها الحول ) والجملة هذه معطوفة على الشرط ، إذا كانت لك مئتا درهم .
ومنها أن المعتبر في الدراهم العدد دون الوزن فهد
الطالب : من قوله ...
الشيخ : ولم يذكر الوزن .
طيب ومن فوائد الحديث : وجوب الزكاة في الذهب نعم إيه
الطالب : فليس عليه ...
الشيخ : طيب ومن فوائده : أن نصاب الذهب عشرون مثقالًا يا عبدالعزيز صالح ، أن نصاب الذهب عشرون مثقالا :
الطالب : ...
الشيخ : ومنها أن نصاب الذهب عشرون مثقالا
الطالب : جملة عشرين دينارًا
الشيخ : طيب حنا نقول عشرين مثقالًا ، الدينار نعم يساوي بالوزن مثقالًا صح .
ومنها أن الدراهم والدنانير ليس فيها وقص عبدالله من أين يؤخذ ؟
الطالب : فبحساب ذلك .
الشيخ : وما زاد فبحساب ذلك واضح ؟ يعني مئتا درهم زكاتها خمسة دراهم مئتا درهم ودرهم كم زكاته ؟ مئتا درهم ودرهم
الطالب : ...
الشيخ : خمسة دراهم وربع عشر الدرهم كذا ولا ؟ لا بخلاف الماشية فقد سبق .
ومن فوائد الحديث أن زكاة الذهب نصف العشر غانم
الطالب : ربع العشر
الشيخ : ربع العشر أن زكاة الذهب ربع العشر
الطالب : لقوله ففيها نصف الدينار
الشيخ : نعم إذا تمت عشرون دينارا ففيها نصف دينار أحسنت طيب ومنها قاعدة لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ولكننا استثنينا منها شيئا فما هو يا عمار
الطالب : ...
الشيخ : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول استثنينا منها شيئا
الطالب : الذهب والفضة
الشيخ : لا ، الذهب والفضة نحن نتكلم على الذهب والفضة الآن نعم مزيني ؟
الطالب : الحبوب والثمار : قول الله عز وجل
الشيخ : اصبر الحبوب والثمار عطنا بعد ثالث
الطالب : عروض التجارة
الشيخ : لا
الطالب : الركاز
الشيخ : الركاز نعم .
الطالب : نتاج السائمة
الشيخ : نتاج السائمة
الطالب : العسل
الشيخ : العسل هاه
الطالب : ربح التجارة
الشيخ : ربح التجارة ، كذا ؟ ستة أشياء هاه يستثنى من ذلك ستة أشياء لو ما تم عليها الحول .
الأول : الحبوب والثمار ما دليلهما
الطالب : قوله تعالى (( وآتوا حقه يوم حصاده ))
الشيخ : (( وآتوا حقه يوم حصاده )) نعم الثاني ربح التجارة الثالث دليله
الطالب : التجارة يا شيخ
الشيخ : ربح التجارة نعم
الطالب : قوله تعالى (( يا أيها الذي آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ))
الشيخ : طيب في دليل على عدم تمام الحول
الطالب : نعم
الشيخ : لأن المسلمين يزكون ما كسبوا عند تمام حول الأصل ولأنه تابع والتابع على اسمه تابع للأصل .
طيب نتاج السائمة ؟ فهد
الطالب : نعم
الشيخ : الدليل في نتاج السائمة نعم
الطالب : النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة يعدون السائمة وركابها ولا يسألون عنه
الشيخ : ولا يسألون هل تم حوله أو ما تم نعم طيب السادس
الطالب : بقي أوجه أخرى يا شيخ
الشيخ : طيب وماهي الوجه الثاني
الطالب : أنه فرع والفرع يدخل بالأصل
الشيخ : نعم
الطالب : وأيضا قلنا بذلك فيه مشقة عظيمة يعني لو جعلنا لهذا
الشيخ : هذه حتى في الربح أيضا طيب الركاز ما دليله يا سلمان أو ما حضرت
الطالب : إلا
الشيخ : نعم
الطالب : الحديث : ... في الركاز ربع العشر .
الشيخ : في الركاز ربع العشر ؟ ما قال في الركاز ربع العشر
الطالب : في الركاز الخمس .
الشيخ : في الركاز الخمس وش وجه الدلالة أنه لا يشترط فيه تمام الحول
الطالب : ما يظهر ...
الشيخ : لكن لا يقول قائل هذا يحمل على قوله ليس في مال زكاة حتى تمام الحول فنقول هو في القياس على الحبوب والثمار أقرب من قياسه على المستفاد أو لا ؟ لأن هذا اكتُسِب في حال واحدة من غير تعب كثير على أن بعض العلماء يقول إن قوله الخمس ليس زكاة ، وأن الخمس هنا أل : للعهد الذهني المعروف وهو الفيء خمس الغنيمة ، في الركاز الخمس وليس أل هنا لبيان النسبة أي أن فيه واحدا من خمسة بل فيه الخمس المعهود الذي يصرف مصرف الفيء لا مصرف الزكاة .
طيب وش باقي هاه ؟ العسل العسل أيضا يشبه الركاز والحبوب والثمار .
الطالب : ما اتضح لنا يا شيخ
الشيخ : هاه
الطالب : أقول ما اتضح لنا القول
الشيخ : القول الثاني يقول إن الركاز الخمس فيه ليس زكاة ليس بزكاة ولكنه كخمس الغنيمة (( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسوله )) فيصرف مصرف الخمس
الطالب : قد يكون يصرف لبيت المال
الشيخ : يصرف لبيت المال ولما ذكر معه نعم (( فأن لله خمسه وللرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل )) فيصرف مصرف الخمس ، ويجعلون أل هنا للعهد وليست لبيان حقيقة هذا السهم .
طيب العسل لأنه يشبه الثمار في اجتنائه من أصله فيزكى في الحال
الطالب : ربح التجارة له أليس من العروض ؟
الشيخ : نعم
الطالب : ربح التجارة أليس هو العروض
الشيخ : لا ربح التجارة قد يربح الإنسان في نفس الدراهم يشتريها برخص ثم يرتفع سعرها نعم طيب .
أما فوائد حديث
الطالب : ...
الشيخ : هاه نعم السادس مما ذكرناه الحبوب والثمار والعسل والركاز ونتاج السائمة نعم وربح التجارة ستة
الطالب : يعني الثمار ...
الشيخ : إيه
ومنه حديث بردة هاه أبو بردة بن نيار قال له الرسول عليه الصلاة والسلام في العناق ( إنها لن تجزئ عن أحد بعدك ) هاه هذا خاص ، لن تجزئ عن أحد بعدك ، فهل تجزئ العناق عن أحد العناق العنزة اللي لها أربعة أشهر هل تجزئ عن أحد بعد أبي بردة ؟ هاه لا لأن الرسول قال ( لن تجزئ عن أحد بعدك ) .
وسبق لنا أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول " إنه ليس في النصوص نص يخص شخصًا بعينه لعينه ولكن يخصه بعينه " لإيش ؟ لحاله أو لوصفه أما بعينه لعينه لا ، لأن الناس عند الله سواء لا يمكن أن يخص فلانا بالحكم لأنه فلان أبدا فإن قلت ينتقض عليك هذا بخصائص الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها خاصة به ، فالجواب : لا ينتقض لأن النبي صلى الله عليه وسلم خُصّ بها لنبوته ورسالته ، فلم يُخصّ بها لعينه وما قاله شيخ الإسلام هو الحق وعلى هذا يكون قوله عليه الصلاة والسلام لأبي بردة ( لن تجزئ عن أحد بعدك ) أي بعد حالك أي باعتبار وصفه لا باعتبار شخصه .
الحديث الذي معنا يخاطب علي بن أبي طالب هل يختص به علي بن أبي طالب ولا هو لغيره، ؟ له لغيره بناء على القاعدة التي ذكرناها : أنه ليس في الشريعة تخصيص شخص بحكم بعينه هاه لعينه ولكن لوصفه وحاله .
طيب ويستفاد من هذا الحديث وجوب الزكاة في مئتي درهم من أين يؤخذ ؟ الأخ من أين يؤخذ ؟ ما تدري نعم
الطالب : إذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول .
الشيخ : من قوله إذا كان لك مئة درهم ففيها خمسة دراهم ومنها أن زكاة الفضة ربع العشر سبيّل من أين يؤخذ ؟
الطالب : ...
الشيخ : لا نحن نقول ربع العشر أن زكاة الفضة ربع العشر من أين يؤخذ هاه
الطالب : إذا كان أكثر من مئتي درهم وحال عليها الحول ففيها خمس دراهم .
الشيخ : لكن اقرأ الحديث ويقول يؤخذ من هذا الحديث كله أعطني النقطة اللي فيها
الطالب : ففيها خمس دراهم
الشيخ : خمسة دراهم ، ونسبة خمسة دراهم من المئتين ؟
الطالب : من المئتين على خمسة ...
الشيخ : نسبة الخمسة للمئتين ماهي بالمئتين للخمسة .
الطالب : واحد على أربعين
الشيخ : يا أخي وش واحد على أربعة قل ربع العشر نسبة الخمسة للمئتين ربع العشر
الطالب : ...
الشيخ : هاه ؟
الطالب : ... واحد على أربعين
الشيخ : ما نعرف هذه لازم تقولوا ربع العشر واحد على أربعين هذه ما نعرفه طيب .
ومن فوائد الحديث أنه لابد من تمام الحول لوجوب الزكاة لقوله ( وحال عليها الحول ) والجملة هذه معطوفة على الشرط ، إذا كانت لك مئتا درهم .
ومنها أن المعتبر في الدراهم العدد دون الوزن فهد
الطالب : من قوله ...
الشيخ : ولم يذكر الوزن .
طيب ومن فوائد الحديث : وجوب الزكاة في الذهب نعم إيه
الطالب : فليس عليه ...
الشيخ : طيب ومن فوائده : أن نصاب الذهب عشرون مثقالًا يا عبدالعزيز صالح ، أن نصاب الذهب عشرون مثقالا :
الطالب : ...
الشيخ : ومنها أن نصاب الذهب عشرون مثقالا
الطالب : جملة عشرين دينارًا
الشيخ : طيب حنا نقول عشرين مثقالًا ، الدينار نعم يساوي بالوزن مثقالًا صح .
ومنها أن الدراهم والدنانير ليس فيها وقص عبدالله من أين يؤخذ ؟
الطالب : فبحساب ذلك .
الشيخ : وما زاد فبحساب ذلك واضح ؟ يعني مئتا درهم زكاتها خمسة دراهم مئتا درهم ودرهم كم زكاته ؟ مئتا درهم ودرهم
الطالب : ...
الشيخ : خمسة دراهم وربع عشر الدرهم كذا ولا ؟ لا بخلاف الماشية فقد سبق .
ومن فوائد الحديث أن زكاة الذهب نصف العشر غانم
الطالب : ربع العشر
الشيخ : ربع العشر أن زكاة الذهب ربع العشر
الطالب : لقوله ففيها نصف الدينار
الشيخ : نعم إذا تمت عشرون دينارا ففيها نصف دينار أحسنت طيب ومنها قاعدة لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ولكننا استثنينا منها شيئا فما هو يا عمار
الطالب : ...
الشيخ : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول استثنينا منها شيئا
الطالب : الذهب والفضة
الشيخ : لا ، الذهب والفضة نحن نتكلم على الذهب والفضة الآن نعم مزيني ؟
الطالب : الحبوب والثمار : قول الله عز وجل
الشيخ : اصبر الحبوب والثمار عطنا بعد ثالث
الطالب : عروض التجارة
الشيخ : لا
الطالب : الركاز
الشيخ : الركاز نعم .
الطالب : نتاج السائمة
الشيخ : نتاج السائمة
الطالب : العسل
الشيخ : العسل هاه
الطالب : ربح التجارة
الشيخ : ربح التجارة ، كذا ؟ ستة أشياء هاه يستثنى من ذلك ستة أشياء لو ما تم عليها الحول .
الأول : الحبوب والثمار ما دليلهما
الطالب : قوله تعالى (( وآتوا حقه يوم حصاده ))
الشيخ : (( وآتوا حقه يوم حصاده )) نعم الثاني ربح التجارة الثالث دليله
الطالب : التجارة يا شيخ
الشيخ : ربح التجارة نعم
الطالب : قوله تعالى (( يا أيها الذي آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ))
الشيخ : طيب في دليل على عدم تمام الحول
الطالب : نعم
الشيخ : لأن المسلمين يزكون ما كسبوا عند تمام حول الأصل ولأنه تابع والتابع على اسمه تابع للأصل .
طيب نتاج السائمة ؟ فهد
الطالب : نعم
الشيخ : الدليل في نتاج السائمة نعم
الطالب : النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة يعدون السائمة وركابها ولا يسألون عنه
الشيخ : ولا يسألون هل تم حوله أو ما تم نعم طيب السادس
الطالب : بقي أوجه أخرى يا شيخ
الشيخ : طيب وماهي الوجه الثاني
الطالب : أنه فرع والفرع يدخل بالأصل
الشيخ : نعم
الطالب : وأيضا قلنا بذلك فيه مشقة عظيمة يعني لو جعلنا لهذا
الشيخ : هذه حتى في الربح أيضا طيب الركاز ما دليله يا سلمان أو ما حضرت
الطالب : إلا
الشيخ : نعم
الطالب : الحديث : ... في الركاز ربع العشر .
الشيخ : في الركاز ربع العشر ؟ ما قال في الركاز ربع العشر
الطالب : في الركاز الخمس .
الشيخ : في الركاز الخمس وش وجه الدلالة أنه لا يشترط فيه تمام الحول
الطالب : ما يظهر ...
الشيخ : لكن لا يقول قائل هذا يحمل على قوله ليس في مال زكاة حتى تمام الحول فنقول هو في القياس على الحبوب والثمار أقرب من قياسه على المستفاد أو لا ؟ لأن هذا اكتُسِب في حال واحدة من غير تعب كثير على أن بعض العلماء يقول إن قوله الخمس ليس زكاة ، وأن الخمس هنا أل : للعهد الذهني المعروف وهو الفيء خمس الغنيمة ، في الركاز الخمس وليس أل هنا لبيان النسبة أي أن فيه واحدا من خمسة بل فيه الخمس المعهود الذي يصرف مصرف الفيء لا مصرف الزكاة .
طيب وش باقي هاه ؟ العسل العسل أيضا يشبه الركاز والحبوب والثمار .
الطالب : ما اتضح لنا يا شيخ
الشيخ : هاه
الطالب : أقول ما اتضح لنا القول
الشيخ : القول الثاني يقول إن الركاز الخمس فيه ليس زكاة ليس بزكاة ولكنه كخمس الغنيمة (( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسوله )) فيصرف مصرف الخمس
الطالب : قد يكون يصرف لبيت المال
الشيخ : يصرف لبيت المال ولما ذكر معه نعم (( فأن لله خمسه وللرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل )) فيصرف مصرف الخمس ، ويجعلون أل هنا للعهد وليست لبيان حقيقة هذا السهم .
طيب العسل لأنه يشبه الثمار في اجتنائه من أصله فيزكى في الحال
الطالب : ربح التجارة له أليس من العروض ؟
الشيخ : نعم
الطالب : ربح التجارة أليس هو العروض
الشيخ : لا ربح التجارة قد يربح الإنسان في نفس الدراهم يشتريها برخص ثم يرتفع سعرها نعم طيب .
أما فوائد حديث
الطالب : ...
الشيخ : هاه نعم السادس مما ذكرناه الحبوب والثمار والعسل والركاز ونتاج السائمة نعم وربح التجارة ستة
الطالب : يعني الثمار ...
الشيخ : إيه