وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( من ولي يتيماً له مال ، فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة ). رواه الترمذي والدار قطني ، وإسناده ضعيف ، وله شاهد مرسل عند الشافعي . حفظ
الشيخ : وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله، عن جده هاه عبد الله غلط عن عن جده : عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو غلط غلط جده عبد الله بن عمرو عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وفي بعض النسخ رضي الله عنهم ، والمعروف كما مر علينا كثيرا أن التعبير بالرضا إنما يكون للصحابة لكن هنا دخل غير الصحابي تبعا .
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من ولي يتيما ) : وليه أي تولى أمره ، واليتيم هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ سواء كان ذكرًا أم أنثى ، وأما من ماتت أمه فليس بيتيم خلافًا للعامة العامة يقولون : إن اليتيم من ماتت أمه ، ولكن الشرع يقول لا اليتيم من مات أبوه حتى وإن كانت أمه موجودة فهو يتيم ، ولو ماتت أمه وأبوه موجود فليس بيتيم .
وقوله ( من ولي يتيمًا له مال فليتجر له ) : الفاء جواب الشرط ، واللام للأمر وإنما وقعت الفاء في جواب الشرط لأن الجملة طلبية وإذا كانت الجملة طلبية كان اقترانها بالفاء لازمًا .
وقد مرّ علينا أن الذي يقترن بالفاء وجوبًا ستة أشياء أو سبعة
الطالب : سبعة
الشيخ : نعم مجموعة في قول الشاعر ما تعرفه ما حضرت ؟ لقنها له يسمع طيب
الطالب : " اسمية طلبية وبجامد وبما *** وقد وبلن وبالتنفيس "
الشيخ : " اسمية طلبية وبجامد وبما *** وقد وبلن وبالتنفيس "
اللي معنا من أي أقسام من الطلبية وقوله ( فليتجر له ) أي لليتيم أي لأجله والاتجار هو التصرف بالمال لطلب الربح هذا هو الاتجار أن يتصرف الإنسان بالمال لطلب الربح حتى .
نعم ولا يتركه معطوف على وليتجر له ( ولا يتركه حتى تأكله الصدقة ) رواه الترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف وله شاهد مرسل عند الشافعي .
والشاهد المرسل ضعيف ولا غير ضعيف ؟ ضعيف نعم طيب .
يقول ( ولا يتركه حتى تأكله الصدقة ) وش معنى تأكله أي تفنيه وتخلصه ، ولا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ما نقصت صدقة من مال )
الطالب : ما نقص مال من صدقة
الشيخ : هاه
الطالب : ما نقص مال من صدقة
الشيخ : نعم ، ما نقص مال من صدقة أو صدقة من مال ، يعني ما نقصت الصدقة مالا أو ما نقص المال من أجل الصدقة .
طيب إذا كان ما نقصت الصدقة المال وهنا يقول ولا يتركه حتى تأكله الصدقة فما الجمع بينهما ؟ الجمع بينهما أن يقال إن النقص نوعان نقص عين ونقص معنى فالصدقة لا شك أنها تنقص المال نقص عين لكنها لا تنقصه نقص معنى ، فإن الله تعالى ينزل فيه البركة وبقاء الزكاة فيه تنزع البركة منه مثاله إذا كان عند رجل مئتا درهم فالواجب فيها كم ؟ هاه خمسة دراهم أخرج الواجب خمسة دراهم نقصت المئتان كم صارت مئة وخمسة وتسعين درهما ، ولهذا لو بقيت عنده إلى العام القادم يزكيها ولا لا، لا يزكيها لأنها نقصت ، فالنقص العيني لا شك أنه يحصل بالصدقة والنقص المعنوي لا يحصل فإن الصدقة إذا خرجت من المال أنزل الله فيه البركة حتى إن العشرة تساوي ما يزيد عليها بمعنى أن العشرة تكون عوضًا عن عشرين أو عن ثلاثين حسب البركة .