وجوب الاتجار بمال اليتيم هل هو أمر متفق عليه؟ وهل يترتب على من لم يفعله إثم؟ حفظ
الشيخ : نعم
السائل : هل حديث .. ،ضعيف لكن هل ... حكمه متفق عليه أو مجمع عليه ؟
الشيخ : لا لا ماهو متفق عليه لكنه داخل في عموم قوله تعالى (( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ))
السائل : لكن هل نقول أن من لم يتجر باليتيم
الشيخ : من لم يتجر هو بنفسه أو بغيره يعني ما نقول حط الدراهم اللهم إلا إذا كسدت الأسواق ورأى من المصلحة أن تبقى هذا شيء يرجع إلى أحوال العصر
السائل : لكن ما يترتب عليه إثم إذا ما اتجر ؟
الشيخ : يترتب عليه لأن بقاءه راكدا مع إمكان أن يزيد هل هذا قربان بالتي هي أحسن هاه قد يقول أنا أحصرت على الاحتمال الخسارة طيب أيها إذا صارت الأسواق نشيطة فاحتمال الخسارة ضعيف ، فيكون الأحسن الاتجار نعم .