فوائد حديث ( أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل ، فرخص له في ذلك ). حفظ
الشيخ : ففي هذا الحديث أن العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدفع الصدقة قبل أن تجب عليه فرخّص له وقد استدل العلماء بهذا الحديث على أنه يجوز أن يقدّم الإنسان زكاة ماله قبل حلولها ووجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخّص للعباس ولو كان هذا غير جائز لمنعه .
ويستفاد منه أيضا أنه يجوز للإنسان أن يسأل عن أمر دينه هكذا نقول يجوز أو يجب ؟ أو نقول يشرع لأجل يشمل الواجب والمستحب لأن العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه لم يحكم عقله هنا وإلا فمن المعلوم عقلا أن أداء الواجب قبل حلوله أولى من تأخيره لكن لما كانت المسألة مسألة شرعية استأذن العباس النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفعل ، فيؤخذ منه مشروعية سؤال الإنسان عن دينه قبل أن يقدم على فعل الشيء .
ومن فوائد الحديث وهي الثالثة أن للزكاة وقتا تحل فيه لقوله قبل أن تحل وقد سبق ما يدل على أن حلولها يكون بتمام الحول إلا في أشياء معينة .
ويستفاد من الحديث أنه لا تعجيل لصدقة المال حتى يتم النصاب ما وجهه ؟ لأنه قام في تعجيل صدقته وما لم يتم نصابه هاه فليس فيه صدقة .
فلو كان عند الإنسان مئة وتسعون درهم فقد سبق أنه لا زكاة فيها إلا أن يشاء فلو أراد أن يعجل زكاة مئتي درهم فهذا التعجيل غير صحيح لماذا ؟ لأنه تقديم للشيء قبل وجود سبب الوجوب وتقديم الشيء قبل وجود سبب وجوبه لا يصح كما لو صلى الإنسان قبل دخول الوقت فإن صلاته لا تصح فهكذا إذا عجل الزكاة قبل تمام النصاب فإنها لا تصح لأنه لم يخاطب بها الآن واضح فهذه المسألة أو هذه الفائدة يدل عليها النص والتعليل :
ماهو النص أو صدقته وهو قبل أن يبلغ النصاب ليس فيه صدقة .
والتعليل : أنه تقديم للعبادة قبل وجود سبب الوجوب وتقديم العبادة قبل وجود سبب الوجوب لا تصح به .
إذن ماذا تكون لو أن رجلا قال لو أن رجلا قدم زكاة مئة وتسعين عن مئتي درهم وقلنا لا تجزئ فماذا تكون ؟ تكون صدقة تطوع .
وهذا مبني على قاعدة ذكرها الفقهاء رحمهم الله قالوا ينقلب الشيء نفلا إذا بان عدم إيش وجود سبب الوجوب كمن صلى الظهر قبل أن تزول الشمس ظانا أن الشمس قد زالت ثم تبين أنها لم تزل فإن هذا ينقلب نفلا لماذا ؟ لأنه نوى عبادة معينة فتبين فساد التعيين فبقي إيش فبقي أصل العبادة .
ففي صلاة الظهر وهي أبين من مسألة الزكاة صلى الظهر قبل الزوال بنية أنها فريضة الظهر صلاته هذه مشتملة على نيتين كل نية داخل نية ما هما النيتان نية الصلاة وأنها الظهر تبين أن الظهر لا يصح لا تصح لأنها قبل الوقت فبقيت نية الصلاة نعم لو فرض أنه يعلم أن الوقت لم يدخل ونوى بهذه الصلاة الظهر فهنا لا تصح صلاته لا نفلا ولا فرضا لأنه متلاعب ، كيف تنوي أنها الظهر وأنت تعلم أن الوقت لم يدخل ؟ هذا تلاعب فلا تجزئ لا نفلا ولا فرضا بل نقول إنك إلى الإثم أقرب منك إلى السلامة لأن هذا نوع من اتخاذ آيات الله هزوا .
نعود إلى مسألة الحديث يستفاد منه :
جواز تعجيل صدقة المال قبل أن تحل بشرط أن يكون إيش قد بلغ النصاب وإلا فلا يصح .
ومن فوائد الحديث أن التعجيل رخصة وليس بسنة لقوله ( فرخّص له ) فإن قلت أليس تعجيل الدين قبل وجوبه من باب حسن الأداء نعم يعني لو كان عليك دين لزيد مئة ريال تحل بعد شهر فأديتها في عشرة أيام أليس هذا أطيب وأفضل بلى طيب لماذا لم يكن تقديم الزكاة أطيب وأفضل لأن الدين قد وجب ولزمك أما الزكاة فإنها لم تجب لأنه من الجائز أن هذا المال يتلف أو ينقص عن النصاب فلا تجب عليك الزكاة ولهذا كانت تأخير الزكاة إلى وجوبها إلى وقت الوجوب أفضل من التعجيل .
وهذه قد يلغز بها ظاهرا لكن عند التأمل ما فيها لغز وهو أن يقال : حق واجب كان تأخيره أفضل من تقديمه مع جواز التقديم أما لو لم يجز لكان الأمر واضح مع جواز التقديم ، نقول هذا هو : الزكاة فإن تعجيلها من باب الجواز لا من باب الأفضلية ولهذا قال فرخّص له .
ومن فوائد الحديث أن ظاهره أنه يجوز أن يعجّل الزكاة لسنة وسنتين وثلاث وأكثر لأن الحديث مطلق ليس فيه قيد ، ولكن المشهور عند أهل العلم أنه مقيد بسنتين ، واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن العباس منع الزكاة فقال وأما العباس ( فهي عليّ ومثلها ) وفسروا ذلك بأن العباس قد قدّم زكاة سنتين فقال للرسول ( هي عليّ ومثلها ) كأنه قال فهي عندي فهي عندي ومثلها .
ولكنه سبق لنا أن القول الراجح في هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ضمن زكاته لكنه ضاعفها لأن الرجل من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام فضاعف عليه الغرم .
وهو نظير قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حين ينهى الناس عن الشيء يجمع أهل بيته ويقول " إني نهيت الناس عن كذا وكذا فلا أرى أحدا منكم فعله إلا ضاعفت عليه العقوبة " ليش ؟ لأن قريب السلطان قد يتجرأ على المعصية لقربه من السلطان فيستخدم قربه من السلطان يستخدمه لإقدامه على المعصية فيضاعف عليه الغرم .
نعم المهم أن المشهور من المذهب أنه لا يجوز أن تقدم أكثر من سنتين وما دامت المسألة فيها اشتباه فالأولى ألا تزيد ألا تقدم أكثر من سنتين لأن الأصل أن الزكاة لا تجب إلا إذا حل وقتها هذا الأصل فتقديمها عليه رخصة ، ولم يرد أن العباس عجّل أكثر من سنتين فيقتصر فيه على ما ورد .
وكذلك يستفاد من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين طيب لو قال قائل هل يمكن أن يؤخذ من هذا الحديث صدقته في تعجيل صدقته قبل أن تحل هل يمكن أن يؤخذ من هذا الحديث أن العباس لم يعجّل إلا صدقة واحدة عن عام واحد ؟ تأملوا .
الطالب : نعم
الشيخ : هاه
الطالب : نعم لأنه ذكرها مفردة
الشيخ : نعم لو قال صدقاتي أو صدقتي قبل أن تحل مثلا فقد يقول قائل إننا لا نسلم أن في الحديث دليلا على أنه يجوز أن يقدم أكثر من سنة لأن الكلام مفرد : صدقته قبل أن تحل وإن كان الاحتمال الأول قائما لأن الصدقة مفرد وإذا أضيف المفرد كان للعموم .
على كل حال أهل العلم نصوا على أنه لا يجوز تعجيل الزكاة إلا لسنتين فأقل نعم وعن
الطالب : ...
الشيخ : وهي
الطالب : ...
الشيخ : نعم ما تقولون في هذا ، يقول هل يؤخذ منه فضل العباس لأنه طلب أن يعجل صدقته ؟ قد يؤخذ لأن الظاهر أن العباس رضي الله عنه ما طلب هذا إلا لمصلحة يراها لأن الإنسان قد يرى المصلحة في تعجيل زكاة مثل أن تحدث حالة حاجة لشخص معين.
ولنفرض أن رجلا يريد أن يتزوج هذا العام وهو محتاج إلى الزواج فيطلب منا معونة فيجوز أن نعينه من الزكاة لا شك أليس هكذا ؟ رجل يريد أن يتزوج هذا العام هذه السنة ويريد أن نعينه من الزكاة زكاتنا لهذا العام فقط لا تكفيه ، فنقدم زكاة العام القادم ولا لا ؟ هذا فيه مصلحة فيه مصلحة لمن ؟ للمعطى وإذا كان فيه مصلحة فلا حرج أن نقدمها بل قد يكون أفضل أن نقدمها .
طيب هل يدخل في ذلك جواز تقديم زكاة الدين قبل قبضه واحد له دين على شخص وقال أنا أريد أن أحصي مالي عينه ودينه وأخرج زكاته الآن يجوز ولا لا ؟ هاه
الطالب : يجوز
الشيخ : يجوز لأن تأخير إخراج زكاة الدين من باب الرفق بالمكلف وإلا فالأصل أن زكاته واجبة بتمام الحول أنتم فاهمين الصورة هذه ولا لا
الطالب : نعم
الشيخ : طيب رجل بيده الآن عشرة آلاف تم حولها وله في ذمة زيد عشرة آلاف تم حولها أما العشرة التي بيده فزكاتها واجبة ولا إشكال فيها ، والعشرة التي في ذمة فلان هل يجب عليه إخراج زكاتها ؟
الطالب : لا يجب
الشيخ : لا يجب لأنه لم يقبضها فملكه عليها غير تام لكن لو أخرجها مع زكاة العشرة التي في يده كان ذلك جائزا لا حرج فيه .
ويستفاد منه أيضا أنه يجوز للإنسان أن يسأل عن أمر دينه هكذا نقول يجوز أو يجب ؟ أو نقول يشرع لأجل يشمل الواجب والمستحب لأن العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه لم يحكم عقله هنا وإلا فمن المعلوم عقلا أن أداء الواجب قبل حلوله أولى من تأخيره لكن لما كانت المسألة مسألة شرعية استأذن العباس النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفعل ، فيؤخذ منه مشروعية سؤال الإنسان عن دينه قبل أن يقدم على فعل الشيء .
ومن فوائد الحديث وهي الثالثة أن للزكاة وقتا تحل فيه لقوله قبل أن تحل وقد سبق ما يدل على أن حلولها يكون بتمام الحول إلا في أشياء معينة .
ويستفاد من الحديث أنه لا تعجيل لصدقة المال حتى يتم النصاب ما وجهه ؟ لأنه قام في تعجيل صدقته وما لم يتم نصابه هاه فليس فيه صدقة .
فلو كان عند الإنسان مئة وتسعون درهم فقد سبق أنه لا زكاة فيها إلا أن يشاء فلو أراد أن يعجل زكاة مئتي درهم فهذا التعجيل غير صحيح لماذا ؟ لأنه تقديم للشيء قبل وجود سبب الوجوب وتقديم الشيء قبل وجود سبب وجوبه لا يصح كما لو صلى الإنسان قبل دخول الوقت فإن صلاته لا تصح فهكذا إذا عجل الزكاة قبل تمام النصاب فإنها لا تصح لأنه لم يخاطب بها الآن واضح فهذه المسألة أو هذه الفائدة يدل عليها النص والتعليل :
ماهو النص أو صدقته وهو قبل أن يبلغ النصاب ليس فيه صدقة .
والتعليل : أنه تقديم للعبادة قبل وجود سبب الوجوب وتقديم العبادة قبل وجود سبب الوجوب لا تصح به .
إذن ماذا تكون لو أن رجلا قال لو أن رجلا قدم زكاة مئة وتسعين عن مئتي درهم وقلنا لا تجزئ فماذا تكون ؟ تكون صدقة تطوع .
وهذا مبني على قاعدة ذكرها الفقهاء رحمهم الله قالوا ينقلب الشيء نفلا إذا بان عدم إيش وجود سبب الوجوب كمن صلى الظهر قبل أن تزول الشمس ظانا أن الشمس قد زالت ثم تبين أنها لم تزل فإن هذا ينقلب نفلا لماذا ؟ لأنه نوى عبادة معينة فتبين فساد التعيين فبقي إيش فبقي أصل العبادة .
ففي صلاة الظهر وهي أبين من مسألة الزكاة صلى الظهر قبل الزوال بنية أنها فريضة الظهر صلاته هذه مشتملة على نيتين كل نية داخل نية ما هما النيتان نية الصلاة وأنها الظهر تبين أن الظهر لا يصح لا تصح لأنها قبل الوقت فبقيت نية الصلاة نعم لو فرض أنه يعلم أن الوقت لم يدخل ونوى بهذه الصلاة الظهر فهنا لا تصح صلاته لا نفلا ولا فرضا لأنه متلاعب ، كيف تنوي أنها الظهر وأنت تعلم أن الوقت لم يدخل ؟ هذا تلاعب فلا تجزئ لا نفلا ولا فرضا بل نقول إنك إلى الإثم أقرب منك إلى السلامة لأن هذا نوع من اتخاذ آيات الله هزوا .
نعود إلى مسألة الحديث يستفاد منه :
جواز تعجيل صدقة المال قبل أن تحل بشرط أن يكون إيش قد بلغ النصاب وإلا فلا يصح .
ومن فوائد الحديث أن التعجيل رخصة وليس بسنة لقوله ( فرخّص له ) فإن قلت أليس تعجيل الدين قبل وجوبه من باب حسن الأداء نعم يعني لو كان عليك دين لزيد مئة ريال تحل بعد شهر فأديتها في عشرة أيام أليس هذا أطيب وأفضل بلى طيب لماذا لم يكن تقديم الزكاة أطيب وأفضل لأن الدين قد وجب ولزمك أما الزكاة فإنها لم تجب لأنه من الجائز أن هذا المال يتلف أو ينقص عن النصاب فلا تجب عليك الزكاة ولهذا كانت تأخير الزكاة إلى وجوبها إلى وقت الوجوب أفضل من التعجيل .
وهذه قد يلغز بها ظاهرا لكن عند التأمل ما فيها لغز وهو أن يقال : حق واجب كان تأخيره أفضل من تقديمه مع جواز التقديم أما لو لم يجز لكان الأمر واضح مع جواز التقديم ، نقول هذا هو : الزكاة فإن تعجيلها من باب الجواز لا من باب الأفضلية ولهذا قال فرخّص له .
ومن فوائد الحديث أن ظاهره أنه يجوز أن يعجّل الزكاة لسنة وسنتين وثلاث وأكثر لأن الحديث مطلق ليس فيه قيد ، ولكن المشهور عند أهل العلم أنه مقيد بسنتين ، واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن العباس منع الزكاة فقال وأما العباس ( فهي عليّ ومثلها ) وفسروا ذلك بأن العباس قد قدّم زكاة سنتين فقال للرسول ( هي عليّ ومثلها ) كأنه قال فهي عندي فهي عندي ومثلها .
ولكنه سبق لنا أن القول الراجح في هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ضمن زكاته لكنه ضاعفها لأن الرجل من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام فضاعف عليه الغرم .
وهو نظير قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حين ينهى الناس عن الشيء يجمع أهل بيته ويقول " إني نهيت الناس عن كذا وكذا فلا أرى أحدا منكم فعله إلا ضاعفت عليه العقوبة " ليش ؟ لأن قريب السلطان قد يتجرأ على المعصية لقربه من السلطان فيستخدم قربه من السلطان يستخدمه لإقدامه على المعصية فيضاعف عليه الغرم .
نعم المهم أن المشهور من المذهب أنه لا يجوز أن تقدم أكثر من سنتين وما دامت المسألة فيها اشتباه فالأولى ألا تزيد ألا تقدم أكثر من سنتين لأن الأصل أن الزكاة لا تجب إلا إذا حل وقتها هذا الأصل فتقديمها عليه رخصة ، ولم يرد أن العباس عجّل أكثر من سنتين فيقتصر فيه على ما ورد .
وكذلك يستفاد من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين طيب لو قال قائل هل يمكن أن يؤخذ من هذا الحديث صدقته في تعجيل صدقته قبل أن تحل هل يمكن أن يؤخذ من هذا الحديث أن العباس لم يعجّل إلا صدقة واحدة عن عام واحد ؟ تأملوا .
الطالب : نعم
الشيخ : هاه
الطالب : نعم لأنه ذكرها مفردة
الشيخ : نعم لو قال صدقاتي أو صدقتي قبل أن تحل مثلا فقد يقول قائل إننا لا نسلم أن في الحديث دليلا على أنه يجوز أن يقدم أكثر من سنة لأن الكلام مفرد : صدقته قبل أن تحل وإن كان الاحتمال الأول قائما لأن الصدقة مفرد وإذا أضيف المفرد كان للعموم .
على كل حال أهل العلم نصوا على أنه لا يجوز تعجيل الزكاة إلا لسنتين فأقل نعم وعن
الطالب : ...
الشيخ : وهي
الطالب : ...
الشيخ : نعم ما تقولون في هذا ، يقول هل يؤخذ منه فضل العباس لأنه طلب أن يعجل صدقته ؟ قد يؤخذ لأن الظاهر أن العباس رضي الله عنه ما طلب هذا إلا لمصلحة يراها لأن الإنسان قد يرى المصلحة في تعجيل زكاة مثل أن تحدث حالة حاجة لشخص معين.
ولنفرض أن رجلا يريد أن يتزوج هذا العام وهو محتاج إلى الزواج فيطلب منا معونة فيجوز أن نعينه من الزكاة لا شك أليس هكذا ؟ رجل يريد أن يتزوج هذا العام هذه السنة ويريد أن نعينه من الزكاة زكاتنا لهذا العام فقط لا تكفيه ، فنقدم زكاة العام القادم ولا لا ؟ هذا فيه مصلحة فيه مصلحة لمن ؟ للمعطى وإذا كان فيه مصلحة فلا حرج أن نقدمها بل قد يكون أفضل أن نقدمها .
طيب هل يدخل في ذلك جواز تقديم زكاة الدين قبل قبضه واحد له دين على شخص وقال أنا أريد أن أحصي مالي عينه ودينه وأخرج زكاته الآن يجوز ولا لا ؟ هاه
الطالب : يجوز
الشيخ : يجوز لأن تأخير إخراج زكاة الدين من باب الرفق بالمكلف وإلا فالأصل أن زكاته واجبة بتمام الحول أنتم فاهمين الصورة هذه ولا لا
الطالب : نعم
الشيخ : طيب رجل بيده الآن عشرة آلاف تم حولها وله في ذمة زيد عشرة آلاف تم حولها أما العشرة التي بيده فزكاتها واجبة ولا إشكال فيها ، والعشرة التي في ذمة فلان هل يجب عليه إخراج زكاتها ؟
الطالب : لا يجب
الشيخ : لا يجب لأنه لم يقبضها فملكه عليها غير تام لكن لو أخرجها مع زكاة العشرة التي في يده كان ذلك جائزا لا حرج فيه .