شرح قوله ( وله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه :( ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة ). وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه .). حفظ
الشيخ : عن أبي سعيد رضي الله عنه ( ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة ) ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر : دون بمعنى أقل وخمسة الأوسق أي خمسة أحمال لأن الوسق الحمل سمي بذلك لأنه يوسق على الناقة ويربط فتكون خمسة الأوساق أي خمسة أحمال وكل حمل عند العرب معروف ستون صاعًا فتكون خمسة : ثلاثمئة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وصاع النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ كيلو وأربعين غراما فاضرب ثلاثمئة بكيلوين وأربعين غرام حتى يتبين لك مقدار النصاب بالغرامات ممكن نضربها الآن ؟ هاه نعم
الطالب : ستاثمئة واثنا عشر ألف
الشيخ : ستاثمئة واثنا عشر ألف غرام تأكد
الطالب : ضربناها
الشيخ : ضربتوها ستمئة وكم واثني عشر ألف غراما طيب هذا هو نصاب التمر والحبوب أيضا التمر والحبوب .
فقوله ( من تمر ولا حب ) الحب معروف لكن هل هو الحب الذي يكون مطعوما ومقتاتا أو كل حب ؟ في هذا خلاف والأفضل أن المراد به الحب يقتات ويدخر ، فكل مكيل مدخر من تمر أو حب ففيه الزكاة ولا زكاة فيه حتى يبلغ خمسة أوسق أي ثلاثمئة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم .