فوائد حديث ( ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة ). حفظ
الشيخ : نستفيد من هذا الحديث حكمة الشارع في عدم وجوب الزكاة في القليل لأنه لو أوجب الزكاة في القليل لكان في ذلك إجحاف على الملّاك ، ولو جعل الأمر لا حد له لكان في ذلك إهدار لحق أهل الزكاة .
ولو جعل الأمر موكولا إلى الناس لاختلف الناس في البذل والمنع لأننا نعرف أن من الناس من هو كريم يبذل من القليل الكثير ومن الناس من هو بخيل يمنع القليل من الكثير فلما كان الناس يختلفون في ذلك في تقدير الكثير من المال الذي تجب فيه الزكاة حدده الشرع قطعًا ليش ؟ للنزاع وضبطًا للواجب .
إذن : النصاب لا يرجع للعرف وإنما يرجع إلى الشرع ، فلو قدّر أننا في زمن تكون ثلاثمئة صاع شيئًا قليلا لا يؤبه له ولا يعد مقتنيه غنيا فهل تجب الزكاة أم لا ؟ تجب الزكاة ولو كنا في وقت مئة الصاع تعتبر مالا كثيرا ويعد مالكها من الأغنياء فإن الزكاة لا تجب فيها .
فمن ثمّ : حدد الشارع النصاب حتى لا يضطرب الناس في وجوب الزكاة ، وهناك أشياء أيضا محددة من جنس هذا التحذير كصدقة الفطر وكصاع المصراة ، المصراة من الإبل أو الغنم إذا وجدها المشتري مصراة أي محبوسا لبنها حتى يراها المشتري كثيرة اللبن فإن له الخيار بعد أن يحلبها ثلاثة أيام إن شاء أبقاها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من التمر الصاع من التمر ليس عوضا عما أخذه من اللبن في هذه المدة لكنه عوض عن اللبن الموجود في الضرع حين العقد لأنه هو الذي وقع عليه العقد أما ما بعد العقد فإنه نماء للمشتري كما سبق لنا في كتاب البيوع وإنما قدره الشارع بصاع كما سبق قطعا للنزاع ، وصار من التمر لأن التمر أقرب ما يكون شبها باللبن لحلاوته والتغذي به .
المهم أن النصاب من الحبوب والثمار كم ثلاثمئة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ما دون ذلك فليس فيه صدقة وهل نقول إلا أن يشاء ربه . الجواب نعم نقول إلا أن يشاء ربه يعني إن شاء ربه أن يتصدق منه لا على أنها زكاة فلا يمنع طيب .