وعن سالم بن عبدالله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر ). رواه البخاري ، ولأبي داود :( إذا كان بعلاً العشر ، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر ). حفظ
الشيخ : وعن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر ) هذه جملة خبرية سبق فيها الخبر على المبتدأ ، الخبر هو قوله فيما سقت السماء ، والمبتدأ قوله العشر .
( وفيما سقي بالنضح نصف العشر ) : فيما سقي بالنضح أي بالسواني وشبهها نصف العشر يعني واحد من عشرين والأول العشر واحد من عشرة رواه البخاري .
ولأبي داود ( إذا كان بعلا العشر وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر ) .
ففي هذا الحديث بيان مقدار الواجب لا مقدار ما فيه الواجب لأن مقدار ما فيه الواجب سبق في حديث أبي سعيد وجابر لكن هنا بيان مقدار الواجب فما هو الواجب في الحبوب والثمار إذا بلغت النصاب ؟ الواجب يختلف إذا كان بعلا يشرب بعروقه أو كان يشرب بالمطر أو كان يشرب بالعيون الجارية وكذلك بالأنهار فهذا فيه العشر كاملا ، لأن المؤونة فيه قليلة ليس على مالكه إلا أن يصرّف الماء إذا كان يسقى بالعيون أو يسقى بالأنهار .
وأما ما كان يسقى بمؤونة بمعنى أنه يحتاج في استخراج الماء إلى مؤونة عند السقي فهذا فيه نصف العشر يعني واحدا من عشرين لكثرة المؤونة والتعب عليه .
وقوله صلى الله عليه وسلم ( فيما سقت السماء ) ما هذه عامة ، ما عامة في النوع والقدر .
( فيما سقت ) فيقتضي وجوب الزكاة في كل ما سقته السماء أو سُقِي بالعيون أو كان بعلا يشرب بعروقه كل شيء : التمر والحبوب والبطيخ وكل شيء لأنه شامل فيما عام في قدره فيما سقت السماء يقتضي لو أن الإنسان ملك من البعل مئة صاع من البر لوجب عليه إيش ؟ الزكاة لأنه يصدق عليه أنه كان بعلا فشرب بعروقه .
فهل هذا الحديث على عمومه من الوجهين ؟ أي النوع والقدر ؟ الجواب لا كيف يخصصه حديث جابر وأبي سعيد في النوع وفي القدر ، إذ أن حديثي جابر وأبي سعيد يدلان على أنه ليس فيه زكاة إذا كان دون خمسة أوسق ولا لا ؟ ويدلان أيضا على أن الزكاة إنما تجب فيما يوسّق ويحمل وهو الحبوب والتمر وأما ما يحمل ولا يوسّق : كالبطيخ والفاكهة وما أشبه ذلك فليس فيه زكاة .
وعلى هذا فالحديث هنا مخصوص بوجهين ، ما هما الوجهان ؟ النوع والقدر
( وفيما سقي بالنضح نصف العشر ) : فيما سقي بالنضح أي بالسواني وشبهها نصف العشر يعني واحد من عشرين والأول العشر واحد من عشرة رواه البخاري .
ولأبي داود ( إذا كان بعلا العشر وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر ) .
ففي هذا الحديث بيان مقدار الواجب لا مقدار ما فيه الواجب لأن مقدار ما فيه الواجب سبق في حديث أبي سعيد وجابر لكن هنا بيان مقدار الواجب فما هو الواجب في الحبوب والثمار إذا بلغت النصاب ؟ الواجب يختلف إذا كان بعلا يشرب بعروقه أو كان يشرب بالمطر أو كان يشرب بالعيون الجارية وكذلك بالأنهار فهذا فيه العشر كاملا ، لأن المؤونة فيه قليلة ليس على مالكه إلا أن يصرّف الماء إذا كان يسقى بالعيون أو يسقى بالأنهار .
وأما ما كان يسقى بمؤونة بمعنى أنه يحتاج في استخراج الماء إلى مؤونة عند السقي فهذا فيه نصف العشر يعني واحدا من عشرين لكثرة المؤونة والتعب عليه .
وقوله صلى الله عليه وسلم ( فيما سقت السماء ) ما هذه عامة ، ما عامة في النوع والقدر .
( فيما سقت ) فيقتضي وجوب الزكاة في كل ما سقته السماء أو سُقِي بالعيون أو كان بعلا يشرب بعروقه كل شيء : التمر والحبوب والبطيخ وكل شيء لأنه شامل فيما عام في قدره فيما سقت السماء يقتضي لو أن الإنسان ملك من البعل مئة صاع من البر لوجب عليه إيش ؟ الزكاة لأنه يصدق عليه أنه كان بعلا فشرب بعروقه .
فهل هذا الحديث على عمومه من الوجهين ؟ أي النوع والقدر ؟ الجواب لا كيف يخصصه حديث جابر وأبي سعيد في النوع وفي القدر ، إذ أن حديثي جابر وأبي سعيد يدلان على أنه ليس فيه زكاة إذا كان دون خمسة أوسق ولا لا ؟ ويدلان أيضا على أن الزكاة إنما تجب فيما يوسّق ويحمل وهو الحبوب والتمر وأما ما يحمل ولا يوسّق : كالبطيخ والفاكهة وما أشبه ذلك فليس فيه زكاة .
وعلى هذا فالحديث هنا مخصوص بوجهين ، ما هما الوجهان ؟ النوع والقدر