فوائد حديث ( فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر ...). حفظ
الشيخ : طيب فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد أولا جواز أو بعبارة أصح وقوع التخصيص في النصوص وأن بعضها يخصص بعضا ، فإن قلت كيف يخصص بعضها بعضا مع الانفصال ؟ ولو كان المخصص متصلا مثل قام القوم إلا زيدا لكان الأمر واضحًا لكن هنا منفصل ذاك حديث وهذا حديث ، فكيف يصح التخصيص مع الانفصال ؟ الجواب لأن المتكلم بهما واحد ، والشرع لا يختلف ولا يتناقض ولو أننا قلنا بعدم التخصيص لتناقضا في الصورة التي لا يجتمعان فيها ، لتناقضا في الصورة التي لا يجتمعان فيها ، فإذا قلنا بتخصيص العام اتفقا في الصورة المعينة التي وقع فيها التخصيص واضح الجواب ؟
لكن لو أني أنا تكلمت بكلام عام ثم جاء واحد ثاني يتكلم بكلام خاص فهو ما يستطيع يخصص كلامي لأن المتكلم مختلف ، أما والمتكلم واحد والشرع لا يتناقض فإن التخصيص واجب أو فإن القول بالتخصيص واجب وهو واقع .
ويستفاد من هذا الحديث حكمة الشرع حيث فرّق بين ما يسقى بمؤونة وما يسقى بلا مؤونة فجعل الذي يسقى بمؤونة على النصف مما يسقى بلا مؤونة .
ويستفاد حكمة الشرع أيضا من وجه آخر فإنه لما كانت الزروع أقل كلفة من الاتجار بالدراهم والدنانير جعل الشرع فيها نصف العشر أو العشر ، بخلاف الدراهم والدنانير وأموال التجارة ففيها ربع العشر لأن تنميتها تلك أصعب وأشق ، فالدارهم والدنانير إن لم تحركها تنمو ولا لا ما تنمو ولا تستفيد منها ، فلو أوجبنا نصف العشر لكانت تتلف عليه بسرعة ، وأما عروض التجارة فتنمو لكنها تنمو نموا بطيئًا ما لم يأتي صدَف وإلا فالغالب أن البيع والشراء ينمو نموا خفيفا ، ونمو الثمار والحبوب هاه أسرع إذ أنه ربما يكسب الإنسان في خلال ستة أشهر تكون المئة كم سبعمئة أو أكثر ، (( كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة )) كم تكون الواحدة ؟
الطالب : مئة
الشيخ : لا الواحدة سبعمئة فالنمو فيها ظاهر جدا لذلك أوجب الشرع فيها العشر إذا كان لا يحتاج إلى مؤونة في سقيه ، ونصف العشر إن كان يحتاج إلى مؤونة في سقيه .
طيب فإن كان يسقى أحيانا بمؤونة وأحيانا بلا مؤونة اعتبرنا الأكثر اعتبرنا الأكثر كذا ؟ طيب فإذا كان مثل يسقى بمؤونة ثمانية أشهر وبلا مؤونة أربعة أشهر اعتبرنا الأكثر إلا إذا كانت هذه الأربعة في انتفاء الزرع أكثر من ثمانية فإننا حينئذ نرجع إلى الأنفع فصار إذا كان يسقى بهذا وبهذا إيش نعتبر الأكثر قدرا ، لأن الأكثر قدرا منضبط ثمانية أشهر أربعة تسعة أشهر وثلاثة وهكذا ، وأنا أقول تسعة أشهر ثلاثة إذا كان الزرع يبقى سنة فإن كانت ستة أشهر هاه فعلى النصف معروف أربعة أشهر وشهرين مثلا وعشرة أيام .