وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما :( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما : لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة : الشعير ، والحنطة ، والزبيب ، والتمر ). رواه الطبراني والحاكم . وللدار قطني عن معاذ رضي الله عنه قال : فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب ، فقد عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم . وإسناده ضعيف . حفظ
الشيخ : الشعير والحنطة الشعير معروف هو حب يكال ويقتات والحنطة حب إيش ؟ يكال ويقتات ، لكنهما نوعان ، نوعان مختلفان فنقول هذان النوعان المختلفان يتخذهما الناس قوتا ، يتخذهما الناس قوتا ، فعليه نقول كل ما كان قوتا ففيه الزكاة وظاهر الحديث أنه لا فرق إذا جعلنا هذه العلة : لا فرق بين ما يكال وما لا يكال ، وإذا قلنا إنه خاص بهذه الأشياء بنوعها فإنه يبطله حديث جابر وأبي سعيد السابقين فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ( ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر صدقة ) وهذا صريح في أن الزكاة تجب في التمر مع أنها ليست من هذه الأصناف الأربعة ، فيكون الحصر هنا حصر جنس أو نوع وليس حصر شخص .
يعني لا تأخذها إلا في هذه الأشياء وما كان نظير لها
الطالب : شيخ ...
الشيخ : إيه نعم والزبيب والتمر صح .
أيضا الزبيب لأنه مأخوذ من العنب فهو يكال ويدخر بعد أن يكون زبيبا ، والتمر يكال ويدخر بعد أن يكون تمرا قبل أن يكون رطبا . فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام عد هذه الأصناف الأربعة ثم ألقينا الضوء عليها وجدنا أنها قوت للناس تكال وتدخر ، فعليه تجب الزكاة في كل قوت إيش يكال ويدخر فقولنا في كل قوت خرج به ما ليس بقوت مثل حب القت اللي يسمى عندكم ما أدري وش يسمونه البرسيم يسمى البرسيم ، اللب هذا ما نعرف اللغة هذه نعم هذه لغة الظاهر أنها حدادية
الطالب : لا أنا حددت من قبل هذا اللي قبله
الشيخ : لا لا .
طيب نعم للحب الذي يفصفص هذا تجب فيه الزكاة لو جمع الإنسان من الحبحب حبا كثيرا من هذا الذي يسمونه الفصفص هل تجب فيه الزكاة ولا لا
الطالب : لا
الشيخ : ما تجب لأنه ليس قوتا فالصحيح أن الحد لما تجب فيه الزكاة مما ينبت مما تخرجه الأرض أنه مما كان حبا أو ثمرا يقتات ويدخّر يقتات ويدخر ، لأنك إذا تأملت هذه التي وجب فيها الزكاة وجدتها كذلك .
ولابد من اعتبار التوسيق لقوله ( ليس فيما دون خمسة أوسق ) فلابد أن يكون مما يوسّق ويكال ، وأما ما لا يوسّق ولا يكال فهو وإن كان قوتًا ويدخر فليس فيه زكاة فإنه يوجد بعض الفواكه يكون قوتا عند أهلها يكون قوتا عند أهله وربما يدخرونه لاسيما بعد وجود الآلات المبردة ومع ذلك نقول ليس فيه زكاة .
الزبيب هو العنب إذا جف ولكن اعلم أن العنب ينقسم إلى قسمين : قسم لا يمكن أن يأتي منه الزبيب أبدا مثل العنب البلدي هنا ما يمكن أن يكون زبيبا ، وقسم آخر يمكن أن يكون زبيبا فأيهما أشبه بثمر النخل ؟ الأخير الأخير أشبه بثمر النخل وأما الأول فأشبه بالفواكه ، لأنه لا يؤكل إلا طريا ولو يبس لفسد ولم يؤكل .
ولكن مع ذلك ذهب بعض العلماء إلى أنها تجب الزكاة فيه وإن لم يكن زبيبا لأن هذا يعتبر نادرا فإن أكثر الأعناب ولاسيما الأعناب الخارجية كلها تكون زبيبا .
وبناء على ذلك : يوجد من الرطب ما لا يصلح لو جعِل تمرا ، فهل نقول إن هذا يقاس على العنب الذي لا يتأتى منه الزبيب فلا تجب فيه الزكاة ؟ فالجواب لا لأن هذا نادر جدا والتمر حتى وإن كان لا يؤكل إلا رُطبا فإنه لو بقي ويبس انتفع به بخلاف العنب الذي لا يزبّب . ووجوب الزكاة في العنب الذي لا يزبّب عندي فيه نظر والأقرب عندي أن الزكاة لا تجب فيه وأنه من جنس الخضروات والفواكه .
فكما أن البرتقال والتفاح والخوخ والمشمش وما إلى ذلك لا زكاة فيه فهذا لا زكاة فيه ، هل تجب الزكاة في التين
الطالب : نعم
الشيخ : هاه قال بعض العلماء لا تجب في التين لأنه إنما يؤكل طريا على أنه فاكهة وقال آخرون وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية بل تجب الزكاة في التين لأن التين يؤكل طريا ويدخر أيضا ، وقد حدثنا من سبقنا في السن أنهم كانوا فيما سبق يدخرون التين ويكنزونه في الجِصَاص كما يكنز التمر تماما ، نعم ولعل عبدالرحمن بن داود هل يعرف الجصاص التي هي جمع جصّة تعرفها ؟
الطالب : نعم يضعوها في الأرض يبنوا كذا بناء يحطوا فيه الطعام
الشيخ : التمر
الطالب : التمر إيه
الشيخ : هذا شبيه باللي عندنا نحن عندنا يبنون بناء قائم على الأرض بناء قائم على الأرض والغالب أنهم يأخذون من الفراش فراش من الحصى ويجصوصنها ثم يجعلون التمر فيها ويضعون عليه الحصى حتى يلتبد حتى يأتي الشتاء فإذا جاء الشتاء صار طيبا جدا ، كانوا بالأول يفعلون هذا في التين لأنه كثير إيه نعم .
يعني لا تأخذها إلا في هذه الأشياء وما كان نظير لها
الطالب : شيخ ...
الشيخ : إيه نعم والزبيب والتمر صح .
أيضا الزبيب لأنه مأخوذ من العنب فهو يكال ويدخر بعد أن يكون زبيبا ، والتمر يكال ويدخر بعد أن يكون تمرا قبل أن يكون رطبا . فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام عد هذه الأصناف الأربعة ثم ألقينا الضوء عليها وجدنا أنها قوت للناس تكال وتدخر ، فعليه تجب الزكاة في كل قوت إيش يكال ويدخر فقولنا في كل قوت خرج به ما ليس بقوت مثل حب القت اللي يسمى عندكم ما أدري وش يسمونه البرسيم يسمى البرسيم ، اللب هذا ما نعرف اللغة هذه نعم هذه لغة الظاهر أنها حدادية
الطالب : لا أنا حددت من قبل هذا اللي قبله
الشيخ : لا لا .
طيب نعم للحب الذي يفصفص هذا تجب فيه الزكاة لو جمع الإنسان من الحبحب حبا كثيرا من هذا الذي يسمونه الفصفص هل تجب فيه الزكاة ولا لا
الطالب : لا
الشيخ : ما تجب لأنه ليس قوتا فالصحيح أن الحد لما تجب فيه الزكاة مما ينبت مما تخرجه الأرض أنه مما كان حبا أو ثمرا يقتات ويدخّر يقتات ويدخر ، لأنك إذا تأملت هذه التي وجب فيها الزكاة وجدتها كذلك .
ولابد من اعتبار التوسيق لقوله ( ليس فيما دون خمسة أوسق ) فلابد أن يكون مما يوسّق ويكال ، وأما ما لا يوسّق ولا يكال فهو وإن كان قوتًا ويدخر فليس فيه زكاة فإنه يوجد بعض الفواكه يكون قوتا عند أهلها يكون قوتا عند أهله وربما يدخرونه لاسيما بعد وجود الآلات المبردة ومع ذلك نقول ليس فيه زكاة .
الزبيب هو العنب إذا جف ولكن اعلم أن العنب ينقسم إلى قسمين : قسم لا يمكن أن يأتي منه الزبيب أبدا مثل العنب البلدي هنا ما يمكن أن يكون زبيبا ، وقسم آخر يمكن أن يكون زبيبا فأيهما أشبه بثمر النخل ؟ الأخير الأخير أشبه بثمر النخل وأما الأول فأشبه بالفواكه ، لأنه لا يؤكل إلا طريا ولو يبس لفسد ولم يؤكل .
ولكن مع ذلك ذهب بعض العلماء إلى أنها تجب الزكاة فيه وإن لم يكن زبيبا لأن هذا يعتبر نادرا فإن أكثر الأعناب ولاسيما الأعناب الخارجية كلها تكون زبيبا .
وبناء على ذلك : يوجد من الرطب ما لا يصلح لو جعِل تمرا ، فهل نقول إن هذا يقاس على العنب الذي لا يتأتى منه الزبيب فلا تجب فيه الزكاة ؟ فالجواب لا لأن هذا نادر جدا والتمر حتى وإن كان لا يؤكل إلا رُطبا فإنه لو بقي ويبس انتفع به بخلاف العنب الذي لا يزبّب . ووجوب الزكاة في العنب الذي لا يزبّب عندي فيه نظر والأقرب عندي أن الزكاة لا تجب فيه وأنه من جنس الخضروات والفواكه .
فكما أن البرتقال والتفاح والخوخ والمشمش وما إلى ذلك لا زكاة فيه فهذا لا زكاة فيه ، هل تجب الزكاة في التين
الطالب : نعم
الشيخ : هاه قال بعض العلماء لا تجب في التين لأنه إنما يؤكل طريا على أنه فاكهة وقال آخرون وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية بل تجب الزكاة في التين لأن التين يؤكل طريا ويدخر أيضا ، وقد حدثنا من سبقنا في السن أنهم كانوا فيما سبق يدخرون التين ويكنزونه في الجِصَاص كما يكنز التمر تماما ، نعم ولعل عبدالرحمن بن داود هل يعرف الجصاص التي هي جمع جصّة تعرفها ؟
الطالب : نعم يضعوها في الأرض يبنوا كذا بناء يحطوا فيه الطعام
الشيخ : التمر
الطالب : التمر إيه
الشيخ : هذا شبيه باللي عندنا نحن عندنا يبنون بناء قائم على الأرض بناء قائم على الأرض والغالب أنهم يأخذون من الفراش فراش من الحصى ويجصوصنها ثم يجعلون التمر فيها ويضعون عليه الحصى حتى يلتبد حتى يأتي الشتاء فإذا جاء الشتاء صار طيبا جدا ، كانوا بالأول يفعلون هذا في التين لأنه كثير إيه نعم .