فوائد حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما : لا تأخذا في الصدقة ...). حفظ
الشيخ : يستفاد من هذا الحديث ثبوت الخرص في الثمار لقوله : ( إذا خرصتم فخذوا ) ووجه ثبوته : أنه لما علّق على الخرص أحكاما كان ذلك دليلا على نفوذه لأن غير النافذ هاه لا يترتب عليه أحكام غير النافذ لا يترتب عليه أحكام لأنه يلغى من الأصل في الشرع فلما رتب عليه الأحكام علم أنه نافذ وصحيح .
ومن فوائده من فوائد الحديث : تيسير الشرع تيسير الشرع على العباد ، لأن الخرص أسهل من التقدير بالكيل إذ أننا لو اعتبرنا التقدير بالكيل لزم من ذلك أن يجزه صاحب المال يعني صاحب الثمرة ثم ييبس ثم يكيل ثم يعرف الواجب ، وهذا فيه صعوبة ومشقة فالخرص لا شك أنه من التيسير .
فيستفاد منه من هذا الحديث بيان يسر الشريعة يستفاد منه : أنه إذا تعذر اليقين أو تعسّر رجعنا إيش ؟ إلى غلبة الظن إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن وهذا له نظائر في الشرع منها ما سبق في الحديث عن مسعود في الشك في الصلاة يقول ( فليتحر الصواب ثم ليبن عليه ) هذا أصل يشهد لهذا الحديث ، ومنه استعمال القرعة فإن القرعة بلا شك فيها تعيين المستحق على سبيل التحري فإنه إذا اجتمع شخصان فأكثر في حق من الحقوق واستويا ولم يمكن التمييز بينهما عملنا بالقرعة وقد ذكرت القرعة في القرآن مرتين في قصة يونس هاه (( فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت )) وفي قصة مريم (( وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون ))
الطالب : آل عمران
الشيخ : لا في قصة مريم
الطالب : إيه السورة يعني
الشيخ : إيه أنا قلت في قصة مريم
الطالب : أقول مريم في ...
الشيخ : أنا قلت في قصة مريم .
طيب (( وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون )) واضح ؟
أما في السنة فوردت أيضا في عدة مواضع وردت في عدة مواضع حوالي ستة مواضع ، لماذا رجعنا إلى القرعة وهي فيها نوع من الميسر لأن الإنسان قد يكون فيها غارما ؟ نقول لأنه لما تعذر عليه التمييز على سبيل اليقين رجعنا إلى غلبة الظن . طيب هذا الحديث يمكن أن يكون من جملة الأصول التي تدل على أنه إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن .
ومن فوائد الحديث أنه يجب أن يترك لرب المال الثلث أو الربع على حسب ما تقتضيه المصلحة ويقتضيه ويقتضيه نظر الساعي ، لقوله ( فخذوا ودعوا ) .
طيب ومنها : وجوب الأخذ وجوب أخذ الزكاة من أهل الثمار ، وهذه الفائدة قد يكون فيها مناقشة إذا قلنا وجوب من أين يؤخذ من قوله ( فخذوا ) الأمر ، ولكن قد يقول قائل إن المراد بذلك الإباحة يعني بيان ما يؤخذ وليس على سبيل الإلزام وأن الساعي لو رأى من المصلحة ألا يأخذ الزكاة من هؤلاء بل يبين المقدار ويكل الأمر إلى إيمانهم وإلى مافي قلوبهم لكان ذلك جائزا .
ولكن على كل حال إبقاء الحديث على ظاهره وأنه يؤمر بأن يأخذ لأنه لو لم يأخذ لكان بعث السعاة وتعبهم وعملهم هاه مشقة بدون فائدة طيب .
ومن فوائد الحديث أ: ن ترك الثلث أو الربع موكول إلى من إلى الساعي فيجب عليه أن ينظر ماهو الأصلح .
طيب ومن فوائد الحديث : مراعاة الأحوال أنه من الحكمة أن تراعى الأحوال وهذا شيء مستقر في النفوس وأن الشرع يراعي الأحوال حتى إنه ليجب على الشخص ما لا يجب على غيره ويحرم عليه ما لا يحرم على غيره ، ويلزم بما لا يلزم به غيره حسب ما تقتضيه العلل الشرعية .