فوائد حديث ( إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث ...). حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
من فوائد الحديث ( لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف ) أن الزكاة لا تجب إلا في هذه الأصناف الأربعة لأنه قال : ( لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف ) .
وهذا مذهب كثير من أهل العلم أنها لا تجب إلا في هذه الأصناف ، ولكن هل هذا الحصر حصر عين أو حصر وصف ؟ إن قلنا إنه حصر عين فمعناه أنها لا تجب الزكاة في غير هذه الأعيان الأربعة فقط ، فلا تجب في الرز ولا في الذرة ولا في الدخن ولا في غيرها ما تجب إلا في الأصناف الأربعة فقط ، وإن قلنا إنها حصر وصف صار ما يماثلها هاه ملحقا بها تجب فيه الزكاة مثل الرز والذرة والدخن وغيرها من الحبوب التي تقتات وتدخر .
وذكرنا أن القول الراجح والأحوط هو هذا : أنه حصر إيش وصف لا حصر عين ويظهر لنا أنه حصر عين ويقول إنه لا يجوز لنا أن نلزم الناس ونغرمهم في أموالهم بشيء ليس فيه دليل بين لأن أخذ المال كإسقاط المال .
يعني أخذ المال من الأغنياء وهو لا يجب عليهم كإسقاطه عنهم وحرمان الفقراء ، والأصل براءة الذمة لأن هنا ما نعلم هل الاحتياط أن نلزم بالزكاة احتياطا لحق أهل الزكاة أو ألا نلزم احتياطا لحماية أموال الناس فقد تعارض الاحتياطان قالوا وإذا تعارض الاحتياطان تساقطا ورجعنا إلى الأصل وهو أن الأصل براءة الذمة هذا وجه من رجّح القول بأن هذا الحصر حصر أعيان .ولكن المشهور عند أكثر أهل العلم أنه حصر أوصاف .
طيب ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للإمام الموجه للسعاة أن يبين لهم ما تجب فيه الزكاة مما لا تجب حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم لقوله ( لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأصناف ) ، وهكذا شأن كل من ولى أحدا على ولاية أن يبين له ما يجب عليه فيها حتى تكون عليه حجة وتبرأ ذمة المولي