وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده :( أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها ، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال لها : أتعطين زكاة هذا ؟ ، قالت : لا ، قال : أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ فألقتهما ). رواه الثلاثة ، وإسناده قوي ، وصححه الحاكم من حديث عائشة . حفظ
الشيخ : ثم قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال لها ( أتعطين زكاة هذا ) قالت لا قال ( أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ) فألقتهما رواه الثلاثة وإسناده قوي وصححه الحاكم من حديث عائشة .
يقول هذا الحديث امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها ، وفي يد ابنتها مسكتان المسكتان : قال العلماء هنا السواران وفي بعض ألفاظ الحديث مسكتان غليظتان .
وقوله من ذهب : من هذه لبيان الجنس كما يقال خاتم من ذهب أو من حديد أو ما أشبه . وقوله ( أتعطين زكاة هذا ) الخطاب للأم أتعطين زكاة هذا ، ولم يسأل البنت لأنها إما صغيرة طفلة وإما صغيرة غير مميزة ، وتكون وليتها أمها أو أبوها كما سيأتي في الفوائد .
فقال ( أيسرك أن يسورك الله بهما ) السرور معناه الانبساط والفرح وما أشبه ذلك وهو من المعاني النفسية التي لا يمكن تعريفها لأن المسائل النفسية هذه ما يقدر الإنسان يعرفها أبدا مهما عرفتها فإنما تعرفها بآثارها .
ولذلك لو قال لك قائل ماهي العداوة هاه تقول هي العداوة ما تعرفها بأوضح من لفظها ماهي البغضاء ماهي المحبة ماهي ما تقدر ، ولهذا نقول إن المعاني النفسية لا يمكن أن تعرف بمثل ألفاظها .
فالمعنى هل تسرين بأن يسورك الله بهما سوارين من نار يعني تحبين ذلك وتسرين به وش الجواب ؟ الجواب لا ولا أحد يسره أن الله يسوره يوم القيامة سوارين من نار .
وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى من قوله تعالى (( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم )) .
وفي الحديث الصحيح أن هذا المال يصفح صفائح من نار يكوى بها جنبه وجبينه وظهره هكذا أيضا هذه الأسورة التي منعت ما يجب فيها تكون عليها يوم القيامة أسورة من نار ويكوى بها إيش ؟ المحل يعني ما أحد يستطيع ولا شريط يضعه على ذراعه لكن هذه بقدر ما عليها من الأسورة التي تجب فيها الزكاة ولم تزكها فإنها تحرق بها والعياذ بالله .
قالت فألقتهما ألقتهما من ابنتها وفي رواية أخرى وقالت " هما لله ورسوله " وتركتهما نعم لأنها خافت فإن هذا أمر عظيم .
قال المؤلف: " رواه الثلاثة وإسناده قوي " وهو كما قال المؤلف بل صححه بعض المتأخرين وقال إنه صحيح ويشهد له عمومات الكتاب والسنة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة بدون تفصيل قال وله شاهد نعم وصححه الحاكم من حديث عائشة .