وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال :( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع ). رواه أبو داود ، وإسناده لين . حفظ
الشيخ : وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع ) رواه أبو داود وإسناده لين اللين معناه ضد القوي لأن هناك ليّن له ضد وهو القوة .
وكأن المؤلفين رحمهم الله إذا كان الضعف ليس بيّنا واضحا يقولون إنه ليّن ، فهو درجة بين الضعف المجزوم بضعفه وبين الحسن .
يقول سمرة :" كان يأمرنا أن نخرج ": يأمرنا والأمر في اللغة الطلب ، وفي الاصطلاح في اصطلاح الأصولين طلب الفعل على سبيل الاستعلاء .
أن الطالب يظهر نفسه مظهر المستعلي على المطلوب ، وإن لم يكن عالٍ عليه في الواقع قد يكون الرجل قاطع طريق وهو من ضعف الناس وأراذلهم فيمسك رجلا من أسياد الناس وشرفائهم ووجهائهم هاه ويأمره والأمر في الأصل يكون من الأعلى إلى الأدنى ، لكن هذا نزّل نفسه منزلة الأعلى ولهذا قال العلماء في التعريف على وجه الاستعلاء ولم يقولوا العلو لأنه قد يأمر وليس عليا على المأمور من حيث الواقع لكن ينزّل نفسه منزلة المستعلي ، ثم إن استحق العلو فهو له وإن لم يستحقه فهو ذا دعوى .
طيب أمر النبي عليه الصلاة والسلام الأصل فيه الوجوب لاسيما وأن الأمر هنا موصوف بأنه صدقة ، والصدقة واجب إخراجها إذا أُمِر بها وقوله من الذي نعده للبيع ، من الذي نعده : الذي اسم موصول والاسم الموصول يفيد إيش العموم وإن كان مفردا من الذي هاه
الطالب : إذا أضيف
الشيخ : يا شيخ الموصول ما يضاف من الذي نعد وإن كان مفردا
الطالب : نعم
الشيخ : طيب وش دليلكم أو شاهدكم على أن الاسم الموصول ولو مفردا يفيد العموم ؟ قوله تعالى (( والذي جاء بالصدق وصدق به )) هاه أتموا الآية (( أولئك هم المتقون )) أولئك هم ما قال هو المتقون ولم يقل هو المتقي وهذا دليل على أن الاسم الموصول ولو مفردا يفيد العموم طيب .
إذن الذي نعده للبيع عام لكل ما يعد للبيع يعني ما يتخذ لذاته وعينه ولكنه متخذ للبيع يعني يراد به قيمته وربحه ، وهذا الحديث يدل على وجوب زكاة العروض ، العروض : كل ما أعده الإنسان للبيع لا لذاته مثل سلع التجار اللي عندهم في حوانيتهم هذا نسميه عروضا لأنه يعرض للناس يشترونه أو لأنه يعرض ويزول ما يبقى عند صاحبه إذا أعطي في السلعة ربحا بعد شرائها بساعة أو ساعتين يبيعها ولا لا ؟ هاه يبيعها والإنسان يجد فرقا بين ما يشتريه لعينه وما يشتريه لربحه ، اللي تشتريه لعينه تريده بعينه ما تبيعه اللهم إلا أن يأتيك به غبطة كبيرة والذي تشتريه للربح تبقيه عندك ولا تبيعه ؟ تبيعه إذا ربحت ولو بعد نصف ساعة أو أقل لأنك لا تريده لذاته وإنما تريد ربحه فكل ما ملك أو كل ما قصد به الاتجار والربح فهو عروض تجارة تجب فيه الزكاة .
طيب هل هو خاص بمال معين ؟ هاه لا لأنه قال من الذي نعده من الذي إذا كان العروض من الإبل فيه زكاة
الطالب : نعم
الشيخ : من الإبل
الطالب : نعم
الشيخ : طيب رجل عنده بعير واحدة أعدها للتجارة تساوي خمسمئة درهم فيها زكاة
الطالب : نعم
الشيخ : ولو جعلناها سائمة لم يكن فيها زكاة كذا لأن أقل نصاب السائمة خمس ، طيب بقر
الطالب : فيها
الشيخ : عروض حمير
الطالب : لا إلا
الشيخ : هاه عنده حمير يبيع يبي يشتري فيهن يتكسب هاه فيها زكاة إيه أقول لكم إن كلامنا الآن في العروض ، كلاب ؟
الطالب : لا
الشيخ : كله حتى لو عنده كلاب ؟
الطالب : ...
الشيخ : عنده كلاب يبيعها إيه
الطالب : ما يجوز البيع
الشيخ : فيها زكاة
الطالب : لا ما فيها
الشيخ : لا ما فيها الكلاب لأن الكلاب ما يجوز بيعها الكلاب ما يجوز بيعها
الطالب : إذا كان عندك كلاب معلمة
الشيخ : ولو معلمة حتى للصيد ما يجوز بيعها طيب.
دجاج فيها حمام ثياب سيارات أراضي كل شيء كل ما أعده للبيع ففيه التجارة ففيه الزكاة في هذا الحديث .
وهذا الحديث كما تشاهدون أشار المؤلف إلى ضعفه بقوله وفيه لين ، ولذلك اختلف أهل العلم رحمهم الله في وجوب زكاة العروض ، لكن جماهير أهل العلم على الوجوب حتى حكاه بعض العلماء إجماعا ، والذين حكوه إجماعًا من طريقتهم أنهم لا يعتدون بخلاف الظاهرية يرون أن خلاف أهل الظاهر ما له قيمة ولا يعتبر كما أن بعض أهل العلم على العكس من هؤلاء لا يعتدون بخلاف أهل الرأي .
والصواب أننا نعتد بخلاف كل واحد من علماء المسلمين لأن الله يقول يخاطب المؤمنين (( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول )) لكن لا ريب أن جماهير أهل العلم يرون وجوب الزكاة في عروض التجارة وهو الصواب قطعًا وله أدلة عامة وخاصة فمن أدلته العامة : قوله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم )) من طيبات ما كسبتم (( ومما أخرجنا لكم من الأرض )) وهذا هو الزكاة تجب في الخارج من الأرض وتجب في طيبات ما كسبنا ،
ومنها أيضا قوله تعالى (( خذ من أموالهم صدقة )) خذ من أموالهم وهذا عام والأصل فيه أنه يشمل كل شيء حتى العروض لأنها من أموالنا والدليل الثالث : قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم ) والدليل الرابع قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) وصاحب العروض لو سألناه ما نيتك بهذه العروض لقال نيتي الدراهم أنا ما نيتي هذه السلعة هذه السلعة ما أبيها ولهذا تجده يشتري في أول النهار برا وأشتري في آخر النهار شعيرا ولا لا وأشتري في أول النهار بقرا وأشتري في آخره غنما .
لأنه ليس عندي إرادة لعين المال وإنما قصدي إيش الربح الذي هو القيمة فيكون قوله عليه الصلاة والسلام ( إنما الأعمال بالنيات ) دالا على وجوب الزكاة في عروض التجارة لأن نية المتجر هي الأثمان النقود فوجبت الزكاة عليه .
فيه أيضا دليل معنوي نظري وهو أننا لو نفينا الزكاة في عروض التجارة لكانت أكثر أموال الأغنياء لا زكاة فيها أليس كذلك لأن أكثر أموال الأغنياء هي العروض ولولا أنهم يتعاملون بالعروض ما نمت أموالهم ، لكان ما عندهم إلا الدراهم فقط أو الدنانير ما نمت الأموال ما تنمو أموال التجار غالبا إلا هاه بعروض التجارة فإذا قلنا هؤلاء اللي عندهم ملايين يبيعون بها ويشترون للتكسب لا زكاة عليهم انتفت الزكاة في أكثر أموال الأغنياء نعم وهذا يخالف قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) .
أرأيت لو أن إنسانا عنده أراضٍ وعقارات ومواشي وأواني وسيارات ومعدات تبلغ الملايين للتجارة ، وإنسان عنده مئتا درهم قلنا للأول لا زكاة عليك وللثاني عليك زكاة هل هذا معقول ؟ هاه ذاك الرجل الأول عنده ملايين الملايين من العقارات ولا يمشي إلا بالسيارات الفخمة نعم ؟ وعنده من الخدم والحشم ما لا يحصيهم إلا الله والمسكين هذا اللي ما عنده إلا مئتين درهم قلنا زكهم طلع منهن خمسة دراهم ، وذاك وش نقول له نقول سلام عليك ما عليك شيء
الطالب : هو الغني
الشيخ : هل هذا معقول ؟ ليس بمعقول والشريعة لا شك ما تأتي بأمر يخالف المعقول . ولذلك أنا عندي أن وجوب زكاة العروض من الأمور اليقينية ليست من الأمور الظنية وإن كان أهل العلم يقولون إن من أنكر وجوب الزكاة فيها لا يكفر للاختلاف فيها وهذا صحيح لو أن أحدا قال أنا لا أرى وجوب الزكاة في العروض ما نقول إنك كافر لكن لو قال أنا لا أرى وجوب الزكاة في الذهب والفضة قلنا إنك كافر . فالمسائل الخلافية من فضول الزكاة ما نكفر الإنسان المخالف كما لا نكفر من قال إنه لا زكاة في الحلي .
المهم أن القول الراجح المقطوع به عندي هو وجوب الزكاة في العروض للأدلة الأثرية التي ذكرناها وللدليل النظري الذي لا يعارَض فيه شبه مكابر .
نعم لكن كيف نؤدي هذه الزكاة ؟ هل نعتبر ما اشتريناها به ؟ أو نعتبر ما تساويه عند تمام الحول ؟ أو نعتبر المتوسط بين هذا وهذا أو نعتبر قيمتها في موسم من المواسم مر بها هنا كم من احتمال ؟ أربعة ما اشتريت به وما تساوي عند حلول الزكاة والمتوسط بين ذلك وقيمتها في موسم مرّ بها في أثناء العام نعم ، نقول المعتبر قيمتها وقت وجوب الزكاة ، سواء كانت أكثر مما اشتراها به أو أقل أو مثل ما اشتراها ، به فإن لم يعلم ما تساوي رجعنا إلى الأصل : وهو ما اشتراها به لأننا لو قلنا إنها تقدر بأكثر قلنا الأصل عدم الزيادة وبأنقص قلنا الأصل عدم النقص فيزكي ما اشتراها به .
مثال ذلك اشترى أرضا بعشرة آلاف ريال لما جاء عند تمام الحول يالله قالوا الناس الآن في فتور العقار ارتفع فأنا لا أدري هل تساوي عشرة أو اثني عشر أو ثمانية ماذا نقول ؟ نقول عشرة لأن الأصل هو هذا .
الأصل أن هذه السلعة حافظة لقيمتها إلا إذا علمنا الزيادة أو النقص وإلا فالأصل أن قيمتها محفوظة فيها إيه نعم .
طيب إذا كان هذا العَرَض اللي اشتراه اشتراه في آخر الحول وزادت قيمته إلى الضعف ، هل يزكي القيمة الزائدة ؟
مثال ذلك : تجب زكاته في رمضان ، واشترى أرضا في رجب بمئة ألف وصارت في رمضان تساوي مئتي ألف مئتي اثنين مئتي ألف المئة الربح هذه لم يمض عليها إلا شهران هل يزكي الربح أو : نقول يصبر إلى أن يتم عليها الحول هاه يزكي الربح إيه نعم صح طيب .
الطالب : شيخ
السائل : ... عروض التجارة
الشيخ : هاه
الطالب : اللي تجب فيه عروض التجارة الزكاة فيه مجرد إنه أولى ...
الشيخ : إذن هذه نقطة مهمة هل مجرد ما ينوي التجارة تكون للتجارة أو لابد أن يملكها بنية التجارة هذه مختلف فيها المشهور من المذهب لا تكون للتجارة إلا إذا ملكها بفعله بنية التجارة إذا ملكها بفعله بنية التجارة ، فإن ملكها بغير فعله كالميراث أو ملكها بفعله بغير نية التجارة لم تكن للتجارة ، فهنا ثلاث حالات :
أن يملكه بغير فعله أن يملكها بفعله بنية التجارة أن يملكها بفعله بغير نية التجارة ثم ينويها عرفتم ؟ طيب إذا ملكها بفعله بنية التجارة فالأمر واضح أنها تكون للتجارة اشترى هذه الأرض من الأصل يبي التجارة فيها واضح طيب .
مات له مورّث وورث من بعده أرضه ونوى التجارة من يوم ما ورثها وهو نوى التجارة المذهب : لا تكون للتجارة لأنه ملكها قهرا ملكها بفعله يريد أن يبني عليها سكنا اشترى هذه الأرض يبي ينبي عليها سكنا ثم نواها للتجارة تكون للتجارة ولا لا على المذهب لا ما تكون للتجارة والصحيح أنها تكون للتجارة بالنية بمجرد النية حتى لو ملكها بغير فعله أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها فإنها تكون للتجارة للحديث الذي أشرنا إليه ( إنما الأعمال بالنيات ).
لكن ها هنا مسألة : لو أن رجلا عنده أرض اشتراها يريد أن يبني عليها ثم عدل عن هذه النية ونوى أن يبيعها لا للتجارة لكن لاستغنائه عنها أو إنسان عنده أراضي مبقيها لغير التجارة فاحتاج فنوى أن يبيع واحدة منها لدفع حاجته فهل عليه زكاة ؟ هاه لا ، ليس عليه زكاة لا في هذه ولا في التي قبلها نعم ، لأنه ما نوى البيع هنا للتجارة لكن نواه لأنه في المسألة الأولى استغنى عنه ولأنه في المسألة الثانية نواه لحاجته إليه بخلاف صاحب العروض صاحب العروض يعني يبتغي فيها التجارة ماهو لأنه استغنى عنها لكن من الأصل لا يريد إلا أن تكون للتجارة يعني بمعنى من أصل النية لا يريد إلا أن تكون للتجارة ، نعم غانم قبله
الطالب : قبل حديث أم سلمة في رواية أنها كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض جمل له ... قالت ... وقالت أكنز هو ؟ في رواية أخرى
الشيخ : يعني سبب سؤالها أنها الرسول كان يعرض عن ذلك
الطالب : ... كانوا يسألونها ...
الشيخ : ما أدري عن هذه هذه الرواية ما علمت بها
الطالب : هذه ذكرها ...
الشيخ : إيه ما علمت بها يحتاج إلى تصريح ، يحتاج إلى النظر في سندها ، لكنه مر علينا أنها ربع العشر ربع العشر ، لأن الزكاة في قيمتها وهي الذهب والفضة وفيهما ربع العشر ولكن بم تقوم بم تقوم قال الفقهاء إنها تقوم بالأحظ للفقراء من ذهب أو فضة فمثلا إذا كانت هذه العروض قيمتها تساوي ما يبلغ النصاب في الفضة ولا يبلغ النصاب في الذهب .
مثل أن كانت تساوي مئتي درهم وتساوي عشرة دنانير فقط : إن نظرنا إلى الذهب قلنا لا زكاة فيها لأن الذهب نصابه عشرون دينارا وإن نظرنا إلى الفضة قلنا فيها الزكاة .
قال العلماء فتقوّم بما هو الأحظ للفقراء والأحظ هنا أن نقومها هاه بالفضة لنوجب فيها الزكاة قالوا نقومها بذلك لأنه أحوط أحوط للإنسان ولو قال قائل بأن نقومها بما جرت العادة ببيعها فيه أو ببيعها به ، فإذا كانت من عادة هذا الشخص أن يبيع بالذهب ولا يجعل الثمن فضة قومناها بالذهب وإذا كان من عادته أن يبيعها بالفضة قومناها بالفضة ، لأنه سيقول لماذا تلزموني بزكاة شيء لا أبيع سلعتي فيه ؟ وهذا القول لو قاله قائل لكان له وجه أن يقوّم بما كان هذا التاجر يجعله نقدا في عروضه من ذهب أو فضة لأنه لا يكلّف شيئا لا يبيع به ولا يشتري به .
وبحَثْنا فيما سبق هل تعتبر القيمة قيمة ما اشتراها به أو ما يبيعها به أم ماذا ؟ قلنا إنه يعتبر هاه بما تساوي عند وجوب الزكاة سواء أكثر من القيمة أو أقل أو مساويا ، فإن أشكل عليه ذلك هاه رجعنا إلى الأصل ، وهو ما اشتراها به لأن ما اشتراها به متيقن وما زاد عنه أو نقص مشكوك فيه فنرجع إلى اليقين .
طيب يسأل الناس كثيرا في هذه الأيام يقولون عندنا عروض كاسدة ، وليس عندنا سيولة نقد نخرج زكاتها فهل يجوز أن نؤجلها حتى نبيع لأننا الآن لو بعنا وعرضناها للبيع ما وجدنا مشتريا أم نخرج ربع عشر العروض التي عندنا ونهبها على الفقير .
ولنفرض أن هذا رجل عنده أربعون قطعة أراضي ما تشترى لو عرضها للبيع ما اشتريت وليس عنده دراهم فهل يعطي فقيرا قطعة من هذه الأراضي عوضا عن الزكاة ؟ نقول نعم له أن يخرج زكاة العروض من العروض عند كسادها وعدم من يشتريها لأن هذا هو الواقع في العقارات الآن يأتي مثلا فقير ويقول هذه أرض زكاة عن مالي خذها نعم .
طيب هل يخرج زكاة العروض منها في غير هذه الصورة نعم ؟ قال بعض العلماء نعم له أن يخرج زكاة العروض منها لعموم قوله تعالى (( والذين في أموالهم حق معلوم )) ، ولكن الصحيح أنه لا يجوز لأن الحقيقة أن المال في العروض ليس هو عين المال بل القيمة ، هذا من جهة من جهة أخرى أن صاحب العروض الدارجة الرائجة لا تبقى عنده العروض من أول الحول إلى آخره لأنه هاه يبادلها يبيع هذا ويشتري هذا يمكن يتبدل عنده بالحول نحو عشرين صنف فإذا أخرج من الصنف الذي كان عنده وقت وجوب الزكاة فهو في الحقيقة لم يخرج عن جميع الأصناف السابقة لكن إذا أخرج من القيمة فالقيمة هي الأصل وهي الركيزة .
فالراجح أنه لا يجوز أن يخرج قيمة العروض منها اللهم إلا رجلًا كانت عروض تجارته من جنس واحد كل الحول كما لو كان عياشا أو إن شئنا قلنا كما لو كان قماحا القمّاح من يبيع القمح دائما فهذا له أن يخرج من العروض لأن من أول الوقت إلى آخره وهي جنس واحد إيه نعم ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه
الطالب : الفوائد .