وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده :( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - في كنز وجده رجل في خربة - : إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه ، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس ). أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن . حفظ
الشيخ : وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خرِبِة ( إن وجدته في قرية مسكونة فعرّفه وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس ) أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن .
إيه نعم قال في كنز وجده في خربة وش هي الخربة الحلة الخربة اللي متهدمة ولا صالحة للسكنى إن وجده في قرية مسكونة نعم ( إن وجدته في قرية مسكونة فعرّفه ) عرّفه يعني اطلب من يعرفه وهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبره لقطة لأن اللقطة هي التي يجب على صاحبها أن يعرفها وكيف التعريف يقول مثلا من ضاع له الشيء الفلاني يعرّفه في مجامع الناس عند أبواب المساجد وفي المساجد يا هاه
الطالب : الظاهر لا
الشيخ : السؤال خاص
الطالب : ما يجوز يعرفه
الشيخ : وش اللي أنا أقول
الطالب : ما يجوز
الشيخ : وش اللي أنا أقول
الطالب : وش يقول
الشيخ : أنا وش أنا أقول
الطالب : تقول يعرفه في مجامع الناس وعند أبواب المساجد
الشيخ : وفي المساجد
الطالب : لا
الشيخ : لا صح
الطالب : نعم
الشيخ : في المساجد لا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ( إذا سمعتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا رده الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا ) طيب يعني يعرفه في المجامع لكن لا يعرفه في المساجد .
طيب كيف يعرّفه ؟ نقول أول ما تجده عرفه كل يوم كل ما اجتمع الناس عرّف من ضاع له كذا وكذا وهل أخصص وأقول من ضاع له المال الذي صفته كذا وصفته وكذا وصفته كذا ؟
الطالب : لا
الشيخ : ليش لأنك لو عينته بوصفه كل واحد يجي جمّبك يقول هذا لي نعم ولكن تقول من ضاع له الشيء الفلاني .
طيب إذا قال قائل هل أقول الشيء الفلاني ولا أقول الدراهم إذا كان دراهم القوارير إذا كان قوارير الأواني إذا كان أواني إيه نعم نعم لابد أن نبين الجنس لأن لو قلنا من ضاع له كذا يمكن يغيب عن ذهن الإنسان طيب قال العلماء تعرفه أول أسبوع كل يوم ثم كل أسبوع لمدة شهر كم يعلن أسبوع خمسة أسابيع الأسبوع الأول كل يوم وما بعده كل أسبوع شهرا ثم كل شهر مرة نعم .
وبعض العلماء يقول إن هذا التحديد يحتاج إلى دليل والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عرّفها فما دام الرسول أطلق فيرجع إلى العرف فتعرّف في أقرب وسيلة يحصل بها ما يحصل بها معرفة صاحبها طيب نعرّفها في الراديو ؟
الطالب : إيه نعم
الشيخ : هاه إيه نعم أبلغ في الصحف ؟
الطالب : لا
الشيخ : إيه نعم في الصحف لاسيما إذا وجدتها في طريق بين قريتين لأنك مثلا إذا وجدها بين قريتين تعرفها في الشرقية منهما أو في الغربية ما تدري هذه أحسن ماله أن تعلن في الصحف ، أو في الإذاعة إذا أمكن حتى ينتشر أمرها وأن
الطالب : ... أبواب المساجد
الشيخ : هاه
الطالب : على ظاهر المساجد
الشيخ : أو على ظاهر المساجد ماهو من داخل ليش لأنه .
الآن التعريف صعب وسمعت أحدكم يقول على من تكون الأجرة أجرة التعريف ؟ نعم فيها ثلاثة أقوال : المذهب أنها على الواجد أنها على الواجد لأن الرسول قال عرّفها فوجه الخطاب إليه فأنت المسؤول أنت المسؤول عن تعريفها .
طيب بخسر مئتين ريال أو ثلاثمئة ريال نعم ؟ أبى أخسر ثلاثمئة ريال واللي أنا واجد ثلاثمئة ريال نعم
الطالب : ما فيها أي شيء .
الشيخ : هذا الدليل .
الطالب : هي عرفها أنت ... والأجرة عليك
الشيخ : ما دام أني أمرت بذلك فأنا أقوم به أو نائبي الذي استأجره .
وقال بعض العلماء يكون على بيت المال لأن هذا لمصلحة عامة ، وقال بعض العلماء يكون على صاحبها إن وجد فإن لم يوجد أخذه الواجد من قيمة اللقطة والباقي له هاه هذا القول أصح لأن تعريفي إياها وإن كان امتثالا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن لمصلحة من ؟ هاه لمصلحة صاحبها فإنها تكون عليه .
يقول النبي عليه الصلاة والسلام ( وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس ) فيه أي في هذا الكنز وفي الركاز الخمس والباقي، والباقي لواجده وفي هذا دليل على أن الركاز غير الكنز فإن الكنز قد يكون ظاهرا والركاز غالبا يكون مدفونا .
نخلي الحديث نشرحه إلى أن نكمل الباب .
إيه نعم قال في كنز وجده في خربة وش هي الخربة الحلة الخربة اللي متهدمة ولا صالحة للسكنى إن وجده في قرية مسكونة نعم ( إن وجدته في قرية مسكونة فعرّفه ) عرّفه يعني اطلب من يعرفه وهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبره لقطة لأن اللقطة هي التي يجب على صاحبها أن يعرفها وكيف التعريف يقول مثلا من ضاع له الشيء الفلاني يعرّفه في مجامع الناس عند أبواب المساجد وفي المساجد يا هاه
الطالب : الظاهر لا
الشيخ : السؤال خاص
الطالب : ما يجوز يعرفه
الشيخ : وش اللي أنا أقول
الطالب : ما يجوز
الشيخ : وش اللي أنا أقول
الطالب : وش يقول
الشيخ : أنا وش أنا أقول
الطالب : تقول يعرفه في مجامع الناس وعند أبواب المساجد
الشيخ : وفي المساجد
الطالب : لا
الشيخ : لا صح
الطالب : نعم
الشيخ : في المساجد لا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ( إذا سمعتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا رده الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا ) طيب يعني يعرفه في المجامع لكن لا يعرفه في المساجد .
طيب كيف يعرّفه ؟ نقول أول ما تجده عرفه كل يوم كل ما اجتمع الناس عرّف من ضاع له كذا وكذا وهل أخصص وأقول من ضاع له المال الذي صفته كذا وصفته وكذا وصفته كذا ؟
الطالب : لا
الشيخ : ليش لأنك لو عينته بوصفه كل واحد يجي جمّبك يقول هذا لي نعم ولكن تقول من ضاع له الشيء الفلاني .
طيب إذا قال قائل هل أقول الشيء الفلاني ولا أقول الدراهم إذا كان دراهم القوارير إذا كان قوارير الأواني إذا كان أواني إيه نعم نعم لابد أن نبين الجنس لأن لو قلنا من ضاع له كذا يمكن يغيب عن ذهن الإنسان طيب قال العلماء تعرفه أول أسبوع كل يوم ثم كل أسبوع لمدة شهر كم يعلن أسبوع خمسة أسابيع الأسبوع الأول كل يوم وما بعده كل أسبوع شهرا ثم كل شهر مرة نعم .
وبعض العلماء يقول إن هذا التحديد يحتاج إلى دليل والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عرّفها فما دام الرسول أطلق فيرجع إلى العرف فتعرّف في أقرب وسيلة يحصل بها ما يحصل بها معرفة صاحبها طيب نعرّفها في الراديو ؟
الطالب : إيه نعم
الشيخ : هاه إيه نعم أبلغ في الصحف ؟
الطالب : لا
الشيخ : إيه نعم في الصحف لاسيما إذا وجدتها في طريق بين قريتين لأنك مثلا إذا وجدها بين قريتين تعرفها في الشرقية منهما أو في الغربية ما تدري هذه أحسن ماله أن تعلن في الصحف ، أو في الإذاعة إذا أمكن حتى ينتشر أمرها وأن
الطالب : ... أبواب المساجد
الشيخ : هاه
الطالب : على ظاهر المساجد
الشيخ : أو على ظاهر المساجد ماهو من داخل ليش لأنه .
الآن التعريف صعب وسمعت أحدكم يقول على من تكون الأجرة أجرة التعريف ؟ نعم فيها ثلاثة أقوال : المذهب أنها على الواجد أنها على الواجد لأن الرسول قال عرّفها فوجه الخطاب إليه فأنت المسؤول أنت المسؤول عن تعريفها .
طيب بخسر مئتين ريال أو ثلاثمئة ريال نعم ؟ أبى أخسر ثلاثمئة ريال واللي أنا واجد ثلاثمئة ريال نعم
الطالب : ما فيها أي شيء .
الشيخ : هذا الدليل .
الطالب : هي عرفها أنت ... والأجرة عليك
الشيخ : ما دام أني أمرت بذلك فأنا أقوم به أو نائبي الذي استأجره .
وقال بعض العلماء يكون على بيت المال لأن هذا لمصلحة عامة ، وقال بعض العلماء يكون على صاحبها إن وجد فإن لم يوجد أخذه الواجد من قيمة اللقطة والباقي له هاه هذا القول أصح لأن تعريفي إياها وإن كان امتثالا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن لمصلحة من ؟ هاه لمصلحة صاحبها فإنها تكون عليه .
يقول النبي عليه الصلاة والسلام ( وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس ) فيه أي في هذا الكنز وفي الركاز الخمس والباقي، والباقي لواجده وفي هذا دليل على أن الركاز غير الكنز فإن الكنز قد يكون ظاهرا والركاز غالبا يكون مدفونا .
نخلي الحديث نشرحه إلى أن نكمل الباب .