وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه :( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة ). رواه أبو داود . حفظ
الشيخ : عن بلال رضي الله عنه ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة ) رواه أبو داود .
قوله : ( أخذ من المعادن ) المعادن جمع معدن وهو ما يستخرج من الأرض ما يستخرج من الأرض لا من جنسها ولا من النبات فقولنا ما يستخرج من الأرض لا من جنسها ولا من النبات لا من جنسها خرج به ما يستخرج من الأرض من جنسها مثل هاه الحجارة وما أشبه ذلك مما هو من جنس الأرض وإن كان ماهو تراب فليس هذا من المعدن ولا من النبات خرج به النبات فليس بمعدن مثل هاه
الطالب : الفحم
الشيخ : هاه
الطالب : الفحم أصلا نبات
الشيخ : إيه الفحم المعدني أصله نبات
الطالب : قصدي ينزل إلى الأرض ويأخذ فترة طويلة
الشيخ : يعني الشجر
الطالب : إيه نعم .
الشيخ : طيب هذا ليس من المعادن الذهب
الطالب : معدن
الشيخ : الحديد
الطالب : معدن
الشيخ : الفضة الرصاص النحاس الزئبق وما أشبهه ما شاء الله الأشياء كثيرة
الطالب : والبترول
الشيخ : لا البترول ، ماهو من المعدن طيب الآن نقول المعادن الرسول أخذ منها الصدقة الصدقة ففيها إذن الصدقة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ منها .
ولكن هل تجب في كل المعادن ؟ أو نقول إن كان المعدن مما تجب الزكاة في عينه كالذهب والفضة ففيه الصدقة وإن كان مما لا تجب في عينه كالنحاس والرصاص وما أشبهه فإن قصد به التجارة فهو عروض تجارة وإلا فلا شيء فيه ؟ اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال إن الزكاة واجبة فيه بكل حال لأنه خارج من الأرض بدون مؤونة شاقة فيشبه الزرع ، ومنهم من قال إن المعدن جوهر مستقل ليس من جنس الأرض فيرجع فيه إلى الأصل والأصل عدم وجوب الزكاة إلا بدليل ولم نجد دليلاً على وجوب الزكاة في غير الذهب والفضة إلا إذا كان عروضا وهذا ليس بعروض .
والاحتياط أن يخرج الإنسان زكاة المعدن مطلقا لأن هذا هو ظاهر الحديث ، ولأنه يشبه الحبوب والثمار تجب فيها الزكاة وإن لم تكن ذهبا ولا فضة ولا تجارة .
الطالب : شيخ
الشيخ : نعم
الطالب : ... بدون كلفة ما يكون فيه ...
الشيخ : لا لأن الركاز ما له شيء أبدا المعدن يحتاج إلى أن تستخرجه من الأرض إنك تصفيه وتحميه على النار حتى يتخلّص من الحجر والتراب
الطالب : ... إلى ذهب أو فضة ...
الشيخ : فيه الخمس
الطالب : ما يكون فيه العشر ...
الشيخ : لا الحديث نص في هذا الخمس .