فوائد حديث ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - في كنز وجده رجل في خربة ...). حفظ
الشيخ : طيب من فوائد الحديث الأول حديث عمرو بن شعيب :
أن ما وُجِد في القرى الخربة نعم إن كانت مسكونة فهو لقطة ، وإن لم تكن مسكونة فهو كالركاز حكمه حكم الركاز فيه الخمس .
ومن فوائده : تفريق الشرع بين المختلفين حقيقة فيفرّق بينهما في الحكم ، فإن هناك فرقا بين الأرض المسكونة والأرض غير المسكونة فاختلف الحكم .
ومن فوائده حكمة الشرع في التفريق في الحكم بين المختلفين في الحقيقة .
ومن فوائده : أن هناك فرقًا بين اللقطة وبين الركاز ، فالركاز لواجده وعليه فيه الخمس ، واللقطة تُعَرّف فإن جاء صاحبها فهي له وإن لم يأت صاحبها فهي لواجدها .
طيب لو تلفت اللقطة في أثناء الحول فعلى من يكون الضمان ؟
الطالب : تفصيل
الشيخ : فيه تفصيل : إن كان مفرّطا أو متعديا فعليه الضمان وإلا فلا ، وإن تلفت بعد الحول هاه فعليه الضمان مطلقًا نعم ، لأنه لما تم الحول دخلت في ملكه فكانت مضمونة عليه ، يعني إذا جاء صاحبها وقال هذه اللقطة لي ووصفها كذا وكذا وكذا وانطبق الوصف فإنه يجب أن تردها .
الطالب : ... بعد الحول
الشيخ : بعد الحول يردها بكل حال وقبل إن فرطت أو تعديت ، والفرق بينهما أنه لما تم الحول الآن دخلت في ضمان من ؟ في ضمان الواجد ملكها الآن فهي في ضمانه فكأنه أخذها تملكها الآن ، وإذا تملكها فهو ضامن لها بكل حال نعم .
وأظن فيها قولا آخر لكني لا أتيقنه أنها بعد تمام الحول كما قبله بمعنى أنه إن تعدى أو فرّط فعليه الضمان وإلا فلا .
ولكن الفرق بين ما قبله وبعده أن تصرفه فيها بعد الحول جائز وقبله لا يجوز إلا إذا كان من مصلحة اللقطة كما لو لقي لو وجد مثلا زنبيلا من البطيخ ، إذا عرّفه سنة هاه ما يعرفه سنة وش يعمل ؟ يحفظ صفاته ويبيعه ويحفظ الثمن .
هذا تصرّف لكن تصرّف لمصلحة اللقطة وكذلك لو وجد شاة تحتاج إلى الأكل إن جعل ينفق عليها يا سلمان .
الطالب : نعم
الشيخ : أقول إن جعل ينفق عليها .
الطالب : صرف يعني
الشيخ : هاه
الطالب : ينفق عليها تكلف فيها ؟
الشيخ : إيه نعم أكلت دراهم كثيرة إذن يبيعها بعد حفظ صفاتها ويحفظ ثمنها ويحفظ الثمن .
أما الحديث الثاني .
الطالب : تلفت بعد الحول ؟
الشيخ : هاه
الطالب : بعد الحول ماذا يكون
الشيخ : عليه الضمان
الطالب : مطلقًا
الشيخ : مطلقًا .
أن ما وُجِد في القرى الخربة نعم إن كانت مسكونة فهو لقطة ، وإن لم تكن مسكونة فهو كالركاز حكمه حكم الركاز فيه الخمس .
ومن فوائده : تفريق الشرع بين المختلفين حقيقة فيفرّق بينهما في الحكم ، فإن هناك فرقا بين الأرض المسكونة والأرض غير المسكونة فاختلف الحكم .
ومن فوائده حكمة الشرع في التفريق في الحكم بين المختلفين في الحقيقة .
ومن فوائده : أن هناك فرقًا بين اللقطة وبين الركاز ، فالركاز لواجده وعليه فيه الخمس ، واللقطة تُعَرّف فإن جاء صاحبها فهي له وإن لم يأت صاحبها فهي لواجدها .
طيب لو تلفت اللقطة في أثناء الحول فعلى من يكون الضمان ؟
الطالب : تفصيل
الشيخ : فيه تفصيل : إن كان مفرّطا أو متعديا فعليه الضمان وإلا فلا ، وإن تلفت بعد الحول هاه فعليه الضمان مطلقًا نعم ، لأنه لما تم الحول دخلت في ملكه فكانت مضمونة عليه ، يعني إذا جاء صاحبها وقال هذه اللقطة لي ووصفها كذا وكذا وكذا وانطبق الوصف فإنه يجب أن تردها .
الطالب : ... بعد الحول
الشيخ : بعد الحول يردها بكل حال وقبل إن فرطت أو تعديت ، والفرق بينهما أنه لما تم الحول الآن دخلت في ضمان من ؟ في ضمان الواجد ملكها الآن فهي في ضمانه فكأنه أخذها تملكها الآن ، وإذا تملكها فهو ضامن لها بكل حال نعم .
وأظن فيها قولا آخر لكني لا أتيقنه أنها بعد تمام الحول كما قبله بمعنى أنه إن تعدى أو فرّط فعليه الضمان وإلا فلا .
ولكن الفرق بين ما قبله وبعده أن تصرفه فيها بعد الحول جائز وقبله لا يجوز إلا إذا كان من مصلحة اللقطة كما لو لقي لو وجد مثلا زنبيلا من البطيخ ، إذا عرّفه سنة هاه ما يعرفه سنة وش يعمل ؟ يحفظ صفاته ويبيعه ويحفظ الثمن .
هذا تصرّف لكن تصرّف لمصلحة اللقطة وكذلك لو وجد شاة تحتاج إلى الأكل إن جعل ينفق عليها يا سلمان .
الطالب : نعم
الشيخ : أقول إن جعل ينفق عليها .
الطالب : صرف يعني
الشيخ : هاه
الطالب : ينفق عليها تكلف فيها ؟
الشيخ : إيه نعم أكلت دراهم كثيرة إذن يبيعها بعد حفظ صفاتها ويحفظ ثمنها ويحفظ الثمن .
أما الحديث الثاني .
الطالب : تلفت بعد الحول ؟
الشيخ : هاه
الطالب : بعد الحول ماذا يكون
الشيخ : عليه الضمان
الطالب : مطلقًا
الشيخ : مطلقًا .