فوائد حديث ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ...). حفظ
الشيخ : ومعناه واضح لكن فوائده كثيرة :
أولا : أن زكاة الفطر فرض فرض واجب ، لقوله فرض رسول الله .
ثانيا : أن هذه الزكاة لا تصح إلا في آخر الشهر لأنه هو وقت الفطر ، فلا تصح في أول الشهر. خلافًا لما ذهب إليه بعض أهل العلم وقال إنها تصح ، معللًا ذلك بأن الصيام سبب والفطر شرط .
والقاعدة أنه يجوز تقديم الشيء بعد وجود سببه قبل وجود شرطه ، مثل يجوز تقديم الكفارة بعد اليمين وقبل الحِنث لكن الصحيح أن الفطر سبب وليس بشرط .
ومن فوائد الحديث أن مقدارها صاع ، لقوله فرضها صاعا فلو نقصت عن الصاع لم تجزئ وهذا للقادر معلوم : أن القادر على دفع الصاع لو لم يدفع إلا نصفه فلم يجزئه ، ولكن إذا كان عاجزا عن دفع الصاع فهل يدفع ما قدِرَ عليه منه ؟ في هذا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله فمنهم من قال إذا لم يستطع الصاع دفع ما قدر عليه لقول الله تعالى (( فاتقوا الله ما استطعتم )) ولأن بعض الصاع ينتفع به الفقير فكان دفع بعضه له معنى ولا لا ؟ ومنهم من قال إن هذه عبادة مقدرة بقدر معيّن إذا عجز عن هذا القدر سقطت عنه ، تسقط عنه لأنها إذا لم تتم على الوصف المطلوب شرعا فإنها لا تصح .
ولكن الصحيح الأول لعموم قوله تعالى (( فاتقوا الله ما استطعتم )) ولأننا نقول لو عجز عن الوضوء كاملا بكل أعضائه لتوضأ هاه بما يقدر عليه ولأننا نقول أيضا لو عجز عن الركوع والسجود صلى الصلاة وأومأ بالركوع والسجود فهذه هي القاعدة الشرعية ، وأيضًا لأننا نقول إن دفع البعض فيه منفعة ولا لا فإذا جاء الفقير نصف صاع من هذا ونصف صاع من الآخر تكامل عنده الصاع طيب .
ومن فوائد الحديث أنه يُدفَع من التمر والشعير ، أي الصاع يدفع من التمر والشعير لقوله ( صاعا من تمر أو شعير ) . وهل هذا التعيين من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هو الغالب وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد عينه ؟ نعم المشهور من المذهب الثاني وأن الشارع قصد عين هذا الجنس من الطعام وعلى هذا فيُدفع هذا الجنس من الطعام وإن لم يكن طعاما للناس وقت الدفع .
التمر عند الناس الآن طعام الشعير هاه ليس طعاما للآدميين ، ليس طعاما للآدميين ، فهل نقول إن تعيين الرسول صلى الله عليه وسلم له يقتضي أنه مجزئ مطلقا أو نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام عينه كمثال للطعام لأن هذا هو الأغلب ؟ والمعروف عند الأصولين أن القيد الخارج مخرج الغالب لا مفهوم له ، كما في قوله تعالى (( وربائبكم اللاتي في حجوركم )) اللاتي في حجوركم فإن الربيبة وإن لم تكن في الحجر محرمة على زوج أمها .
طيب الظاهر المعنى الثاني أن هذا على سبيل المثال لأنه الغالب بدليل ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد قال ( كنا نخرجها صاعا من طعام وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط ) ، وعليه فيكون الأمر مقيدا بماذا ؟ بما يكون طعمة للمساكين ومصلحة لهم .
فإذا جاء يوم أو جاء وقت من الأوقات بحيث لا يكون التمر طعامًا ولا قوتًا ولا الشعير كذلك فإننا نقول أخرج من قوت بلدك .
طيب ومن فوائد الحديث : أن القيمة لا تجزئ في زكاة الفطر وجه ذلك : أنه قال صاعا من تمر أو شعير ، والتمر والشعير غالبا تختلف أقيامهما هذا الغالب ، ولو كانت القيمة معتبرة لقال صاعا من تمر وما يعادله من الشعير مثلا أو ما يعادل القيمة من الشعير .
فلما فرضها من أجناس مختلفة النوع مختلفة القيمة مع الاتحاد في المقدار علم أن القيمة هنا غير معتبرة ، وهذا القول هو الراجح وإن كان في زكاة المال كما سبق قد تجزئ القيمة عن عين المال لكن هنا لا لا يصح إلا صاعا من تمر أو شعير أو من طعام كما سيأتي .
ومن فوائد الحديث أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم وما ذكر في الحديث فهو من باب أنواعه تعداد أنواعه الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى فهي واجبة على كل مسلم طيب ، وهل تجب على العاجز الذي لا يقدر مثل إنسان ما عنده صاع تجب عليه ولا لا هاه ؟
الطالب : لا تجب
الشيخ : لا تجب
الطالب : نعم
الشيخ : هل تبقى في ذمته ؟
الطالب : لا
الشيخ : ولا تبقى في ذمته لأن القاعدة عندنا أن الواجبات تسقط بالعجز عنها حين وجوبها ولهذا مر علينا في قصة المجامع في رمضان حين كان فقيرا وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ التمر هل قال فإذا قدرت فأدي ؟ لا فالواجبات المقيدة بزمن إذا جاء ذلك الزمن ولم يكن الإنسان قادرا عليها فإنها تسقط عنه وإلا لألزمنا المسلمين بأمور كثيرة يعجزون عنها كان نقول الصلاة إذا كنت غير قادرا عليها ثم قدرت فيما بعد تؤديها الركوع والسجود وغيره وكذلك أيضا نقول في الكفارات ونقول أيضا في الواجبات المالية فكل واجب إذا كان معينا بزمن وجاء ذلك الزمن وأنت غير قادر عليه فإنه يسقط .
طيب ومن فوائد الحديث شرط الإسلام لوجوب الواجبات لقوله : ( من المسلمين ) ، ولكن هل فقدان هذا الشرط يسقط المطالبة في الآخرة أو لا هاه
الطالب : لا يسقطها
الشيخ : الصحيح أنه لا يسقط المطالبة في الآخرة بمعنى أن الكفار لا نطالبهم بفعل شرائع الإسلام الآن ما نطالبهم حال كفرهم ولا نطالبهم بقضائها بعد إسلامهم لكن لو ماتوا على الكفر فإنهم يعاقبون عليها هذا هو القول الصحيح نعم ومن فوائد.
أولا : أن زكاة الفطر فرض فرض واجب ، لقوله فرض رسول الله .
ثانيا : أن هذه الزكاة لا تصح إلا في آخر الشهر لأنه هو وقت الفطر ، فلا تصح في أول الشهر. خلافًا لما ذهب إليه بعض أهل العلم وقال إنها تصح ، معللًا ذلك بأن الصيام سبب والفطر شرط .
والقاعدة أنه يجوز تقديم الشيء بعد وجود سببه قبل وجود شرطه ، مثل يجوز تقديم الكفارة بعد اليمين وقبل الحِنث لكن الصحيح أن الفطر سبب وليس بشرط .
ومن فوائد الحديث أن مقدارها صاع ، لقوله فرضها صاعا فلو نقصت عن الصاع لم تجزئ وهذا للقادر معلوم : أن القادر على دفع الصاع لو لم يدفع إلا نصفه فلم يجزئه ، ولكن إذا كان عاجزا عن دفع الصاع فهل يدفع ما قدِرَ عليه منه ؟ في هذا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله فمنهم من قال إذا لم يستطع الصاع دفع ما قدر عليه لقول الله تعالى (( فاتقوا الله ما استطعتم )) ولأن بعض الصاع ينتفع به الفقير فكان دفع بعضه له معنى ولا لا ؟ ومنهم من قال إن هذه عبادة مقدرة بقدر معيّن إذا عجز عن هذا القدر سقطت عنه ، تسقط عنه لأنها إذا لم تتم على الوصف المطلوب شرعا فإنها لا تصح .
ولكن الصحيح الأول لعموم قوله تعالى (( فاتقوا الله ما استطعتم )) ولأننا نقول لو عجز عن الوضوء كاملا بكل أعضائه لتوضأ هاه بما يقدر عليه ولأننا نقول أيضا لو عجز عن الركوع والسجود صلى الصلاة وأومأ بالركوع والسجود فهذه هي القاعدة الشرعية ، وأيضًا لأننا نقول إن دفع البعض فيه منفعة ولا لا فإذا جاء الفقير نصف صاع من هذا ونصف صاع من الآخر تكامل عنده الصاع طيب .
ومن فوائد الحديث أنه يُدفَع من التمر والشعير ، أي الصاع يدفع من التمر والشعير لقوله ( صاعا من تمر أو شعير ) . وهل هذا التعيين من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هو الغالب وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد عينه ؟ نعم المشهور من المذهب الثاني وأن الشارع قصد عين هذا الجنس من الطعام وعلى هذا فيُدفع هذا الجنس من الطعام وإن لم يكن طعاما للناس وقت الدفع .
التمر عند الناس الآن طعام الشعير هاه ليس طعاما للآدميين ، ليس طعاما للآدميين ، فهل نقول إن تعيين الرسول صلى الله عليه وسلم له يقتضي أنه مجزئ مطلقا أو نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام عينه كمثال للطعام لأن هذا هو الأغلب ؟ والمعروف عند الأصولين أن القيد الخارج مخرج الغالب لا مفهوم له ، كما في قوله تعالى (( وربائبكم اللاتي في حجوركم )) اللاتي في حجوركم فإن الربيبة وإن لم تكن في الحجر محرمة على زوج أمها .
طيب الظاهر المعنى الثاني أن هذا على سبيل المثال لأنه الغالب بدليل ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد قال ( كنا نخرجها صاعا من طعام وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط ) ، وعليه فيكون الأمر مقيدا بماذا ؟ بما يكون طعمة للمساكين ومصلحة لهم .
فإذا جاء يوم أو جاء وقت من الأوقات بحيث لا يكون التمر طعامًا ولا قوتًا ولا الشعير كذلك فإننا نقول أخرج من قوت بلدك .
طيب ومن فوائد الحديث : أن القيمة لا تجزئ في زكاة الفطر وجه ذلك : أنه قال صاعا من تمر أو شعير ، والتمر والشعير غالبا تختلف أقيامهما هذا الغالب ، ولو كانت القيمة معتبرة لقال صاعا من تمر وما يعادله من الشعير مثلا أو ما يعادل القيمة من الشعير .
فلما فرضها من أجناس مختلفة النوع مختلفة القيمة مع الاتحاد في المقدار علم أن القيمة هنا غير معتبرة ، وهذا القول هو الراجح وإن كان في زكاة المال كما سبق قد تجزئ القيمة عن عين المال لكن هنا لا لا يصح إلا صاعا من تمر أو شعير أو من طعام كما سيأتي .
ومن فوائد الحديث أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم وما ذكر في الحديث فهو من باب أنواعه تعداد أنواعه الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى فهي واجبة على كل مسلم طيب ، وهل تجب على العاجز الذي لا يقدر مثل إنسان ما عنده صاع تجب عليه ولا لا هاه ؟
الطالب : لا تجب
الشيخ : لا تجب
الطالب : نعم
الشيخ : هل تبقى في ذمته ؟
الطالب : لا
الشيخ : ولا تبقى في ذمته لأن القاعدة عندنا أن الواجبات تسقط بالعجز عنها حين وجوبها ولهذا مر علينا في قصة المجامع في رمضان حين كان فقيرا وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ التمر هل قال فإذا قدرت فأدي ؟ لا فالواجبات المقيدة بزمن إذا جاء ذلك الزمن ولم يكن الإنسان قادرا عليها فإنها تسقط عنه وإلا لألزمنا المسلمين بأمور كثيرة يعجزون عنها كان نقول الصلاة إذا كنت غير قادرا عليها ثم قدرت فيما بعد تؤديها الركوع والسجود وغيره وكذلك أيضا نقول في الكفارات ونقول أيضا في الواجبات المالية فكل واجب إذا كان معينا بزمن وجاء ذلك الزمن وأنت غير قادر عليه فإنه يسقط .
طيب ومن فوائد الحديث شرط الإسلام لوجوب الواجبات لقوله : ( من المسلمين ) ، ولكن هل فقدان هذا الشرط يسقط المطالبة في الآخرة أو لا هاه
الطالب : لا يسقطها
الشيخ : الصحيح أنه لا يسقط المطالبة في الآخرة بمعنى أن الكفار لا نطالبهم بفعل شرائع الإسلام الآن ما نطالبهم حال كفرهم ولا نطالبهم بقضائها بعد إسلامهم لكن لو ماتوا على الكفر فإنهم يعاقبون عليها هذا هو القول الصحيح نعم ومن فوائد.