تتمة فوائد حديث ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ...). حفظ
الشيخ : وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة لكن ما تفهمون من قوله قبل خروج الناس إلى الصلاة ؟ هل تفهمون أنها تؤدى في نفس اليوم قبل الخروج ؟ هذا هو الظاهر وإلا لقال وأمر أن تؤدى قبل ليلة العيد مثلًا لما قال قبل خروج الناس إلى الصلاة كان ظاهره أنها تؤدى في صباح العيد ، ولكن قبل الصلاة .
ومن فوائد الحديث أن أداءها بعد الصلاة غير مجزئ ، لأنه خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) ، وبهذا نعرف ضعف قول من يقول من أهل العلم إنه إذا أداها بعد صلاة العيد في يوم العيد أجزأت مع الكراهة .
فنقول له : أين دليلك على الإجزاء ؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة وهو إذا أداها بعد الصلاة فقد فعل ما لم يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم بل فعل ما يخالف أمر الرسول ، وإذا فعل ما يخالف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مردود .
وأيضًا سيأتينا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) وهذا نص صريح في موضع النزاع فيجب المصير إليه .
لأن النص سواء كان من القرآن أو من السنة إذا كان صريحا في موضع النزاع وجب المصير إليه ولا يمكن أن يكون مقبولًا رفضُهُ .
طيب من فوائد الحديث أيضًا : بيان حكمة الشرع في تسوية الناس في مقدار الزكاة وإن اختلفت أجناسها أو في التسوية في الواجب في الزكاة وإن اختلفت أجناسها ، لأنه قال : ( صاعا من تمر أو صاعا من شعير ) حتى لا يختلف الناس في ذلك فيقول : هذا أنا أخرج من جنس الجيد نصف صاع ويقول الثاني : أنا أخرج من جنس الرديء صاعين مثلًا ، نقول لا ، الشارع قدرها صاعًا لا زيادة فيه ولا نقص .
وبهذا نعرف ضعف قول من ذهب إلى أنه إذا كانت الزكاة زكاة الفطر من نوع جيد فإنه يجزئ نصف الصاع بدلًا عن الصاع ، وممن ذهب إلى ذلك معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه واختار هذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية ، وقال : إن صدقة الفطر من البر يجزئ فيها نصف الصاع وقال كذلك على الكفارات فإن الكفارات تجدون في كتب الفقهاء يقولون الواجب مد بر أو نصف صاع من غيره .
والصواب في هذه المسألة أعني زكاة الفطر أنه لابد فيها من الصاع ولو كان النوع جيدا لقول أبي سعيد رضي الله عنه أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم .
طيب لو أداها من اللباس ، يصح هاه ؟
الطالب : لا
الشيخ : ما يصح ، لأن الشارع فرضها من الطعام.
قال : "ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف ( أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم ) "
الطواف : معناه التردد على الشيء .
أغنوهم : الضمير يعود على الفقراء الهاء والواو تعود على الأغنياء الذين يدفعونها عن الطواف في هذا اليوم ، وهذا فيه إشارة إلى الحكمة من وجوب الزكاة وكونها في يوم العيد لأن الفقراء إذا أتاهم ما يكفيهم يوم عيدهم استغنوا عن الطواف ، وشاركوا الأغنياء في الفرحة بالعيد وهذا من حكمة الشارع .
ومن فوائد الحديث أن أداءها بعد الصلاة غير مجزئ ، لأنه خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) ، وبهذا نعرف ضعف قول من يقول من أهل العلم إنه إذا أداها بعد صلاة العيد في يوم العيد أجزأت مع الكراهة .
فنقول له : أين دليلك على الإجزاء ؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة وهو إذا أداها بعد الصلاة فقد فعل ما لم يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم بل فعل ما يخالف أمر الرسول ، وإذا فعل ما يخالف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مردود .
وأيضًا سيأتينا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) وهذا نص صريح في موضع النزاع فيجب المصير إليه .
لأن النص سواء كان من القرآن أو من السنة إذا كان صريحا في موضع النزاع وجب المصير إليه ولا يمكن أن يكون مقبولًا رفضُهُ .
طيب من فوائد الحديث أيضًا : بيان حكمة الشرع في تسوية الناس في مقدار الزكاة وإن اختلفت أجناسها أو في التسوية في الواجب في الزكاة وإن اختلفت أجناسها ، لأنه قال : ( صاعا من تمر أو صاعا من شعير ) حتى لا يختلف الناس في ذلك فيقول : هذا أنا أخرج من جنس الجيد نصف صاع ويقول الثاني : أنا أخرج من جنس الرديء صاعين مثلًا ، نقول لا ، الشارع قدرها صاعًا لا زيادة فيه ولا نقص .
وبهذا نعرف ضعف قول من ذهب إلى أنه إذا كانت الزكاة زكاة الفطر من نوع جيد فإنه يجزئ نصف الصاع بدلًا عن الصاع ، وممن ذهب إلى ذلك معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه واختار هذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية ، وقال : إن صدقة الفطر من البر يجزئ فيها نصف الصاع وقال كذلك على الكفارات فإن الكفارات تجدون في كتب الفقهاء يقولون الواجب مد بر أو نصف صاع من غيره .
والصواب في هذه المسألة أعني زكاة الفطر أنه لابد فيها من الصاع ولو كان النوع جيدا لقول أبي سعيد رضي الله عنه أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم .
طيب لو أداها من اللباس ، يصح هاه ؟
الطالب : لا
الشيخ : ما يصح ، لأن الشارع فرضها من الطعام.
قال : "ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف ( أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم ) "
الطواف : معناه التردد على الشيء .
أغنوهم : الضمير يعود على الفقراء الهاء والواو تعود على الأغنياء الذين يدفعونها عن الطواف في هذا اليوم ، وهذا فيه إشارة إلى الحكمة من وجوب الزكاة وكونها في يوم العيد لأن الفقراء إذا أتاهم ما يكفيهم يوم عيدهم استغنوا عن الطواف ، وشاركوا الأغنياء في الفرحة بالعيد وهذا من حكمة الشارع .