تتمة فوائد حديث ( كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ...). حفظ
الشيخ : من الفوائد التي سبق أننا لابد أن نذكرها هل زكاة الفطر واجبة على الأعيان أو هي كالنفقة تجب على من تجب عليه نفقة الإنسان الصحيح أنها واجبة على الأعيان وأن الإنسان يجب أن يؤدي الزكاة زكاة الفطر عن نفسه .
فمثلا إذا كان ولد في بيت ويستطيع أن يؤدي زكاة الفطر بنفسه فإن أباه لا يتحمل عنه هذه الزكاة ، بل يجب عليه أن يُخرج .
المرأة الزوجة تستطيع أن تدفع صاعًا عن نفسها لا يلزم زوجها أن يخرج عنها لأن ابن عمر يقول : فرضها على من على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير فهي فرض على الإنسان نفسه .
لكن لو تبرع صاحب البيت أو رب البيت بإخراجها عمن في بيته فهذا جائز ولا لا جائز لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعل ذلك : كان يخرج زكاة الفطر عمن في بيته .
قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض تبون الأحاديث اللي فات ما أخذنا فوائده ؟
الطالب : لا
الشيخ : طيب فيه فوائد حديث أبي سعيد فيه من الفوائد :
أن الصحابة كانوا يخرجون زكاة الفطر من هذه الأجناس الأربعة من غير نظر للفرق بينها في القيمة ، فقد يكون صاع التمر في القيمة يساوي قيمة صاعين من الشعير ، فيُخرِج صاعًا أو نصف صاع ؟ صاعًا وكذلك نقول في الزبيب والأقط فلا عبرة بالقيمة العبرة بهذا القدر .
وفيه البقاء على ظاهر اللفظ دون تدخل العقل لقول أبي سعيد " أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم " لأننا لو أن العقل تدخل في هذا الأمر لقلنا إذا كان الزبيب أغلى من الشعير لوجب إخراج نصف صاع مثلا يعني إذا كانت قيمة الشعير أنقص من قيمة الزبيب بالنصف لقلنا إنه يجزئ أن يخرج من الزبيب نصف صاع وإذا كانت أدنى منها بثلاثة أرباع يخرج ربع الصاع وهكذا .
ولكن نقول إنه لا مدخل للعقل ولا للتقدير في هذا الباب .