وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال :( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ). رواه أبو داود وابن ماجه ، وصححه الحاكم . حفظ
الشيخ : وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ) نقول في فرض كما قلنا في حديث ابن عمر أي أوجب على سبيل الإلزام .
(زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ) : طهرة هذه مفعول من أجله أي لأجل تطهير الصائم من اللغو والرفث اللغو الكلام الذي لا فائدة منه ، والرفث الكلام والفعل الذي يأثم فيه الإنسان .
والصائم لا يخلو من إحدى ثلاث حالات : إما أن يحفظ صومه فلا يتكلم إلا بما فيه الخير ولا يفعل إلا ما فيه خير وهذا أعلى الأقسام .
وإما أن يهمل صومه فيشتغل بالرفث والفسوق والعصيان فهذا شر الأقسام .
وإما أن يأتي بصومه في لغو لا فائدة فيه ولا مضرة فهذا لا إثم عليه لكنه حرم نفسه خيرًا كثيرًا لماذا ؟ لأنه كان بإمكانه أن يشغل هذا الشيء الذي جعله لغوًا يشغله بماذا ؟ بما هو خير ومصلحة .
فالإنسان الصائم لا يخلو من اللغو والرفث غالبا هذه الصدقة زكاة الفطر طُهرَةٌ له لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار ، فتكون هذه الصدقة كفارة لما حصل للصائم من اللغو والرفث وتطهيرًا له .
ثانيًا الفائدة الثانية : وطُعمَةً للمساكين يعني يطعمونها يوم العيد ، ويأكلون ويشربون مع الناس ويكون العيد عيدًا للجميع ، ولهذا قال العلماء إن الأفضل من أصناف زكاة الفطر ما كان أسهل مؤونة مثل التمر، فالتمر أسهل شيء مؤونة التمر إذا أعطيته الفقير على طول أكله . ولكن إذا كان التمر ليس بالشيء المفضل عند الفقير ويفضل عليه الرز مثلًا فإن الرّز يكون أولى.
وقوله بالمساكين المراد بهم ما يشمل الفقراء لأنه سبق لنا مرارا بأن الفقير إذا ذكر بدون ذكر المسكين فهو يشمل المسكين ، والمسكين إذا ذكر بدون الفقير يشمل الفقير ، وإذا اجتمعا هاه افترقا فصار الفقير أشدّ حاجةً من المسكين. في الحديث الذي معنا هل هما مجتمعان ؟ هاه لا إذن فالمسكين هنا بمعنى الفقير والمسكين أيضًا فهي طعمة للمساكين يطعمونها يوم العيد ويكون العيد عيدًا لهم كما هو عيد للأغنياء .
فإن قلت إذا كان الإنسان لم يصم إذا كان الإنسان لا يصوم إما لأنه صغير ليس من أهل الصيام ، وإلا لأنه مريض يصوم في أيام أخر فكيف يصح هذا التعليل طهرة للصائم وهذا ما صام ؟ فالجواب أن هذا بناء على الأغلب .
وإذا تخلفت هذه العلة في حقه ثبتت العلة الأخرى وهي طعمة للمساكين ، طعمة للمساكين.
يقول ( ومن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم .
قوله : ( فرض زكاة الفطر ) هذا لا شك أنه مرفوع ، لا شك أنه مرفوع .
وقوله : ( طهرة للصائم وطعمة للمساكين ) هل هو مرفوع أو أنه استنباط من ابن عباس ؟ هاه هل هو استنباط من ابن عباس أو هو مرفوع ؟ يعني أن الرسول هو الذي قال فرضت زكاة الفطر لهذا السبب هاه .
يحتمل أن يكون استنباطا من ابن عباس ويحتمل أنه من قول الرسول عليه الصلاة والسلام حين فرض الزكاة بيّن أنها طهرة للصائم وطعمة للمساكين .
طيب وقوله : ( فمن أداها قبل الصلاة ) هل هو من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يعني وقال من أداها أو هو استنباط من ابن عباس ؟
يحتمل أيضا يحتمل لكن الظاهر أنه هاه من قول الرسول بدليل قوله يعني ابن عمر : ( وأمر بها يعني أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) .
(زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ) : طهرة هذه مفعول من أجله أي لأجل تطهير الصائم من اللغو والرفث اللغو الكلام الذي لا فائدة منه ، والرفث الكلام والفعل الذي يأثم فيه الإنسان .
والصائم لا يخلو من إحدى ثلاث حالات : إما أن يحفظ صومه فلا يتكلم إلا بما فيه الخير ولا يفعل إلا ما فيه خير وهذا أعلى الأقسام .
وإما أن يهمل صومه فيشتغل بالرفث والفسوق والعصيان فهذا شر الأقسام .
وإما أن يأتي بصومه في لغو لا فائدة فيه ولا مضرة فهذا لا إثم عليه لكنه حرم نفسه خيرًا كثيرًا لماذا ؟ لأنه كان بإمكانه أن يشغل هذا الشيء الذي جعله لغوًا يشغله بماذا ؟ بما هو خير ومصلحة .
فالإنسان الصائم لا يخلو من اللغو والرفث غالبا هذه الصدقة زكاة الفطر طُهرَةٌ له لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار ، فتكون هذه الصدقة كفارة لما حصل للصائم من اللغو والرفث وتطهيرًا له .
ثانيًا الفائدة الثانية : وطُعمَةً للمساكين يعني يطعمونها يوم العيد ، ويأكلون ويشربون مع الناس ويكون العيد عيدًا للجميع ، ولهذا قال العلماء إن الأفضل من أصناف زكاة الفطر ما كان أسهل مؤونة مثل التمر، فالتمر أسهل شيء مؤونة التمر إذا أعطيته الفقير على طول أكله . ولكن إذا كان التمر ليس بالشيء المفضل عند الفقير ويفضل عليه الرز مثلًا فإن الرّز يكون أولى.
وقوله بالمساكين المراد بهم ما يشمل الفقراء لأنه سبق لنا مرارا بأن الفقير إذا ذكر بدون ذكر المسكين فهو يشمل المسكين ، والمسكين إذا ذكر بدون الفقير يشمل الفقير ، وإذا اجتمعا هاه افترقا فصار الفقير أشدّ حاجةً من المسكين. في الحديث الذي معنا هل هما مجتمعان ؟ هاه لا إذن فالمسكين هنا بمعنى الفقير والمسكين أيضًا فهي طعمة للمساكين يطعمونها يوم العيد ويكون العيد عيدًا لهم كما هو عيد للأغنياء .
فإن قلت إذا كان الإنسان لم يصم إذا كان الإنسان لا يصوم إما لأنه صغير ليس من أهل الصيام ، وإلا لأنه مريض يصوم في أيام أخر فكيف يصح هذا التعليل طهرة للصائم وهذا ما صام ؟ فالجواب أن هذا بناء على الأغلب .
وإذا تخلفت هذه العلة في حقه ثبتت العلة الأخرى وهي طعمة للمساكين ، طعمة للمساكين.
يقول ( ومن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم .
قوله : ( فرض زكاة الفطر ) هذا لا شك أنه مرفوع ، لا شك أنه مرفوع .
وقوله : ( طهرة للصائم وطعمة للمساكين ) هل هو مرفوع أو أنه استنباط من ابن عباس ؟ هاه هل هو استنباط من ابن عباس أو هو مرفوع ؟ يعني أن الرسول هو الذي قال فرضت زكاة الفطر لهذا السبب هاه .
يحتمل أن يكون استنباطا من ابن عباس ويحتمل أنه من قول الرسول عليه الصلاة والسلام حين فرض الزكاة بيّن أنها طهرة للصائم وطعمة للمساكين .
طيب وقوله : ( فمن أداها قبل الصلاة ) هل هو من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يعني وقال من أداها أو هو استنباط من ابن عباس ؟
يحتمل أيضا يحتمل لكن الظاهر أنه هاه من قول الرسول بدليل قوله يعني ابن عمر : ( وأمر بها يعني أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) .