وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( تصدقوا ، فقال رجل : يا رسول الله ، عندي دينار ؟ قال : تصدق به على نفسك ، قال عندي آخر ، قال : تصدق به على ولدك ، قال عندي آخر ، قال : تصدق به على زوجتك ، قال : عندي آخر ، قال : تصدق به على خادمك ، قال عندي آخر ، قال : أنت أبصر به ). رواه أبو داود والنسائي ، وصححه ابن حبان والحاكم . حفظ
الشيخ : وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( تصدقوا ) .
تصدقوا فعل أمر وهل هو على سبيل الوجوب ؟ إن كان المراد به الزكاة فعلى سبيل الوجوب وإن كان المراد به ما زاد على الزكاة فعلى سبيل الاستحباب .
والصدقة : بذل المال لمستحقه وسميت بذلك لأنها تدل على صدق إيمان الباذل لأن المال محبوب إلى النفوس ، كما قال لله تعالى عن الإنسان : (( وإنه لحب الخير لشديد )) وقال تعالى (( وتحبون المال حبًّا جمًا )) ، فإذا بذل محبوبَه لنيل أمر غائب دل على صدق إيمانه لأنك أنت عندما تبذل درهما تريد به كم من حسنة ؟ هاه عشر حسنات إلى سبعمئة ضعف إلى أضعاف كثيرة ، هل أنت تشاهد هذا الشيء ؟ هاه لا ، لكن تؤمن به وبذلُك للمحبوب يدل دلالة واضحة على أنك مؤمن بالجزاء عليه ، وإلا لما بذلت هذا المال الذي تحبه وتعبت عليه. فقال رجل يا رسول الله عندي دينار قال ( تصدق به على نفسك ) ، شف بدأ بالنفس لأن حماية النفس واجبة ، فإذا كان هذا في إمداد النفس بما فيه قوامها فكيف بدفع الضرر عن النفس ؟ انتبه يعني أنت يجب عليك أن تنفق على نفسك وهذا الإنفاق إمداد للنفس بما فيه قوامها ، فما بالك بأي شيء ؟ بدفع ما يضرها فإن ذلك أوجب .
ولهذا نقول : لا يجوز للإنسان أن يتناول شيئًا يضره سواء كان نعم إذا خاف الإنسان إذا أكل أن يُتخِم ويمتلئ بطنه حتى لا يستطيع أن ينهض إذا جلس ولا أن يركع لأن بطنه مملوء نعم ، ويخشى أيضًا أن تتغير معدته برائحة كريهة ففي هذه الحال يحرم عليه الأكل حتى لو كان الأكل من أطيب الطيبات .
ونحن الآن نأكل كثيرا وإذا أكلنا قلنا هات ببسي عشان يخربطه نعم ؟ وهكذا نأكل نشبع نملأ البطن كثيرا ثم نحاول شيء يهضم هذا الأكل مشكل .
أقول إن الإنسان مأمور بأن يتصدق على نفسه وأن يمدها بما فيه بقاؤها فمن باب أولى أن يكون مأمورا هاه بما يحمي نفسه عن الضرر .
فقال : عندي آخر قال ( تصدق به على ولدك ) وفي حديث آخر ( تصدق به على زوجك ) في رواية للنسائي ( تصدق به على زوجك ) قبل الولد وهذا هذه الرواية أصح ، ولعل الراوي إما نسي أو اختصر هنا .
المهم ( تصدق به على زوجك ) فيبدأ بعد نفسه بالزوجة ليش ؟ لأن الإنفاق على الزوجة إنفاق على النفس في الواقع ، الإنفاق على الزوجة إنفاق على النفس كيف ذلك ؟ إذا لم تنفق على الزوجة قالت طلقني وتجبرك على الطلاق فإذا طلقتها معناه أنك حرمت نفسك من التمتع بها ، إذن فالإنفاق على الزوجة عائد إلى مصلحة مَن ؟ الزوج نفسه فيكون الإنفاق عليها من باب الإنفاق على النفس ولهذا يبدأ بها قبل الولد وقبل الوالدين وقبل الوالدين ؟ يبدؤ بها قبل الولد وقبل الوالدين لأن نفقتها كما قلت من الإنفاق على النفس .
ثم إن نفقتها معاوضة معاوضة عوض عن إيش ؟ عن الاستمتاع بها وإذا منع العوض فلصاحب الحق أن يمنع المعوَّض فيعود الضرر على الإنسان نفسه .
طيب بعد ذلك نقول تصدق به نعم عندي آخر قال ( تصدق به على ولدك ) قال عندي آخر قال ( تصدق به على خادمك ) الظاهر أن على زوجتك الأخيرة هنا خطأ زائدة لأن معروف أن هذا اللفظ الذي ساقه المؤلف مافي على زوجتك ماهي عندكم على زوجتك طيب صح طيب دقيقة .
أقول إن الظاهر النسخة الصحيحة في البلوغ حذف على زوجتك لأن صاحب سبل السلام أشار إلى الرواية الثانية وأشار إلى أنها محذوفة من هذا الحديث .
قال عندي آخر قال : ( تصدق به على خادم ) الخادم بعد الولد ليش ؟ لأن الولد لا انفكاك منه ، الولد لا انفكاك منه لكن الخادم تستطيع أن تنفك منه بماذا ؟ إن كان مملوكًا بعته وإن كان حرًّا فسخت الأجرة بينك وبينه وذهب إلى غيرك ، لكن الولد مشكل .
فعندنا الآن في هذا الحديث كم من درهم ؟ دنانير أربعة، أربعة أولا على النفس ثم على الزوجة ثم على الولد ثم على الخادم .
الطالب : خمسة .
الشيخ : باقي واحد ؟ قال عندي آخر قال ( أنت أبصر به ) معناه ضعه حيث شئت ضعه في المساجد في إصلاح الطرق في أي شيء شئت في الجهاد في سبيل الله يعني بعد هذه الأمور المرتبة أنت أبصر به نعم .
في هذا الحديث لم يذكر الوالد فاختلف العلماء هل الوالد مقدم على الولد أو الولد مقدم على الوالد ؟ فقال بعض العلماء الولد مقدم على الوالد ليش ؟ قال لأن الولد بضعة منك وجزء منك فيكون مقدمًا ، وقال بعضهم إن الوالد مقدم على الولد لأن الوالد يجب بره وبره أوكد من صلة الابن ، الابن الإحسان إليه من باب صلة الأرحام والوالد من باب بر الوالدين وهو أعظم الحقوق بعد حق الله ورسوله .
وهذا هو الأقرب : أن يكون أن يبدأ بوالديه ولكن لاحظوا أن هذه المسألة مفروضة في أن الوالدين لا يمكن أن يقوما بنفقتهما لكبرهما أو مرضهما أو ما أشبه ذلك ، وإلا لكان الولد مقدًّما .
فإذا فرضنا أن أحدًا من الناس عنده دينار إما أن يعطيه ولده الصغير الذي لا يستطيع أن يكتسب لنفسه له مثلًا سنتان أو أبوه الذي هو كبير يستطيع أن يتكسَّب لكن قال والله ما أنا برايحن أخذ عربية أشيل عليها خضرة للتحميل أو ما أشبه ذلك أنا ما أقدر أروح هكذا أيهما نقدم هنا ؟ نقدم الولد لأن الأب بإمكانه إنه يروح مثلا لو يحمل ، يحمل بعربية يذهب إلى البر ويجيب حطب يبيعه وما أشبه ذلك عرفتم ؟
ولكن إذا فرضنا المسألة أنه لا يمكن أبدًا أن يكتسب لا الأب ولا الابن فحينئذ يحصل الخلاف الذي ذكره أهل العلم هل يقدم الولد أو يقدم الوالد .
طيب هذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في الترتيب بعد جواب على سؤال السائل هل السائل حين سأل يريد أن يعرف الحكم ويجعل هذا العلم في جيبه وإلا يريد أن يجعل هذا العلم ظاهرًا على سلوكه هاه ؟
الطالب : الأخير
الشيخ : الأخير لأن هذه هي حال الصحابة رضي الله عنهم إيه نعم .
تصدقوا فعل أمر وهل هو على سبيل الوجوب ؟ إن كان المراد به الزكاة فعلى سبيل الوجوب وإن كان المراد به ما زاد على الزكاة فعلى سبيل الاستحباب .
والصدقة : بذل المال لمستحقه وسميت بذلك لأنها تدل على صدق إيمان الباذل لأن المال محبوب إلى النفوس ، كما قال لله تعالى عن الإنسان : (( وإنه لحب الخير لشديد )) وقال تعالى (( وتحبون المال حبًّا جمًا )) ، فإذا بذل محبوبَه لنيل أمر غائب دل على صدق إيمانه لأنك أنت عندما تبذل درهما تريد به كم من حسنة ؟ هاه عشر حسنات إلى سبعمئة ضعف إلى أضعاف كثيرة ، هل أنت تشاهد هذا الشيء ؟ هاه لا ، لكن تؤمن به وبذلُك للمحبوب يدل دلالة واضحة على أنك مؤمن بالجزاء عليه ، وإلا لما بذلت هذا المال الذي تحبه وتعبت عليه. فقال رجل يا رسول الله عندي دينار قال ( تصدق به على نفسك ) ، شف بدأ بالنفس لأن حماية النفس واجبة ، فإذا كان هذا في إمداد النفس بما فيه قوامها فكيف بدفع الضرر عن النفس ؟ انتبه يعني أنت يجب عليك أن تنفق على نفسك وهذا الإنفاق إمداد للنفس بما فيه قوامها ، فما بالك بأي شيء ؟ بدفع ما يضرها فإن ذلك أوجب .
ولهذا نقول : لا يجوز للإنسان أن يتناول شيئًا يضره سواء كان نعم إذا خاف الإنسان إذا أكل أن يُتخِم ويمتلئ بطنه حتى لا يستطيع أن ينهض إذا جلس ولا أن يركع لأن بطنه مملوء نعم ، ويخشى أيضًا أن تتغير معدته برائحة كريهة ففي هذه الحال يحرم عليه الأكل حتى لو كان الأكل من أطيب الطيبات .
ونحن الآن نأكل كثيرا وإذا أكلنا قلنا هات ببسي عشان يخربطه نعم ؟ وهكذا نأكل نشبع نملأ البطن كثيرا ثم نحاول شيء يهضم هذا الأكل مشكل .
أقول إن الإنسان مأمور بأن يتصدق على نفسه وأن يمدها بما فيه بقاؤها فمن باب أولى أن يكون مأمورا هاه بما يحمي نفسه عن الضرر .
فقال : عندي آخر قال ( تصدق به على ولدك ) وفي حديث آخر ( تصدق به على زوجك ) في رواية للنسائي ( تصدق به على زوجك ) قبل الولد وهذا هذه الرواية أصح ، ولعل الراوي إما نسي أو اختصر هنا .
المهم ( تصدق به على زوجك ) فيبدأ بعد نفسه بالزوجة ليش ؟ لأن الإنفاق على الزوجة إنفاق على النفس في الواقع ، الإنفاق على الزوجة إنفاق على النفس كيف ذلك ؟ إذا لم تنفق على الزوجة قالت طلقني وتجبرك على الطلاق فإذا طلقتها معناه أنك حرمت نفسك من التمتع بها ، إذن فالإنفاق على الزوجة عائد إلى مصلحة مَن ؟ الزوج نفسه فيكون الإنفاق عليها من باب الإنفاق على النفس ولهذا يبدأ بها قبل الولد وقبل الوالدين وقبل الوالدين ؟ يبدؤ بها قبل الولد وقبل الوالدين لأن نفقتها كما قلت من الإنفاق على النفس .
ثم إن نفقتها معاوضة معاوضة عوض عن إيش ؟ عن الاستمتاع بها وإذا منع العوض فلصاحب الحق أن يمنع المعوَّض فيعود الضرر على الإنسان نفسه .
طيب بعد ذلك نقول تصدق به نعم عندي آخر قال ( تصدق به على ولدك ) قال عندي آخر قال ( تصدق به على خادمك ) الظاهر أن على زوجتك الأخيرة هنا خطأ زائدة لأن معروف أن هذا اللفظ الذي ساقه المؤلف مافي على زوجتك ماهي عندكم على زوجتك طيب صح طيب دقيقة .
أقول إن الظاهر النسخة الصحيحة في البلوغ حذف على زوجتك لأن صاحب سبل السلام أشار إلى الرواية الثانية وأشار إلى أنها محذوفة من هذا الحديث .
قال عندي آخر قال : ( تصدق به على خادم ) الخادم بعد الولد ليش ؟ لأن الولد لا انفكاك منه ، الولد لا انفكاك منه لكن الخادم تستطيع أن تنفك منه بماذا ؟ إن كان مملوكًا بعته وإن كان حرًّا فسخت الأجرة بينك وبينه وذهب إلى غيرك ، لكن الولد مشكل .
فعندنا الآن في هذا الحديث كم من درهم ؟ دنانير أربعة، أربعة أولا على النفس ثم على الزوجة ثم على الولد ثم على الخادم .
الطالب : خمسة .
الشيخ : باقي واحد ؟ قال عندي آخر قال ( أنت أبصر به ) معناه ضعه حيث شئت ضعه في المساجد في إصلاح الطرق في أي شيء شئت في الجهاد في سبيل الله يعني بعد هذه الأمور المرتبة أنت أبصر به نعم .
في هذا الحديث لم يذكر الوالد فاختلف العلماء هل الوالد مقدم على الولد أو الولد مقدم على الوالد ؟ فقال بعض العلماء الولد مقدم على الوالد ليش ؟ قال لأن الولد بضعة منك وجزء منك فيكون مقدمًا ، وقال بعضهم إن الوالد مقدم على الولد لأن الوالد يجب بره وبره أوكد من صلة الابن ، الابن الإحسان إليه من باب صلة الأرحام والوالد من باب بر الوالدين وهو أعظم الحقوق بعد حق الله ورسوله .
وهذا هو الأقرب : أن يكون أن يبدأ بوالديه ولكن لاحظوا أن هذه المسألة مفروضة في أن الوالدين لا يمكن أن يقوما بنفقتهما لكبرهما أو مرضهما أو ما أشبه ذلك ، وإلا لكان الولد مقدًّما .
فإذا فرضنا أن أحدًا من الناس عنده دينار إما أن يعطيه ولده الصغير الذي لا يستطيع أن يكتسب لنفسه له مثلًا سنتان أو أبوه الذي هو كبير يستطيع أن يتكسَّب لكن قال والله ما أنا برايحن أخذ عربية أشيل عليها خضرة للتحميل أو ما أشبه ذلك أنا ما أقدر أروح هكذا أيهما نقدم هنا ؟ نقدم الولد لأن الأب بإمكانه إنه يروح مثلا لو يحمل ، يحمل بعربية يذهب إلى البر ويجيب حطب يبيعه وما أشبه ذلك عرفتم ؟
ولكن إذا فرضنا المسألة أنه لا يمكن أبدًا أن يكتسب لا الأب ولا الابن فحينئذ يحصل الخلاف الذي ذكره أهل العلم هل يقدم الولد أو يقدم الوالد .
طيب هذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في الترتيب بعد جواب على سؤال السائل هل السائل حين سأل يريد أن يعرف الحكم ويجعل هذا العلم في جيبه وإلا يريد أن يجعل هذا العلم ظاهرًا على سلوكه هاه ؟
الطالب : الأخير
الشيخ : الأخير لأن هذه هي حال الصحابة رضي الله عنهم إيه نعم .