وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم :( إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها ، غير مفسدة ، كان لها أجرها بما أنفقت ، ولزوجها أجره بما اكتسب ، وللخازن مثل ذلك ، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئاً ). متفق عليه . حفظ
الشيخ : وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مُفسِدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب وللخازن مثل ذلك ولا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا ) متفق عليه .
الحمد لله هذه نعمة كبيرة هذا شيء واحد صار الأجر فيه لثلاثة ، أولًا المرأة والثاني الزوج والثالث الخازن ، الخازن يعني كالخادم مثلاً .
فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها ) كلمة المرأة هنا هل المراد بها الزوجة أو ما هو أعم ؟ الظاهر أن المراد به ماهو أعم يعني المرأة القائمة على البيت سواء كانت الزوجة أو الأم قد يكون الإنسان ما له زوجة ، له أم هو الذي يأتي بالمال أو الأخت المهم ممكن أن نقول إن المرأة هنا ربَّة البيت سواء كانت الزوجة أو غيرها .
وقوله ( من طعام بيتها ) ترى هذا الإمكان يمنعه ما في آخر الحديث وهو قوله ( ولزوجها ) وعلى هذا فيكون المراد بالمرأة بناء على القرينة في آخر الحديث المراد بها الزوج .
طيب وقوله ( من طعام بيتها ) : الإضافة هنا إليها على سبيل التملّك أو الاختصاص ؟ الظاهر على سبيل الاختصاص وأن البيت ملك لزوجها وليس لها .
وقوله عليه الصلاة والسلام : ( غير مُفسِدة ) هذه حال حال من المرأة يعني أنفقت حال كونها غير مفسدة ، يعني لا تريد إلا الإصلاح لا تريد إفساد المال وتبذيره على غير وجه مشروع ، بل هي تنفق على فقير على قريب وما أشبه ذلك . المهم أنها غير مفسدة ، وهذا شرط أساسي في كل ما يُطلَب به الأجر فكل ما يطلب به الأجر إذا كان مقترنا به الفساد فإن الله تعالى لا يرضاه لأن الله يقول (( والله لا يحب الفساد )) ويقول (( والله لا يحب المفسدين )) .
طيب وقوله (كان لها أجرها بما أنفقت ) الباء هنا للسببية أي أجر إنفاقها وإعطائها ، والثاني قال ( ولزوجها أجره بما اكتسب ) الباء أيضًا هنا للسببية لأن الزوج هو الذي اكتسب المال وأحضره إلى البيت ، وهي هي التي أنفقت وتبرعت فلها أجر الإنفاق ولزوجها أجر الاكتساب .
وهنا الجهة واحدة أو مختلفة ؟ هاه الطعام واحد لكن الجهة مختلفة لأن هذا اكتساب وذاك إنفاق قال الرسول عليه الصلاة والسلام ( وللخازن مثل ذلك ) هاه عندي هنا والخازن طيب لا مانع يكون خادمًا وخازنًا ، اللي يخزن الطعام ويقوم عليه يكون بالحجرة مثلًا أو بالفريزر أو بالثلاجة أو ما أشبه ذلك اللي يقوم على هذا نقول هو خازن وهو في نفس الوقت خادم .
يقول له مثل ذلك أي مثل أجورهم ، لكن له أجر الخزانة ولا لا ؟ لأن لا اكتسب المال ولا أنفقه لكنه قائم على حفظه فله أجر الخزانة أي أجر الحفظ .
وهذه كما ترون الأجور مختلفة الأسباب : المرأة بماذا ؟
الطالب : بالإنفاق
الشيخ : والزوج ؟
الطالب : بالاكتساب
الشيخ : والخازن بخزانته يقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا ) ، ( لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا )، وهذا من نعمة الله عز وجل لا يقال للخازن أجرك ينقص لأن المال من غيرك ولا يقال للمرأة أيضًا أجرك ينقص لأن المال من غيرك .
طيب فإن كان الزوج قد أمر بذلك إن كان الزوج قد أمر بذلك ؟ فله أجر الأمر أيضًا مع أجر الاكتساب ، لأن الأجور إنما تصدر من الله عز وجل ، والله سبحانه وتعالى حكم عدل يعطي الإنسان أجره بقدر عمله مع الفضل في الحسنات معروف ، لكن ما يُعطِي أحدا حسنات غيره وإنما يعطي كل إنسان حسناته ويأجره بقدرها ..
هذا الحديث كما ترون فيه ثلاثة أجروا كلهم بقدر أعمالهم وهذا هو حقيقة العدل ، فيستفاد منه عدة أمور :
أولًا : جواز إنفاق المرأة من طعام البيت بشرط أن تكون غير مُفسِدة .
الثاني : أن لها أجرًا بذلك .
الثالث : ظاهر الحديث أن هذا ثابت وإن لم يأذن زوجها بذلك ، وإن لم يأذن زوجها بذلك ، ولكن يشترط أن يكون هذا داخلا فيما يقتضيه العرف أي فيما جرت به العادة ، لأن ما جرت به العادة مأذون فيه عُرفًا ، والقاعدة الشرعية أن ما أذن فيه عرفا فهو كالذي أذن فيه نطقًا نعم .
طيب فإن تصدقت بأكثر مما جرت به العادة نعم ؟ مثل أخذت الدلال تصدقت بهن والبرقان أباريق الشاهي تصدقت به وأكياس الرز تصدقت بها ، وأكياس السكر والشاهي وجاء الزوج ما وجد في البيت شيئًا هذا يصلح ولا لا ؟ أو نقول داخل في قوله ( غير مفسدة ) لأن هذا في الحقيقة وإن كان ماهو إفساد لأن هذه الأشياء وجهت توجيها سليما أعطت للفقراء والأقارب وما أشبه ذلك ، لكن في الواقع من حيث البيت مفسدة ما فيها شك .
رجل جاء بيتغدى وجد كل البيت خالي ما فيه شيء قال لماذا ؟ قالت والله تصدقت به نعم هذا ماهو صحيح .
إذن نقول لابد أن يكون مما أذن فيه عُرفًا .
طيب وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون الزوج بخيلا لا يرضى بأن تبذل شيئا أو غير بخيل نعم مو هذا ظاهر الحديث طيب ولكن هل هل مراد ؟
الظاهر أنه غير مراد لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا برضاه كما قال تعالى (( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم )) ، فلابد من الرضا فإذا علمت أن الزوج بخيل لا يرضى أن تتصدق ولا بتمرة فلا تتصدق.
وهنا مسألة تشكل على بعض النساء : يأتي الزوج أحيانا بحاجة للبيت كثيرة لكنها تفسد إذا تأخر أكلها فتقول الآن أنا بين أمرين إما أن أتصدق بها أي بالزائد وأما أن يبقى ويفسد وزوجي يقول : لا تتصدقي بشيء فماذا تقولون ؟ هاه
الطالب : ...
الشيخ : هاه
الطالب : تتصدق
الشيخ : طيب اختلفتم على قولين الآن : زوجها يقول لا تتصدقي قالت يبي يفسد الطعام هو مثلا افرض إنه يجيب شحنة بطيخ شحنة جح نعم وهم نفر قليل في البيت إذا ابطأت معلوم أنها تفسد فهي تقول أنا أبي أتصدق أحسن من كونه يفسد ونروح ... وهو يقول أبدا ما أسمح يا ابن الحلال يفسد يقول لا خله يفسد هل يجوز ولا لا ؟ هاه
الطالب : ...
الشيخ : لا ما يجوز أبدا ما يجوز لأنه ما طابت نفسه .
الطالب : ...
الشيخ : ما طابت نفسه
الطالب : مبذر يا شيخ
الشيخ : إيه ولو كان مبذر هي ما لها ولاية عليه لكن ما تقولون يعني وهذه سئلت عنها أنا قريبًا ما تقولون فيما لو تصدقت منه وعرفت ما تصدقت به فإذا نفذ السليم اشترت من مالها مقابل ما تصدقت هاه ؟ هذا يجوز ولا لا ؟ هذا يجوز أنا أفتيتها بهذا قلت إذا كان تبي تضمنين له مثل ما أدخل البيت فهذا لا بأس قالت نعم أضمن ولا يفسد علينا علينا وعليه .
هذا إذن هذا طيب يعني إذا كانت المرأة هذه تقول أنا أبي أخرج الزائد اللي يفسد لو بقي وأعرفه وأشتري له إذا نفد السليم بمقدار ما أنفقت فهذا لا شك أنه إصلاح والله عز وجل يقول في اليتامى يقول سبحانه وتعالى (( وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح )) ، وهذه امرأة مصلحة ولا شك أن عملها هذا الأخير طيب أما عمل زوجها الأول فهذا ليس بصواب وكان عليها أن تقنعه بقدر ما تستطيع أن ذلك لا يجوز نعم .