فوائد حديث ( جاءت زينب امرأة ابن مسعود ، فقات : يا رسول الله ، إنك أمرت اليوم بالصدقة ...). حفظ
الشيخ : فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد الأول أو الأولى : أن صوت المرأة ليس بعورة نعم وجه ذلك أنها تكلمت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أحد ولو كان صوت المرأة عورة لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .
وهذا الحديث فرد من أحاديث كثيرة لا تحصر في أن النساء كن يتكلمن بحضرة الرجال ولا ينهاهن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، وهذا يدل على أن صوت المرأة ليس بعورة لمجرده لكن لو فُرِض أن الإنسان صار يسترسل معها في الكلام متلذذا بذلك فهذا هاه هذا حرام لأن التمتع بصوت المرأة أو بالنظر إليها محرم .
طيب كذلك أيضًا يستفاد منه : حرص نساء الصحابة على العلم لأنها جاءت تستفتي ، والاستفتاء طلب علم لأن طلب العلم لا يقتصر على أن يقتصر الإنسان لطلب العلم وينذر نفسه لذلك ويتفرغ له حتى الإنسان إذا جاء يسألك عن مسألة فإنه طالب علم قال النبي عليه الصلاة والسلام ( من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ) . ويستفاد من هذا الحديث أيضًا : أن الصدقة من العبادات وجه ذلك ؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وكونها من العبادات أمر واضح لكن هذا لأخذه من هذا الحديث .
ومن فوائد الحديث أيضا جواز بيان الإنسان أحقيته فيما يستحقه وأن هذا ذلك ليس من المسألة المذمومة ، وجه ذلك أن ابن مسعود قال إنه أحق من تصدقت بحليها عليه هو والولد .
فإذا قدّر مثلا أن إنسانا كتب إلى جهة توزع الكتب كتب إليها بأنه مستحق وأهل لذلك فإن هذا ليس من المسألة المذمومة لأن الجهة لا تحيط بالناس ولا تعرفهم فكتابتك إليها مثلا ما هو إلا تعريف وإعلام فقط وليس سؤالا .
فإذا بيّن الإنسان أنه أحق بهذا الشيء وإن كان ذلك البيان يستلزم السؤال لكنه ليس بسؤال مذموم لأن ابن مسعود رضي الله عنه قال ذلك وعلم به النبي صلى الله عليه وسلم وأقره .
ومن فوائد الحديث : أنه يجوز أن يكون الزوج والولد مصرِفًا للصدقة نعم ، وجهه : قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه ) بل فيه زيادة على ذلك أنهم أحق من الناس الأباعد لأن "أحق" اسم تفضيل تدل على مشاركة المفضَّل مع المفضَّل عليه وزيادة فهم أحق .
فلو كان لها زوج فقير وفي البلد فقراء آخرون فزوجها أحق ، ويتفرّع على هذه القاعدة : أن الزوج محل للصدقة الواجبة على زوجته ، يعني أنه يجوز للمرأة أن تصرف زكاتها إلى زوجها ، من أين تؤخذ ؟ من عموم قوله : ( أحق من تصدقت به عليهم ) وهذا يشمل الصدقة الواجبة والمستحبة .
فإن قلت إنها إذا أعطت زوجها من زكاتها فإن زوجها سوف يُنِفق عليها من هذه الزكاة فالجواب أن هذا لا يضر لأن زكاتها عادت إليها بإيش ؟ بسبب آخر وهو الإنفاق فلا يضر .
كما لو أن الإنسان تصدق على ابن عمه بشاة من زكاته ثم مات ابن عمه وورث الشاة تحل له ولا لا ؟ تحل لأنه ملكها بسبب آخر .
ومنها أيضا جواز دفع الصدقة إلى الولد الذكر والأنثى لقوله ( وولدك أحق من تصدقت به عليهم ) وظاهر الحديث العموم كما أسلفنا .
لكن هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم : هل يجوز للزوجة أن تصرف زكاتها إلى زوجها فالمشهور من المذهب أن ذلك لا يحل ، أن ذلك لا يحل وعللوه بأنه ربما ينفق عليها من زكاتها ولكن هذا ليس بصحيح .
كذلك الأولاد دفع الزكاة إليهم لا يحل على المذهب ، والصحيح أن دفع الزكاة إليهم يحل لكن بشرط ألا تكون نفقتهم واجبة أو بعبارة أصح : ألا يكون ما دفعه وقاية لما يجب عليه ، ألا يكون ما دفعه وقاية لما يجب عليه ما أدري مفهوم هذا ولا لا ؟ هاه ماهو مفهوم ؟
الطالب : مفهوم
الشيخ : زين .
نقول : يجوز أن يدفع الزكاة إلى ولده بشرط ألا يكون ما دفعه هاه وقاية لما يجب عليه .
مثلا الولد يجب عليك أن تنفق عليه أليس كذلك ؟ طيب إذا كان دفع الزكاة إليه يقي مالك بحيث يستغني بالزكاة عن النفقة لا يجوز واضح ؟ لأنك الآن أعطيته علشان توفر المال أما إذا كان لا ، لا يقي ما يجب عليك فلا بأس به كيف ذلك ؟ له صور منها :
إذا كان على ابنك دين ليس سببه النفقة فإنه لا يلزمك أن تقضي دينه ، فإذا قضيت دينه من زكاتك نعم ؟ فلا بأس ، لا بأس ، لأنك إذا أعطيته زكاتك لم تق مالك إذ أن دينه لا يجب عليك قضاؤه أو وفاؤه واضح .
طيب مثال آخر أو صورة ثانية : مالي لا يتحمل الإنفاق على ولدي عندي مال فيه الزكاة لكنه قليل لا يكفيني إلا أنا وزوجتي مثلا ولا يكفيني أنا وأولادي ، فدفعت زكاتي إليهم يجوز ولا لا ؟ يجوز ليش ؟ لأن نفقتهم في هذه الحال هاه غير واجبة عليّ فأنا لا أسقط به واجبا علي أي لا أسقط بدفع الزكاة إليهم شيئا واجبا علي فيكون ذلك جائزا يكون هذا جائزا انتبه .
فإذا قلت ماهو الدليل على الجواز وهم أبناؤك وبضعة منك ؟ فالجواب أن الدليل على ذلك عموم قوله تعالى (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين )) إلى آخره فإننا نسأل هل الولد الآن فقير ولا لا ؟ إذا قال فقير قلنا ادفع الزكاة إليه لأنه استحق الزكاة بالوصف الذي عُلّق عليه الاستحقاق أو عُلّق به الاستحقاق فهو فقير وأنا الآن لا يجب عليّ الإنفاق عليه إن كانت المسألة نفقة ولا يجب عليه قضاء دينه إن كانت المسألة قضاء دين واضح ؟
كذلك أيضا الزوج ، الزوج أوضح من الأولاد لأن الزوج لا يمكن أن تجب نفقته على الزوجة إلا على رأي الظاهرية ، ابن حزم يقول : إذا كانت الزوجة غنية والزوج فقيرا وجب على الزوجة أن تنفق على زوجها ، نعم لعموم قوله تعالى (( وعلى الوارث مثل ذلك )) قال هي ترثه فيجب عليها الإنفاق .
وسبق لنا في باب النفقات أن هذا قول ضعيف وأن الآية ليس فيها دلالة لما ذهب إليه .
طيب إذن نقول : دفع زكاة المرأة إلى زوجها أجب جائز بدليل هذا الحديث ، دفع زكاة الإنسان إلى أولاده جائز بشرط هاه ألا يقي به أي بالدفع شيئا واجبا عليه فإن وقى به شيئا واجب عليه لم يحل ، لأن هذا حيلة .
ومن فوائد الحديث أيضًا : جواز أو وجوب تصديق المفتي إذا كانت فتواه موافقة للحق ، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام صدق ابن مسعود خلافًا لما يفعله بعض الناس يُنقَل إليه فتوى من شخص وهو يعرف أنها صحيحة لكن تجده أحيانا يقول هذا خلاف المذهب هذا خلاف المذهب مع أنه يعتقد أن الفتوى صحيحة وهذا حرام ، بل الواجب عليك أن تصدق بالحق .
أي إنسان يفتي وإن كان من غير أهل العلم إذا كانت فتواه حقا فإنه يجب عليك أن تصدقها وأن تقول هذه صحيحة وليس فيها شيء .
ومن فوائد أيضًا من فوائد الحديث : بيان أن للناس مراتب في الاستحقاق ، من أين تؤخذ هاه ؟ من اسم التفضيل لأن أحق يدل على أن هناك شيئا مفضل ومفضلٌ عليه .
ومن فوائد الحديث أيضا أن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه يعتبر من هاه فقراء الصحابة ولا لا ؟ ومع ذلك فهو من أفضل الصحابة ومن أصحاب الفتية فعليه نقول : إن الفقر ليس بعيب بل قد يكون الفقر خيراً للإنسان كما يذكر في الحديث القدسي ( إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى ) فالفقر قد يكون خيرا للإنسان وقد سبق خلاف العلماء أيما أفضل هاه الفقير الصابر أو الغني الشاكر على قولين لأهل العلم والصحيح أن كل واحد منهما أفضل من الآخر من وجه .
طيب ساق المؤلف هذا الحديث في باب صدقة التطوع كأنه يميل إلى أن المراد به صدقة التطوع والصواب أنه عام استدل بهذا الحديث من لا يرى الزكاة واجبة في الحلي واستدل به من يرى أن الزكاة واجبة في الحلي ، فما وجه استدلال من قال إنه يدل على عدم وجوب الزكاة في الحلي؟ هاه يعني قولها وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق به ، يعني صدقة تطوع طيب هل في هذا دليل هاه ؟ أبدا ما في دليل لأنه لو كان عندك دراهم وأردت أن تتصدق بها هل يدل ذلك على عدم وجوب الزكاة في الدراهم ؟ هاه أبدا ما يجب فليس فيه دليل على أن الزكاة ليست واجبة لأنها قد تتصدق تطوعا بشيء تجب فيه الزكاة . طيب والذين قالوا إن فيه دليلًا على أن الزكاة واجبة في الحلي قالوا إن قوله إنك أمرت بالصدقة أي بإخراج الصدقة وهي الزكاة وأما قولها أردت أن أتصدق به هذا دليل على أن حليها تجب فيه الزكاة ولكن مع ذلك ليس بصريح فالذي يظهر لي أن هذا الحديث ليس فيه دليل لا لهؤلاء ولا لهؤلاء إنما فيه دليل أن امرأة ابن مسعود أرادت أن تتصدق به .
وفيه دليل أيضا من فوائد الحديث : حرص الصحابة على تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى فيما تتعلق به حوائجهم كيف أرادت أن تتصدق بحليها مع أن الحلي عند النساء من أغلى ما يكون لأنه مما يجلب ميل زوجها إليها وهي محتاجة للتجمل به أمام النساء وأمام نظيراتها ، ومع ذلك رضي الله عنها أرادت أن تتصدق به .
هل يؤخذ منه جواز استعمال النساء للحلي ؟ هاه نعم لأن قولها كان عندي حلي لي فهذا دليل على أنها تتملك ، ولكن هل هذا الحلي من ذهب أو من فضة ؟ هذا الحديث لم يتبين فيه شيء ولكن المعروف أن الذهب حلال للنساء مطلقًا سواءٌ كان مرصّعًا أو محلًّقا من الأسورة والخواتم وغيرها .
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الذهب المحلّق كالأسورة والخواتم حرام على النساء ، واستدلوا بأحاديث وهذه الأحاديث التي استدلوا بها من العلماء من قال إنها منسوخة ، ومنهم من قال إنها مخصوصة بحال دون حال ، فإذا كان الناس في إعواز وفي حاجة فلا ينبغي للمرأة أن تهتم بالحلي ، وإذا كان الناس في سعة فلا بأس ومنهم من قال إنها أحاديث ضعيفة لشذوذها وأنها شاذة لأنها تخالف الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي تدل على جواز التختم بالذهب والأسورة من الذهب وهذا القول هو أقربها عندي وكنت أظن أن الشذوذ إنما يكون في الحديث الواحد يختلف فيه الرواة ويكون بعضهم أرجح من بعض فنقول إن المرجوح هاه شاذ .
ولكن تبين لي من صنيع أهل الحديث أن الشاذ ما خالف الأحاديث الصحيحة ولو كان غير وارد على ما ورد عليه المحفوظ ، يعني لو كان حديث كل واحد منهما مستقلًا ، ومن أمثلة ذلك أن الإمام أحمد رحمه الله قال في الحديث حديث أبي هريرة في النهي عن الصيام بعد نصف شعبان قال إنه شاذ ثم استدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين ) .
فإن هذا الحديث الأخير متفق عليه ، والأول رواه أهل السنن فاستدل رحمه الله على شذوذه بمخالفته للحديث في الصحيحين مع أن الحديث ليس واحدا .
وكذلك أيضا قال شيخنا عبد العزيز بن باز في أحاديث النهي عن الذهب المحلق إنها شاذة لمخالفتها للأحاديث الصحيحة .
فتبين لي بعد ذلك أن الشاذ ما خالف الأحاديث الصحيحة سواء كان المتن واحدا أم مختلفًا إيه نعم .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما
الطالب : ...
الشيخ : إيه نشوف .
هذا يقول هل فيه دليل على أن اليسار ليس شرطًا في الكفاءة ، الجواب : لا ليس فيه دليل أولا : لأنه لا يمكن أن يقال إن المرأة التي عندها حلي تعتبر من الأغنياء كم من امرأة عندها حلي ولكنها في عداد الفقراء .
ثانيا
الطالب : ولو تصدقت به
الشيخ : ولو تصدقت به .
ثانيا ربما هذا الإعسار حدث لابن مسعود فيما بعد ثالثا : أننا إذا قلنا إنه شرط في الكفاءة فالصحيح أن الكفاءة ليست شرطا للصحة إنما هي شرط للزوم على خلاف في ذلك أيضا نعم
الطالب : ...
الشيخ : نعم
الطالب : حديث المرأة ...
الشيخ : إيه هذه فائدة ، نعم يعني جواز ذكر المرأة باسمها العلَم نعم ؟
الطالب : ...
الشيخ : إيه ما يخالف ، لكن ذكرها باسمها العلم يعني مثلًا الآن تنشر أسماء النادحات في الصحف هل نقول إن هذا منكر ؟ لأنه تذكر أسماء النساء فيه أو لا ؟ ليس منكرا لأن الصحابة كانوا يذكرون أسماء النساء .
طيب فيه أيضا : جواز ذكر المرأة زوجها باسمه أو بكنيته هاه لأن زينب قالت " زعم ابن مسعود " لكن عندنا هذا عيب المرأة إذا أرادت أن تتحدث عن زوجها تقول : قال تجعله ضمير غيبة من اللي قال قالت هو من هو ؟ هو قالت هو نعم ما تذكر اسمه لكن هذا يعني اصطلاح عرفي فلا مانع أن تذكر المرأة زوجها باسمه ليس فيه مانع بدليل ماهو قلنا إن العلم يكون اسم ويكون له لقب هذه كنية
الطالب : عندنا ... أبو فلان ولا
الشيخ : أبو فلان يمكن يمكن يقول أبو فلان لكن باسمه العلم ما يذكرونه نعم .
الطالب : تعب
الشيخ : وهي
الطالب : ...
الشيخ : صحيح هاه .
إذن ومن فوائده أيضا : جواز التثبت في فتوى العالم يعني معناه أنك إذا أُفْتِيت وشككت في الفتوى فلا حرج عليك أن تتثبت بل يجب عليك أن تتثبت نعم يجب عليك أن تتثبت في هذه الفتوى طيب .
ولا تأخذها على أنها مقبولة بكل حال إيه نعم نعم
الطالب : ...
الشيخ : هاه إيش إيه ما أدري وش اللي ما أبيها نعم
الطالب : ... التثبت عندما يظن أنه ...
الشيخ : لا مطلقا أنك تتثبت من فتوى من تشك في فتواه وطبعا إنك ما أنت برايح تستثبت من إنسان مثله ما تستثبت إلا من إنسان أعلى منه أما أن تسأل إنسانا مثله مافي فائدة .
الطالب : يا شيخ ...
الشيخ : لا لا تقول زعم أنه كذا ، زعم أنه ولد وحق ...
الطالب : ألا يكون ...
الشيخ : لا هذه هو ماهي بسؤال .
طيب لكن يؤخذ منه أيضا فائدة مهمة وهي أنه لا حَجْر على المرأة في تصرفها في مالها ولو متزوجة ، خلافا لمن قال من أهل العلم إن المرأة إذا تزوجت لا تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها ففيه دليل على أنها أي الزوجة حرة في مالها تتصرف بما شاءت وبه .
يتفرع على هذا فائدة : وهي أن بعض الأزواج الذين يأخذون الرواتب من زوجاتهم قهرا عليهن أنهم ظلمة وأن هذا لا يحل لهم فإنه يوجد الآن من بعض الناس تكون امرأته تدرّس أو تكون قائمة على مدرسة أو تكون بوابة في مدرسة فتجده والعياذ بالله يتسلط عليها ويأخذ راتبها إما كله وإما أكثره، وهو لا يحل له منه ولا شيء أبدًا وكل ما أخذه منها فهو حرام إلا بطيب نفس منها وأيضا بطيب نفس حقيقي ليس بطيب نفس أن يهددها بالطلاق إن لم تعطه فإن هذا حرام عليه .
لكن لو اصطلح معها على أن يمكنها من التدريس بنصف الراتب اتفاق مصالحة فهذا جائز ما لم يُشترط عليه في العقد أنها تدرّس فإن اشترط عليه في العقد أنها تدرس وجب تنفيذ هذا الشرط فهمتم ؟
فالآن إن شُرط عليه عند العقد أنها تدرّس لزمه تمكينها من التدريس ولا يأخذ من راتبها شيئا إن لم يشترط عليه فإن له أن يمنعها من التدريس وفي هذه الحال له أن يصالحها على شيء من راتبها أو يمنعها لأن له حق .
لكن في الصورة الأولى التي ليس له حق أن يمنعها لا يحل له أن يأخذ من راتبها شيئا لأنها حرة فيه نعم .