وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( من يسأل الناس أموالهم تكثراً ، فإنما يسأل جمراً ، فليستقل أو ليستكثر ). رواه مسلم . حفظ
الشيخ : ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الطالب : الفوائد
الشيخ : قلناها خمس فوائد .
( من يسأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر ) .
( مَن يسأل ) : شرطية ولا استفهامية
الطالب : شرطية
الشيخ : أو موصولة شرطية بدليل
الطالب : ...
الشيخ : لا هاه
الطالب : ...
الشيخ : جزم الفعل جزم الفعل لأن اقتران الفاء بالجواب قد يكون هذا واقعا فيما إذا كانت من اسما موصولًا .
طيب إذن هي شرطية وجوابها هاه
الطالب : ...
الشيخ : مجزومة حذفت بالكسر ... .
طيب وقوله : ( تكثرًا ) هذه مفعول من أجله يعني لأجل التكثر بجمع المال .
وقوله : ( فإنما يسأل ) هذا هو جواب الشرط وقوله : ( إنما يسأل جمرا ) الجمر معروف وهي القطع من النار ، وهي حامية كما هو ظاهر ولكن ما معنى قوله ( فإنما يسأل جمرا ) هل معناه أنه كسائر الجمر أو المعنى أن هذا الذي يعطاه يكون يوم القيامة جمرًا يعذب به ؟ الثاني هو الأقرب : أي أنه يوم القيامة يعذب به فيعطى إياه جمرا من النار .
وهذا كقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( إنكم تختصمون إليّ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له وإنما أقضي بنحو ما أسمع ، فمن اقتطعت له شيئا من مال أخيه فإنما أقتطع له جمرًا فليستقل أو ليستكثر فليأخذ أو ليذر ) .
وقوله عليه الصلاة والسلام ( فليستقل أو ليستكثر ) اللام هنا لام الأمر لكن ما المراد بالأمر المراد به التهديد المراد به التهديد فهو كقوله (( وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر )) ، وليست اللام هنا للتخيير إن شاء أقلّ وإن شاء أكثر بل إنها للتهديد .
هذا الحديث كالحديث الذي قبله إلا أنه يزيد على الذي قبله أنه مقيّد بما إذا كان يسأل إيش ؟ تكثّرًا فهل يحمل الأول على الثاني أو يقال إن العقوبة مختلفة وإذا اختلفت العقوبة لا يحمل المطلق على المقيد ؟ نعم ويكون هذا الحديث إذا سألهم تكثرا وإن لم يكن مستمرا في السؤال حتى لو لم يسأل إلا مرة واحدة وهذا هو الأقرب : ألا يقيد الأول بالثاني نظرا لاختلاف العقوبة . والعلماء يقولون إن من شرط حمل المطلق على المقيد يا حمد أن يتّفقا في الحكم لا في السبب يعني لو اختلف السبب فيحمل المطلق على المقيد فإن اختلفا في الحكم لم يحمل المطلق على المقيد مثال ما اختلفا في الحكم الطهارة، طهارة التيمم والوضوء ففي الوضوء قال الله تعالى (( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق )) وفي التيمم قال (( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه )) ولا لا ؟ السبب واحد ولا لا ؟
الطالب : نعم
الشيخ : ماهو الحدث الحدث وهو سبب الطهارة والحكم مختلف لأن طهارة الماء تتعلق بأعضاء أربعة وهي يا طلال
الطالب : طهارة الماء
الشيخ : إيه نعم
الطالب : ...
الشيخ : تتعلق بأعضاء أربعة
الطالب : طهارة الماء
الشيخ : إيه نعم
الطالب : الأعضاء
الشيخ : بأعضاء أربعة هاه
الطالب : ما أدري يا شيخ .
الشيخ : ما تعرفهن أنت سبحان الله
الطالب : ما فهمت السؤال .
الشيخ : نعم
الطالب : الوجه
الشيخ : لا اللي وراك
الطالب : اليدين والرجلين والشعر
الشيخ : والأذنين
الطالب : والأذنين لا لا ...
الشيخ : طيب نعم يا حيدر
الطالب : الوجه واليدين والرجلين
الشيخ : والرأس
الطالب : والرأس
الشيخ : إيه
الطالب : إيه نعم
الشيخ : تتعلق بأعضاء أربعة الوجه واليدان والرأس والرجلان .
وطهارة التيمم تتعلق بعضو واحد وهو
الطالب : بعضوين
الشيخ : الرأس إذن بعضوين الوجه واليدان الحكم مختلف ، لما اختلف الحكم فإنه لا يحمل المطلق على المقيد .
ولهذا نقول إن المطلق في قوله في التيمم (( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه )) لا يحمل على المقيد في الوضوء في قوله (( وأيديكم إلى المرافق )) ويختص التيمم بالكفين فقط يختص بالكفين فقط واضح ؟
هنا نقول الحكم مختلف لأن عقوبة الأول إيش أنه ينزع لحم وجهه والثاني أنه يعذب بجمر يلقى في يده نظير ما أخذه فلا يقيّد الثاني بالأول لكن الأول فيه زيادة على الثاني وهو أن يكون دائما يسأل الناس .