إذا سأل الإنسان المال من زوجته أو ولده ممن لا يعد في إعطائه منه عليه فما الحكم؟ حفظ
السائل : الإنسان إذا طلب من أهله من زوجته أو أمه ...
الشيخ : إيه وش تقولون ؟ هذا سؤال مهم إذا سأل الإنسان المال من شخص لا يعد في إعطائه منة عليه ، مثل : سأله من أمه من أبيه من ابنه لكن ابنه المال ماله لكن غيره من أبيه وأمه من زوجته أو هي من زوجها هل يدخل في هذا ؟
السائل : نعم
الشيخ : إن نظرنا إلى العموم قلنا هو داخل إن نظرنا إلى العموم قلنا هو داخل ، وإذا نظرنا إلى الواقع حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام النبي كان يسأل أهله شيء نعم يقول أعطونا كذا أعطونا كذا نعم حتى من الأشياء التي جاءتهم وهم يظنون أنها لا تحل له .
الظاهر أن من لا منة في سؤاله لا بأس من سؤاله كما جرت به العادة وكما يشير إليه قوله تعالى (( ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم )) إلى آخر الآية .