وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( المسألة كد يكد بها الرجل وجهه ، إلا أن يسأل الرجل سلطاناً ، أو في أمر لا بد منه ). رواه الترمذي وصححه . حفظ
الشيخ : وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( المسألة كد يكد بها الرجل وجهه ) .
هذا الحديث يشبه حديث ابن عمر أن : (الإنسان لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ومافي وجهه مزعة لحم ) .
فالمسألة كد يكد الإنسان بها وجهه والعياذ بالله وقوله الرجل هذا لا يعني تخصيص الحكم بالرجال لأن كثيرا من الأحكام عُلّقت بالرجال لأن جنس الرجال أشرف من جنس النساء ، ولكن القاعدة العامة أن ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال وما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل ، إلا بدليل .
ولهذا قال الله تعالى (( من عمل صالحا من ذكر أو أنثى )) وهذا يشمل جميع الأعمال وأن النساء والرجال مشتركون فيها .
وقوله : ( يكدُّ الرجل بها وجهه ) والعياذ بالله المسألة يعني لو أن إنسان كد وجهه بمشاقص حديد يبقى اللحم ولا لا ؟ هاه ما يبقى اللحم فهكذا المسألة كدّ يكدّ الإنسان بها وجهه .
فهل أحد يرضى أن يكد وجهه بيده حتى تتمزق لحومه ؟ الجواب لا ، إذن كيف ترضى أن تسأل الناس وهذا ما يحصل .
ويظهر أثر ذلك ليس في الدنيا ، في الدنيا نسأل الله العافية الذي يعتاد على سؤال الناس ما يهتم الإنسان الشريف إذا سأل تجده إذا اضطر وأراد أن يسأل تجده يتعب ويتردد يقدم رجلًا ويؤخر أخرى هل يسأل أو لا يسأل ؟ لكن الإنسان الذي عوّد نفسه ذلك نعم لا يهمه والعياذ بالله أن يسأل ما يهتم نعم .
إنما هو في الواقع وإن كان لا يهتم ولا يتألم ولا يصفرّ وجهه ولا يغار دمه فإن الواقع أنه في كل مسألة يكد وجهه في هذه المسألة .
استثنى النبي عليه الصلاة والسلام ( إلا أن يسأل الرجل سُلطانًا ) السلطان من ؟ ولي الأمر الكبير أكبر ولاة الأمور في البلد .
ويحتمل أن يراد به كل ذي سلطة في مكانه كالأمير مثلًا في بلد فيُسأَل ومع هذا فإنا نقول فإن بعض أهل العلم قيّد ذلك بما إذا سأل سلطانًا ما يستحقه من بيت المال ما يستحقه من بيت المال فإن هذا لا بأس به .
وعليه فيكون الحديث استثنى مسألتين :
المسألة الأولى : ما يستحق من بيت المال وإن لم يحتج إليه .
والمسألة الثانية : قوله أو في أمر لابد منه في أمر لابد منه مثل أن يضطر إلى ماء يضطر إلى خبز يضطر إلى ثياب يدفع بها البرد ، يضطر إلى رداء يتغطى به عن البرد وما أشبه ذلك ، فإن هذا لا بأس به ولا يعد كدا يكد الإنسان به وجهه ليش ؟ لأجل دفع الضرورة .
فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام استثنى مسألتين : المسألة الأولى أن يسأل الإنسان شيئًا مستحقا له ممن له السلطة فيه ، ويشمل السلطان الكبير والسلطان الصغير .
والثاني : أن يسأل الإنسان شيئًا اضطر إليه من أي إنسان فإن ذلك لا بأس به ولا حرج .
وأخذ العلماء من ذلك قاعدة فقهية أو ضابطًا فقهيا فقالوا من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله ، من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله .
وهذا داخل تحت عموم قوله ( إلا أن يسأل الرجل سلطانا ) يعني فيما له أخذه فإنه لا حرج عليه في ذلك .
وعلى هذا فالإنسان طالب العلم إذا كان محتاجًا إلى كتب ووجه الطلب إلى المسؤول عن صرف الكتب هل يعد هذا من المسألة المذمومة نعم وش الجواب ؟ لا يُعَد لأنه مستحق له .
كثير من الناس قد لا يُعرَف ويكون الموزع لكتب لا يعرفه فلا يمكن أن يصل إليه ما يستحق من الكتب إلا بالكتابة : من فلان إلى فلان وبعد فإني مثلا من طلبة العلم أستحق الكتب الفلانية مثلا هذا لا بأس به .
وكذلك لو كان من أهل الزكاة لو كان من أهل الزكاة فلا حرج عليه أن يبيّن للعامل إيش ؟ أنه من أهل الزكاة ، أن يبين للعامل أنه من أهل الزكاة لأنه ممن يستحق ذلك ..
ومع هذا فالتنزه عن ذلك أولى إلا في مسألة الضرورة التنزه عن ذلك أولى ما لم تصل الحال إلى حد الضرورة .
وقد مر علينا ( من يستغن يغنه الله ) هذا شوف انظر في عظم المسألة فما بالكم بمن يسرق بدون سؤال ؟ هاه أشد أشد يقول ما سألت نقول لكن أنت إذا سألت وأُعطِيت عن طيب نفس من السائل أما إذا سرقت فهذا سؤال وزيادة في الواقع .
كما يوجد من بعض الناس والعياذ بالله يسرقون الأموال التي يولون عليها يسرقونها حتى إن بعضهم يأتي إلى الدكان يشتري أغراضًا ويقول اكتب في الفاتورة أن هذا الغرض بعشرة وهو بثمانية مثلًا أو بخمسة هذا لا شك أنه إثم عظيم وأكل للمال بالباطل ، وخيانة لمن ائتمنه ونفس الذي كتب له هذه الفاتورة وهو كاذب مشارك له في الإثم والعياذ بالله نعم .