تفصيل استحقاق الملك بالنسبة لأهل الزكاة. حفظ
الشيخ : تأملوا معنا هذه الآية نجد أن أهل الزكاة ينقسمون من وجه إلى من يأخذها لحاجته وإلى من يأخذها للحاجة إليه دعونا نعد الذين يأخذونها لحاجته الفقراء المساكين المؤلفة قلوبهم في بعض الأحيان الغارمين في بعض الأحيان أيضا وابن السبيل ، والرقاب نعم كم ذولا ؟ ستة وأما العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم ممن نخشى شره والغارم لإصلاح ذات البين وفي سبيل الله فهؤلاء يأخذون للحاجة إليهم طيب .
ثم تأملوها مرة ثانية تجدوها أن من هؤلاء الأصناف من يملكها ملكًا مستقرًا ومنهم من يملكها ملكًا مقيَّدًا ، فالذين في مدخول اللام يملكونها ملكًا مستقرًا ، فالذين في مدخول اللام يملكونها ملكًا مستقرًا ، من هم الذين في مدخول اللام ؟ أربعة الفقراء والمساكين والعاملين والمؤلفة قلوبهم كذا يملكونها ملكا مستقرا .
فهذا الفقير قدرنا أن نفقته لمدة سنة عشرة آلاف ريال فأعطيناه عشرة آلاف ريال وفي اثناء السنة أغناه الله ، أغناه الله اكتسب فاستغنى أو مات له قريب فورثه وبقي معه من الزكاة خمسة آلاف ريال ، هل يردها هاه ، يردها ولا لا ؟
الطالب : لا
الشيخ : ليش ؟ لأنه ملكها ملكا مستقرا .
طيب هذا غارم قال إن عليه عشرة آلاف ريال قلنا تفضل عشرة آلاف ريال أوف بها غرمك فذهب ، إلى الذي يطلبه ورجع إلى الدفاتر وإذا المطلوب ثمانية آلاف ريال فقط وش بقي معه ؟ بقي معه ألفان هل هي له أو يردها على أهل الزكاة على من أخذها منهم ؟ يردها على من أخذها منهم لأن هذا لا يملكها إنما هي جهة تصرف إليها نعم ، وفي الرقاب والغارمين فإذن إيش يردها ولا لا ؟ يردها لأنه لم يملكها ملكا مستقرًا .
طيب هذا الذي أعطيناه لغرمه هل يملك أن ينفق هذه الدرهم في حاجته الخاصة غير الغرم
الطالب : لا
الشيخ : لا ولا نعم ؟
الطالب : لا
الشيخ : لا ، طيب والذي أعطيناه لفقره هل يملك أن يصرفها في غرمه ؟
الطالب : نعم
الشيخ : الفرق : أن الأول الفقير ملكها ملكا مستقرا يتصرف فيها كما شاء وهذا إنما أخذها لجهة فلا يصرفها في غيره نعم .
ولهذا لو وكّلت إنسانا وقلت اقض عن فلان دينه من زكاتي فذهب وأعطاه لفقره فإن ذلك حرام عليه ليش ؟ لأن ما أعطي الغرم لا يصرف في غيره .
طيب ثم لما ذكر الله عز وجل هؤلاء الأصناف الثمانية قال : (( فريضة من الله )) فريضة من الله يعني أن الله تعالى فرضها عليها فرضًا نؤديها إلى هذه الأصناف الثمانية (( والله عليم حكيم )) أي عليم بمن يستحق حكيم في وضعه الشيء في موضعه ، فحِكمته جل وعلا صادرة عن علم تام بالحق والمستحق .
وعلى هذا فلو أننا صرفنا الزكاة في غير هذه الأصناف لكانت الزكاة غير مقبولة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) ، إلا أن الإنسان إذا صرفها في غير أهلها ظانًا أنه من أهلها ثم تبين أن الأمر بخلافه فصدقته مقبولة سواء كان غنيًا ظنَّه فقيرًا أم مقيمًا ظنه مسافرًا أو غير ذلك ما دام قد غلب على ظنه أنه مستحق ثم تبين عدم الاستحقاق فإنها تجزئ صدقته لماذا ؟ لأن غالب الأحكام الشرعية مبنية على غلبة الظن .
ولهذا لو شك في الطواف أسبعة هو أم ستة وغلب على ظنه أنه سبعة هاه بنى على غالب ظنه بنى على غالب ظنه ، لكن إذا تبين أنه خلاف ما بنى عليه وجب عليه أن يعيده أما الصدقة فلا يجب عليه إعادتها لأنها متعلقة بطرف ثانٍ من هو ؟ القابض اللي تصدق عليه .
ولعلكم تذكرون قصة الرجل الذي قال لأتصدقن لأتصدقن الليلة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني ، فأصبح الناس يتحدثون تُصُدق الليلة على غني الغني ماهو أهل للزكاة ، فقال الحمدلله على غني ؟ وهذا يدل على ندمه ، ثم خرج في الليلة الثانية بصدقته فوقعت في يد زانية بغي ، فأصبح الناس يتحدثون تُصُدق الليلة على بغي فقال الحمد لله على بغي ؟ نادمًا في ذلك ثم خرج في الليلة الثالثة فتصدق فوقعت صدقته في يد سارق يسرق الناس ، فأصبح الناس يتحدثون تُصُدق الليلة على سارق فقال الحمد لله على سارق ؟ ثم أتي هذا الرجل وقيل له أما صدقتك فقد قبلت أما صدقتك فقد قُبِلَت ، ثم قيل له : الغني لعله أن يتصدق ، والزانية لعلها أن تستعف ، والسارق لعله أن يتوب ويكف عن سرقته ، واضح ؟
إذن : متى غلب على ظنك أن المعطى من أهل الزكاة وأعطيته فالزكاة مقبولة عرفتم .
طيب نعود مرة ثانية لننظر في هذه الأوصاف هذه الأوصاف كما رأيتم أوصاف عُلّقَ الاستحقاق بها بدون تفصيل للفقراء والمساكين إلى آخره ، فمقتضى ذلك أن يحل دفع الزكاة لكل من اتَّصف بهذه الأوصاف كائنا من كان ولا لا ؟ كائنا من كان طيب شخص له أب فقير يجوز دفع الزكاة له هاه ؟
الطالب : لا
الشيخ : سبحان الله
الطالب : نعم يجوز
الشيخ : يجوز أنا أطالبكم بالدليل إذا قلتو لا وش الدليل
الطالب : صدقة ...
الشيخ : طيب اللي عندنا الآن للفقراء عام يشمل الأب والرسول عليه الصلاة والسلام قال ( صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة ) ، زوج دفع زكاته إلى زوجته وهي فقيرة هاه تعطى ؟ نعم تصح ، زوجة دفعت صدقتها إلى زوجها وهو فقير يصح وفي الأول أيضا يصح ، يصح يا أخي يصح نعم لأن عندنا عموم للفقراء هي ما هي بفقيرة فقيرة ما عندها ما يعولها أو في الحالة التي لا يعولها .
المهم أن الآية عامة فكل من ادعى أن شيئا خرج منها من قرابة أو زوجية أو غير ذلك فعليه الدليل .
انتبهوا رجل دفع زكاته إلى بني هاشم
الطالب : يجوز
الشيخ : مقتضى الآية يجوز لكن فيه دليل قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( إن الصدقة لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس ) ، إذن فالعموم الآن خصص أو لا ؟ .
والعموم إذا خصص يكون كالجدار إذا حصل فيه ثُلمَة انهدم بعضه ولا لا
الطالب : نعم
الشيخ : هاه أفهمتم ؟
طيب إذا خصص العام هل يبقى عاما فيما عدا التخصيص أو تبطل دلالته على العموم بالاحتمال ؟ بعض العلماء يقول إذا خصص العام خلاص انهدم ولا يمكن يدل على العموم وبعضهم يقول وهو الصحيح : أنه إذا خصص بقي عامًا فيما عدا صورة التخصيص وهذا هو الحق .
إذن : العموم في الآية خصص بمقتضى النص وش اللي خرج منه هاه ؟
الطالب : آل محمد
الشيخ : آل محمد صح آل محمد طيب نشوف عاد .
هذا رجل له زوجة وأراد أن يعطيها من زكاته قلنا لكم قبل قليل مقتضى الآية هاه أنه يجوز ، ويجب عليكم أن تقولوا بهذا إلا بدليل طيب الدليل هنا نقول الزوجة ليست محلًا لصرف زكاة زوجها لأن الله أمر بالإنفاق عليها نفقة خارجة عن الصدقة ولا لا ؟ قال (( وعلى المولود له )) هاه (( رزقهن وكسوتهن بالمعروف )) فأنت إذا أعطيتها مثلا مئة ريال من الزكاة وهي محتاجة إلى ثوب الثوب يساوي مئة لولا أنك أعطيتها مئة من الزكاة اشترت به الثوب لكنت تشتريه لها ولا لا ؟ إذن فإعطاؤك إياها من الزكاة معناه توفير ما يقابل ذلك من مالك، من مالك الذي يجب عليك أن تنفقه عليها واضح ؟
حينئذ لا يصح لأن هذا الذي أخرج الزكاة كأنه لم يخرجها إذ لولا استغناؤها بمئة ريال اللي عطاها لكان يشتري لها ثوبا بمئة ريال فوفّر بالزكاة ماله فلا يصح .
طيب هذه المرأة كان عليها دين سابق أو لاحق فقضى دينها من زكاته يجوز ولا لا ؟
الطالب : يجوز
الشيخ : لأنها داخلة في الغارمين ، وهو لا يلزمه قضاء دينها فإذا قضى دينها لم يكن وفّر شيئا من ماله فيجزئ ولا لا ؟
طيب وكذلك نقول الزوجة إذا دفعت صدقتها لزوجها أجزأ ولا لا ؟
الطالب : نعم
الشيخ : وهو فقير أجزأ بمقتضى دلالة الآية ولا نقول ما لم يعد يعني ما لم يكن في ذلك توفير لمالها
الطالب : لا
الشيخ : ليش لأنه مافي توفير لأن الزوج هو الذي يجب عليه الإنفاق وهي لا يجب عليها أن تنفق على زوجها إلا على رأي ضعيف جدًا رأي ابن حزم الظاهرية .
طيب إذن القاعدة عندنا أن كل من كان قائما به هذا الوصف الذي هو سبب الاستحقاق فإن دفع الزكاة إليه إيش جائز مجزئ إلا ما قام الدليل على إخراجه فإن ما قام الدليل على إخراجه يخرج كالذي قام الدليل على إدخاله والله أعلم .
ثم تأملوها مرة ثانية تجدوها أن من هؤلاء الأصناف من يملكها ملكًا مستقرًا ومنهم من يملكها ملكًا مقيَّدًا ، فالذين في مدخول اللام يملكونها ملكًا مستقرًا ، فالذين في مدخول اللام يملكونها ملكًا مستقرًا ، من هم الذين في مدخول اللام ؟ أربعة الفقراء والمساكين والعاملين والمؤلفة قلوبهم كذا يملكونها ملكا مستقرا .
فهذا الفقير قدرنا أن نفقته لمدة سنة عشرة آلاف ريال فأعطيناه عشرة آلاف ريال وفي اثناء السنة أغناه الله ، أغناه الله اكتسب فاستغنى أو مات له قريب فورثه وبقي معه من الزكاة خمسة آلاف ريال ، هل يردها هاه ، يردها ولا لا ؟
الطالب : لا
الشيخ : ليش ؟ لأنه ملكها ملكا مستقرا .
طيب هذا غارم قال إن عليه عشرة آلاف ريال قلنا تفضل عشرة آلاف ريال أوف بها غرمك فذهب ، إلى الذي يطلبه ورجع إلى الدفاتر وإذا المطلوب ثمانية آلاف ريال فقط وش بقي معه ؟ بقي معه ألفان هل هي له أو يردها على أهل الزكاة على من أخذها منهم ؟ يردها على من أخذها منهم لأن هذا لا يملكها إنما هي جهة تصرف إليها نعم ، وفي الرقاب والغارمين فإذن إيش يردها ولا لا ؟ يردها لأنه لم يملكها ملكا مستقرًا .
طيب هذا الذي أعطيناه لغرمه هل يملك أن ينفق هذه الدرهم في حاجته الخاصة غير الغرم
الطالب : لا
الشيخ : لا ولا نعم ؟
الطالب : لا
الشيخ : لا ، طيب والذي أعطيناه لفقره هل يملك أن يصرفها في غرمه ؟
الطالب : نعم
الشيخ : الفرق : أن الأول الفقير ملكها ملكا مستقرا يتصرف فيها كما شاء وهذا إنما أخذها لجهة فلا يصرفها في غيره نعم .
ولهذا لو وكّلت إنسانا وقلت اقض عن فلان دينه من زكاتي فذهب وأعطاه لفقره فإن ذلك حرام عليه ليش ؟ لأن ما أعطي الغرم لا يصرف في غيره .
طيب ثم لما ذكر الله عز وجل هؤلاء الأصناف الثمانية قال : (( فريضة من الله )) فريضة من الله يعني أن الله تعالى فرضها عليها فرضًا نؤديها إلى هذه الأصناف الثمانية (( والله عليم حكيم )) أي عليم بمن يستحق حكيم في وضعه الشيء في موضعه ، فحِكمته جل وعلا صادرة عن علم تام بالحق والمستحق .
وعلى هذا فلو أننا صرفنا الزكاة في غير هذه الأصناف لكانت الزكاة غير مقبولة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) ، إلا أن الإنسان إذا صرفها في غير أهلها ظانًا أنه من أهلها ثم تبين أن الأمر بخلافه فصدقته مقبولة سواء كان غنيًا ظنَّه فقيرًا أم مقيمًا ظنه مسافرًا أو غير ذلك ما دام قد غلب على ظنه أنه مستحق ثم تبين عدم الاستحقاق فإنها تجزئ صدقته لماذا ؟ لأن غالب الأحكام الشرعية مبنية على غلبة الظن .
ولهذا لو شك في الطواف أسبعة هو أم ستة وغلب على ظنه أنه سبعة هاه بنى على غالب ظنه بنى على غالب ظنه ، لكن إذا تبين أنه خلاف ما بنى عليه وجب عليه أن يعيده أما الصدقة فلا يجب عليه إعادتها لأنها متعلقة بطرف ثانٍ من هو ؟ القابض اللي تصدق عليه .
ولعلكم تذكرون قصة الرجل الذي قال لأتصدقن لأتصدقن الليلة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني ، فأصبح الناس يتحدثون تُصُدق الليلة على غني الغني ماهو أهل للزكاة ، فقال الحمدلله على غني ؟ وهذا يدل على ندمه ، ثم خرج في الليلة الثانية بصدقته فوقعت في يد زانية بغي ، فأصبح الناس يتحدثون تُصُدق الليلة على بغي فقال الحمد لله على بغي ؟ نادمًا في ذلك ثم خرج في الليلة الثالثة فتصدق فوقعت صدقته في يد سارق يسرق الناس ، فأصبح الناس يتحدثون تُصُدق الليلة على سارق فقال الحمد لله على سارق ؟ ثم أتي هذا الرجل وقيل له أما صدقتك فقد قبلت أما صدقتك فقد قُبِلَت ، ثم قيل له : الغني لعله أن يتصدق ، والزانية لعلها أن تستعف ، والسارق لعله أن يتوب ويكف عن سرقته ، واضح ؟
إذن : متى غلب على ظنك أن المعطى من أهل الزكاة وأعطيته فالزكاة مقبولة عرفتم .
طيب نعود مرة ثانية لننظر في هذه الأوصاف هذه الأوصاف كما رأيتم أوصاف عُلّقَ الاستحقاق بها بدون تفصيل للفقراء والمساكين إلى آخره ، فمقتضى ذلك أن يحل دفع الزكاة لكل من اتَّصف بهذه الأوصاف كائنا من كان ولا لا ؟ كائنا من كان طيب شخص له أب فقير يجوز دفع الزكاة له هاه ؟
الطالب : لا
الشيخ : سبحان الله
الطالب : نعم يجوز
الشيخ : يجوز أنا أطالبكم بالدليل إذا قلتو لا وش الدليل
الطالب : صدقة ...
الشيخ : طيب اللي عندنا الآن للفقراء عام يشمل الأب والرسول عليه الصلاة والسلام قال ( صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة ) ، زوج دفع زكاته إلى زوجته وهي فقيرة هاه تعطى ؟ نعم تصح ، زوجة دفعت صدقتها إلى زوجها وهو فقير يصح وفي الأول أيضا يصح ، يصح يا أخي يصح نعم لأن عندنا عموم للفقراء هي ما هي بفقيرة فقيرة ما عندها ما يعولها أو في الحالة التي لا يعولها .
المهم أن الآية عامة فكل من ادعى أن شيئا خرج منها من قرابة أو زوجية أو غير ذلك فعليه الدليل .
انتبهوا رجل دفع زكاته إلى بني هاشم
الطالب : يجوز
الشيخ : مقتضى الآية يجوز لكن فيه دليل قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( إن الصدقة لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس ) ، إذن فالعموم الآن خصص أو لا ؟ .
والعموم إذا خصص يكون كالجدار إذا حصل فيه ثُلمَة انهدم بعضه ولا لا
الطالب : نعم
الشيخ : هاه أفهمتم ؟
طيب إذا خصص العام هل يبقى عاما فيما عدا التخصيص أو تبطل دلالته على العموم بالاحتمال ؟ بعض العلماء يقول إذا خصص العام خلاص انهدم ولا يمكن يدل على العموم وبعضهم يقول وهو الصحيح : أنه إذا خصص بقي عامًا فيما عدا صورة التخصيص وهذا هو الحق .
إذن : العموم في الآية خصص بمقتضى النص وش اللي خرج منه هاه ؟
الطالب : آل محمد
الشيخ : آل محمد صح آل محمد طيب نشوف عاد .
هذا رجل له زوجة وأراد أن يعطيها من زكاته قلنا لكم قبل قليل مقتضى الآية هاه أنه يجوز ، ويجب عليكم أن تقولوا بهذا إلا بدليل طيب الدليل هنا نقول الزوجة ليست محلًا لصرف زكاة زوجها لأن الله أمر بالإنفاق عليها نفقة خارجة عن الصدقة ولا لا ؟ قال (( وعلى المولود له )) هاه (( رزقهن وكسوتهن بالمعروف )) فأنت إذا أعطيتها مثلا مئة ريال من الزكاة وهي محتاجة إلى ثوب الثوب يساوي مئة لولا أنك أعطيتها مئة من الزكاة اشترت به الثوب لكنت تشتريه لها ولا لا ؟ إذن فإعطاؤك إياها من الزكاة معناه توفير ما يقابل ذلك من مالك، من مالك الذي يجب عليك أن تنفقه عليها واضح ؟
حينئذ لا يصح لأن هذا الذي أخرج الزكاة كأنه لم يخرجها إذ لولا استغناؤها بمئة ريال اللي عطاها لكان يشتري لها ثوبا بمئة ريال فوفّر بالزكاة ماله فلا يصح .
طيب هذه المرأة كان عليها دين سابق أو لاحق فقضى دينها من زكاته يجوز ولا لا ؟
الطالب : يجوز
الشيخ : لأنها داخلة في الغارمين ، وهو لا يلزمه قضاء دينها فإذا قضى دينها لم يكن وفّر شيئا من ماله فيجزئ ولا لا ؟
طيب وكذلك نقول الزوجة إذا دفعت صدقتها لزوجها أجزأ ولا لا ؟
الطالب : نعم
الشيخ : وهو فقير أجزأ بمقتضى دلالة الآية ولا نقول ما لم يعد يعني ما لم يكن في ذلك توفير لمالها
الطالب : لا
الشيخ : ليش لأنه مافي توفير لأن الزوج هو الذي يجب عليه الإنفاق وهي لا يجب عليها أن تنفق على زوجها إلا على رأي ضعيف جدًا رأي ابن حزم الظاهرية .
طيب إذن القاعدة عندنا أن كل من كان قائما به هذا الوصف الذي هو سبب الاستحقاق فإن دفع الزكاة إليه إيش جائز مجزئ إلا ما قام الدليل على إخراجه فإن ما قام الدليل على إخراجه يخرج كالذي قام الدليل على إدخاله والله أعلم .