الكلام على توزيع الزكاة على الأصناف الثمانية وطرقها. حفظ
الشيخ : فقلنا بعض العلماء يحول إن هذا الذي احتبسه في سبيل الله ليس من الزكاة لكن المعنى أنه إذا كان الرجل قد أوقف شيئا من ماله في سبيل الله فلن يبخل بالشيء الواجب لأن من بذل التطوع لا يمكن أن يبخل بالواجب عرفتم ؟ فلا يكون فيه دليل على أنها تصرف الزكاة في هذا .
ولكن الأقرب والله أعلم الأول أنه يعني اشترى شيئًا ووضعه في سبيل الله .
طيب وابن السبيل نذكره ولا نخليه في جانب الأحاديث ؟ هاه
الطالب : مع الآية
الشيخ : مع الآية ؟ طيب .
فيه أسئلة أولًا هل يجب أن نستوعب هؤلاء الأصناف بأن نقسم الزكاة ثمانية أجزاء نعم ؟
ثانيًا هل يجب أن نعطي من كل قسم ذكر لفظ الجمع ثلاثة فأكثر نعم ؟ في هذا خلاف بين العلماء :
أما الأول : وهو استيعاب الأصناف الثمانية فإن بعض العلماء يقول لابد من استيعاب الأصناف الثمانية إلا أن بعضهم يقول إن سهم المؤلفة قلوبهم ساقط لأنه بقوة الإسلام زال التأليف فلا حاجة نؤلف ، من أسلم وآمن وقوي إيمانه فهو منا ومن لم يسلم فالسيف ، ولكن الصحيح أن سهمهم لم ينقطع وأنه باقي وأن ما ذكر عن عمر وغيره من الصحابة فمعناه أن الناس في ذلك الوقت لا يحتاجون إلى التأليف لقوة الإسلام وإلا فإن سهمهم باقي .
أما هل يجب أن نعمم هذه الأصناف أو لا ففيه خلاف حجة من قال يجب التعميم أن الله سبحانه وتعالى جعل الاستحقاق في هؤلاء الأصناف الثمانية مقرونا بالواو والقرن بالواو يقتضي الاشتراك كما لو قلت هذا المال لك ولزيد ولعمرو ولبكر ولخالد فإنه يكون مالا للجميع مشتركا ولا يجوز أن نخصص به واحدا دون الآخر وهنا قال الله تعالى (( للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم )) إلى آخره وهذا يدل على أنه لابد أن نعطي هؤلاء كلهم .
كما أننا قلنا في قوله تعالى (( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل )) كم هؤلاء خمسة ، لله خمسة وللرسول واحد ، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل هؤلاء خمسة ويجب أن نعمهم بالعطاء يجب أن نعمهم بالعطاء ، فهذه الآية نظير تلك يجب أن يعمم فيها الأصناف .
وقال آخرون : بل لا يجب أن نعمم فيهم الأصناف وأن الواو هنا أشرك في الجميع في أصل الحكم وأن مصرف الزكاة لهذه الجهات ولا يلزم إذا اشتركت في الحكم أن تشترك في العطاء وأيدوا قولهم هذا بحديث معاذ بن جبل ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ) .
وبأن الظاهر من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يذهب يبحث هل فيه مسافر انقطع به السفر هل فيه غارم هل فيه كذا هل فيه كذا من المستحقين وإنما يعطي من وجده من هذه الأصناف هذا دليلان .
الدليل الثالث أن في مراعاة إعطاء الأصناف الثمانية مشقة مشقة شديدة لأنه لابد أن يبحث الإنسان عمن في البلد من هؤلاء الأصناف وهذا قد يشق ويلحق الناس حرج بخلاف خمس الفيء فإن الذي يتولاه الإمام والبحث عليه سهل وأيضًا فهذه فيها دليل وتلك ليس فيها دليل طيب وهذا القول هو الراجح .
وإذا قلنا إنه لا يجب الاستيعاب استيعاب الثمانية فهل يجب فيما ذكر مجموعا أن يعطى منه ثلاثة فأكثر مثل الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله هذه ما فيها جمع وابن السبيل ما فيها جمع نعم .
فيها أيضا خلاف : فمنهم من يقول لابد أن تجمع أن يجمع ثلاثة فأكثر من كل ما ذكر مجموعا دون ابن السبيل مثلا ابن السبيل ماهو لازم نجمع ثلاثة فأكثر لأنه ذكر مفردا .
ومنهم من قال إنه لا يجب لأن هذه أوصاف لا أعيان ، نعم لو قلت المال لهؤلاء الرجال لزم أن يعطى كل واحد أما إذا كانت المسألة بالأوصاف فمن استحق هذا الوصف أخذه .
لو قلت أكرم المسلمين ثم لم تجد إلا مسلما هاه أكرمته هكذا أيضا نقول في هذا ويدل لهذا أيضا حديث قبيصة ( أقم عندنا حتى تأتي الصدقة فنأمر لك بها ) .
وهذا واحد والصواب أنه يجزئ من كل صنف صنف ومن كل صنف واحد أنه يجزئ من كل هذه الأصناف صنف واحد ومن كل صنف واحد .
ولكن الأفضل أن يراعي الإنسان الحال فإذا كان عنده عدة فقراء وكلهم في الحاجة سواء فينبغي ألا يخص أحد بل ينفع هذا وهذا لأنه أحسن إيه نعم .
هذا مما يتعلق في قول المؤلف باب قسم الصدقات أي توزيعها وقسمها مقسومة ثم ذكر المؤلف الأحاديث الواردة في ذلك .
ولكن الأقرب والله أعلم الأول أنه يعني اشترى شيئًا ووضعه في سبيل الله .
طيب وابن السبيل نذكره ولا نخليه في جانب الأحاديث ؟ هاه
الطالب : مع الآية
الشيخ : مع الآية ؟ طيب .
فيه أسئلة أولًا هل يجب أن نستوعب هؤلاء الأصناف بأن نقسم الزكاة ثمانية أجزاء نعم ؟
ثانيًا هل يجب أن نعطي من كل قسم ذكر لفظ الجمع ثلاثة فأكثر نعم ؟ في هذا خلاف بين العلماء :
أما الأول : وهو استيعاب الأصناف الثمانية فإن بعض العلماء يقول لابد من استيعاب الأصناف الثمانية إلا أن بعضهم يقول إن سهم المؤلفة قلوبهم ساقط لأنه بقوة الإسلام زال التأليف فلا حاجة نؤلف ، من أسلم وآمن وقوي إيمانه فهو منا ومن لم يسلم فالسيف ، ولكن الصحيح أن سهمهم لم ينقطع وأنه باقي وأن ما ذكر عن عمر وغيره من الصحابة فمعناه أن الناس في ذلك الوقت لا يحتاجون إلى التأليف لقوة الإسلام وإلا فإن سهمهم باقي .
أما هل يجب أن نعمم هذه الأصناف أو لا ففيه خلاف حجة من قال يجب التعميم أن الله سبحانه وتعالى جعل الاستحقاق في هؤلاء الأصناف الثمانية مقرونا بالواو والقرن بالواو يقتضي الاشتراك كما لو قلت هذا المال لك ولزيد ولعمرو ولبكر ولخالد فإنه يكون مالا للجميع مشتركا ولا يجوز أن نخصص به واحدا دون الآخر وهنا قال الله تعالى (( للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم )) إلى آخره وهذا يدل على أنه لابد أن نعطي هؤلاء كلهم .
كما أننا قلنا في قوله تعالى (( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل )) كم هؤلاء خمسة ، لله خمسة وللرسول واحد ، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل هؤلاء خمسة ويجب أن نعمهم بالعطاء يجب أن نعمهم بالعطاء ، فهذه الآية نظير تلك يجب أن يعمم فيها الأصناف .
وقال آخرون : بل لا يجب أن نعمم فيهم الأصناف وأن الواو هنا أشرك في الجميع في أصل الحكم وأن مصرف الزكاة لهذه الجهات ولا يلزم إذا اشتركت في الحكم أن تشترك في العطاء وأيدوا قولهم هذا بحديث معاذ بن جبل ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ) .
وبأن الظاهر من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يذهب يبحث هل فيه مسافر انقطع به السفر هل فيه غارم هل فيه كذا هل فيه كذا من المستحقين وإنما يعطي من وجده من هذه الأصناف هذا دليلان .
الدليل الثالث أن في مراعاة إعطاء الأصناف الثمانية مشقة مشقة شديدة لأنه لابد أن يبحث الإنسان عمن في البلد من هؤلاء الأصناف وهذا قد يشق ويلحق الناس حرج بخلاف خمس الفيء فإن الذي يتولاه الإمام والبحث عليه سهل وأيضًا فهذه فيها دليل وتلك ليس فيها دليل طيب وهذا القول هو الراجح .
وإذا قلنا إنه لا يجب الاستيعاب استيعاب الثمانية فهل يجب فيما ذكر مجموعا أن يعطى منه ثلاثة فأكثر مثل الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله هذه ما فيها جمع وابن السبيل ما فيها جمع نعم .
فيها أيضا خلاف : فمنهم من يقول لابد أن تجمع أن يجمع ثلاثة فأكثر من كل ما ذكر مجموعا دون ابن السبيل مثلا ابن السبيل ماهو لازم نجمع ثلاثة فأكثر لأنه ذكر مفردا .
ومنهم من قال إنه لا يجب لأن هذه أوصاف لا أعيان ، نعم لو قلت المال لهؤلاء الرجال لزم أن يعطى كل واحد أما إذا كانت المسألة بالأوصاف فمن استحق هذا الوصف أخذه .
لو قلت أكرم المسلمين ثم لم تجد إلا مسلما هاه أكرمته هكذا أيضا نقول في هذا ويدل لهذا أيضا حديث قبيصة ( أقم عندنا حتى تأتي الصدقة فنأمر لك بها ) .
وهذا واحد والصواب أنه يجزئ من كل صنف صنف ومن كل صنف واحد أنه يجزئ من كل هذه الأصناف صنف واحد ومن كل صنف واحد .
ولكن الأفضل أن يراعي الإنسان الحال فإذا كان عنده عدة فقراء وكلهم في الحاجة سواء فينبغي ألا يخص أحد بل ينفع هذا وهذا لأنه أحسن إيه نعم .
هذا مما يتعلق في قول المؤلف باب قسم الصدقات أي توزيعها وقسمها مقسومة ثم ذكر المؤلف الأحاديث الواردة في ذلك .