تتمة فوائد حديث ( إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة ، فحلت له المسألة حتى يصيبها ...). حفظ
الشيخ : طيب تتمة الفوائد :
من فوائد الحديث أيضا : أن الإسلام حريص على كرامة بنيه وعدم ذلهم ولهذا حرم عليهم المسألة لما فيها من الذل .
طيب ومنها أيضا : أن من أصيب بجائحة اجتاحت ماله جاز له أن يسأل بقدر الحاجة فقط لقوله ( حتى يصيب قواما من عيش ) ثم بعد ذلك لا يسأل .
ومن فوائد الحديث أيضا أن من كان غنيا ثم افتقر فإنها لا تحل له المسألة ولا الزكاة أيضًا حتى يشهد ثلاثة من قومه من ذوي العقل بأنه أصابته فاقة وذلك لأن الأصل بقاء الغنى وعدم الاستحقاق فلا يقبل إلا ببينة .
بخلاف الرجل الذي لم يكن معروفا بالغنى إذا جاء يسأل يقول إنه من أهل الزكاة فإننا نعطيه إذا غلب على الظن صدقه نعم .
ومن فوائد الحديث أيضًا : أن ما عدا هذا ، هذه الثلاث إذا أخذ الأنسان المال بالسؤال فإنه سحت لقوله ( وما سواهن من المسألة ) .
ومنها أيضًا استعمال التنبيه للمخاطب عند الجملة الهامة لقوله : ( فما سواهن من المسألة يا قبيصة ) ، فإذا كان الحديث مستفيضًا وطويلًا وأتت فقرة من الحديث ينبغي أن ننبه عليها فإنه يحسن التنبيه أما أن نقول يا فلان أو استمع أو انتبه أو ما أشبه ذلك .
ومن فوائد الحديث : أن المال الحرام ليس فيه بركة وأنه شؤمٌ على بقية المال لقوله ( سحت يأكله صاحبه سحتًا ) .
ومن فوائده أيضًا : أنه حتى لو أن الإنسان استمتع بالمال الحرام فإنه سحت حتى لو أكله وانتفع به فإنه سحت لأنه سحت البركة من وجه آخر وهو أن المتغذي بالحرام لا يستجاب له . ذكر النبي عليه الصلاة والسلام : ((الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام قال : فأنى يستجاب لذلك )) وهذا من السحت أن يسحت بركة الدعاء مع توفر أسباب الإجابة وهي رفع اليدين إلى السماء والمناداة بيا رب يا رب وكونه أشعث أغبر والرابع كونه في سفر مع توفر هذه الأسباب الأربعة يبعد أن يستجاب له لأن كان يتغذى بالحرام وهذا من أعظم السحت والعياذ بالله نعم .
ومن فوائد الحديث : التنبيه على أنه لابد أن يكون الشاهد ذا خبرة لقوله ( من قومه ) فإذا لم يكن ذا خبرة فإننا لا نقبله لأننا نعلم أنه شهد تخرّصا أو محاباة أو ما أشبه ذلك .
ومنها : اشتراط العقل في الشهادة لقوله ( من ذوي الحجى ) أي العقل .
ومنها اشتراط التعدد في هذه المسألة في ثلاثة لقوله ( حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه ) وهذا فيما إذا كان معروفا بإيش ؟ بالغنى من قبل نعم .
تتميما لهذه الفائدة نقول إن الشهود قد يكونوا أربعة أربعة رجال وقد يكونوا ثلاثة وقد يكونون رجلين وقد يكون رجلا وامرأتين ، وقد يكون رجلا ويمين المدعي ، وقد تكون اليمين فقط فهذه أقسام .
أربعة رجال : في الزنا، في الزنا واللواط لابد فيه من أربعة رجال لقوله تعالى (( لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء )) .
ثلاثة رجال : هذا الحديث إذا ادعى الفقر وهو معروف بالغنى فلابد من ثلاثة رجال .
رجلان : في الحدود ما عدا حد الزنا والقصاص والنكاح وما أشبه ذلك مما ليس بمال ولا يقصد به المال فلابد فيه من رجلين .
رجل وامرأتان : فيما يقصد به المال في المال وما يقصد به لقوله تعالى (( فإن لم يكونا رجلان فرجل وامرأتان )) رجل ويمين المدعي كذلك في المال وما يقصد به لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد مع اليمين .
طيب امرأة واحدة أو رجل واحد امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه إلا النساء كالرضاع والاستهلال وما أشبه ذلك استهلال يعني استهلال الحمل إذا سقط وشهدت امرأة بأنه استهل صارخا قبلنا شهادتها وورثناه .
فيه أيضا اليمين فقط وذلك فيما إذا كان هناك قرينة ظاهرة تدل على صدق المدعي مثل القسامة في الدماء ومثل لو أن رجلا يسعى شديدا خلف رجل هارب والرجل هذا الذي يسعى شديدا خلفه أصلع ما عليه شيء وذاك عليه شماغ وبيده شماغ والذي يسعى وراءه يقول أعطني شماغي نعم .
هنا إذا قال المدعى عليه هات شهود إن هذا لك فإننا نقبل قول المدعي بيمينه لماذا ؟ لوجود قرينة ظاهرة تشهد له هذه أقسام البينات التي تثبت بها الحقوق كم صارت ستة هاه سبعة شروط إيه نعم طيب يقول وعن عبدالمطلب ابتداء درس اليوم .