حكم وفوائد الصيام حفظ
الشيخ : ثم إن للصيام حِكما كثيرة أهمها :
التقوى : وهي التي أشار الله إليها بقوله (( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون )) .
الثاني : معرفة قدر نعمة الله على العبد بتناول ما يشتهيه من الأكل والشرب والنكاح لأن قدر النعم لا يُعرف إلا بضدها كما قيل : وبضدها تتبين الأشياءُ : أن الإنسان يعني دائما شبعان وريّان متمتع بأهله لا يعرف قدر هذه النعمة لكن إذا حُجِب عنها شرعًا أو قدَرًا عرف قدر هذه النعمة أليس كذلك ؟
الطالب : نعم
الشيخ : إذن فيعرف الإنسان بذلك قدر نعمة الله عليه بتناول الأكل والشرب والنكاح لأنه يفقدها في هذا اليوم فيشكر الله سبحانه وتعالى على التيسير .
ومنها من فوائدها تعويد النفس على الصبر والتحمل حتى لا يكون الإنسان مُترفا فإن الإنسان قد يأتيه يوم يجوع فيه ويعطش فيكون هذا الصوم تمرينا له على الصبر والتحمل على فقد المحبوب وهذه تربية نفسية .
الرابع من الحكم : أن الغني يعرف حاجة الفقير فيرقّ له ويرحمه ، ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن والإنسان قد لا يعرف حاجة المضطر إذا كان هو شبعان ولا لا ؟ لكن إذا جاء عرف قدر الجوع وألمه فيرحم بذلك إخوانه الفقراء هذه خمس أربع. الخامسة : أن فيه تضييقا لمجاري الشيطان لأنه بكثرة الغذاء تمتلئ العروق دما فتتسع وبقلته تضيق المجاري ، ومجاري الدم هي مسالك الشيطان لقول النبي عليه الصلاة والسلام الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ولهذا أُمر الإنسان الذي لا يستطيع الباءة أُمر أن يصوم لتضيق المجاري مجاري الدم ويقل الشبق .
طيب السادس أن فيه حمية عن كثرة الفضولات والرطوبات في البدن ولهذا بعض الناس يزداد صحة بالصوم لأن الرطوبات التي تتلبدت على البدن تتسرب وتزول حيث أن البدن يضمر وييبس فتتسرب تلك الرطوبات فيكون في ذلك فائدة عظيمة للبدن وهذا أمر مشاهد .
سابعًا : ما يحصل بين يديه وخلفه من عبادة الله عز وجل فبين يديه السحور فإن السحور عبادة لقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( تسحروا فإن في السحور بركة ) ، وما يحصل من الإفطار بأن أحب عباد الله إليه أعجلهم فطرًا فالإنسان يتناول ما يشتهي عبادة عند الإفطار فهذا من فوائده .
ومنها أيضًا الفائدة الثامنة : أن الغالب على الصائمين التفرّغ للعبادة ، ولهذا تجد الإنسان في حال الصيام تزداد عبادته وليت يوم فطره ويوم صومه سواء إلا الغافل الغافل هذا له شأن آخر لكن الإنسان اليقظ الحازم الفطن الكيّس هذا يجعل يوم صومه غير يوم فطره فلهذه الفوائد ولغيرها مما لم نذكره أوجب الله الصيام على العباد وليس الصوم أي ليس إيجابه خاصا بهذه الأمة بل هو عام للأمم كلها (( كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون )) .
ثم اعلم أن الصيام خص بشهر معيّن من السنة أشار الله تبارك وتعالى إلى الحكمة في تخصيصه بقوله : (( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن )) (( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن )) ، وقد احتج بهذه المناسبة أصحاب أعياد الميلاد :
وقالوا : هذا دليل على أن المناسبات الدينية يجعل لها خصائص لأن الله جعل مناسبة إنزال القرآن أن نصوم هذه المناسبة كل عام فهذا دليل على أنه لا بأس باتخاذ الأعياد في المناسبات ولكن هذا في الحقيقة دليل عليهم وليس لهم ، لأن كون الشارع يخص هذه المناسبة بهذا الحكم دليل على أن ما لم يخصَّه لا يشرع فيه شيء إذ لو كان الله يحب أن يُخَصّ بشيء لبينه كما بيّن هذا .
وهذا مما يذكرنا بما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية أن كل مبطل يحتج على باطله بدليل صحيح هاه فإن دليله يكون عليه لا له نعم .
طيب الصيام خُصّ بشهر هلالي ولا اصطلاحي
الطالب : هلالي
الشيخ : هلالي ، وهو شهر رمضان وسمي رمضان قيل لأن وقت التسمية كان في شدة الحر والرمضاء ، فالعرب سموه في ذلك الوقت رمضان واستمر ، وقيل لأنه يحرق الذنوب كالرمضاء تحرق الأقدام فهو محرق للذنوب .
وقيل إنه علم ليس له اشتقاق مجرد علم كما نقول ذئب ليش ذئب لماذا سمي ذئبًا ؟ هاه لأنه ذئب نعم أسد لأنه أسد ما تعلل فرمضان سمي رمضان لأنه رمضان نعم .
والذي يهمنا أن شهر رمضان من أفضل الشهور ولكن هل هو من الأشهر الحرم ؟ لا لأن الأشهر الحرم أربعة : ثلاثة متوالية وواحد منفرد ما هو يا قشي ؟ الأشهر الحرم
الطالب : ... ثلاثة
الشيخ : متوالية وواحد منفرد
الطالب : ...
الشيخ : حنا مو قلنا الآن ليس من الأشهر الحرم هاه
الطالب : شوال
الشيخ : لا ، نعم
الطالب : ثلاثة متوالية ذي القعدة ذي الحجة محرم
الشيخ : وش هي
الطالب : ذي القعدة
الشيخ : ذو القَعدة بالفتح
الطالب : ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب
الشيخ : صح ؟
الطالب : نعم
الشيخ : إيه نعم هذه الأشهر الحرم يا جماعة ثلاثة متوالية ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب منفرد .
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين ) لا ناهية والدليل على أنها ناهية جزم الفعل بها حيث حذفت منه النون وقوله ( تقدموا ) هي فعل مضارع حذفت منه إحدى التائين وأصلها تتقدموا .
وحذف إحدى التائين كثير في اللغة العربية ومنه قوله تعالى (( فأنذرتكم نارا تلظى )) أي تتلظى ولولا أننا قلنا إنه محذوف فيه إحدى التائين لكان تلظى فعل ماضي ولا لا ؟
طيب هنا تقدموا : لولا أننا قلنا بحذف إحدى التائين لكان فعلا ماضيًا تقول جاء القوم فتقدموا نعم .
( لا تقدموا رمضان ) اسم للشهر يعني لا تقدموا هذا الشهر المسمى بهذا الاسم .
( بصوم يوم ولا يومين ) نعم استثنى قال ( إلا رجل كان يصوم صوما ) عندكم في الشرح يقول إن رواية مسلم ( إلا رجلا ) ولكن ليس بصحيح فإن رواية مسلم ( إلا رجل ) كما قال المؤلف رحمه الله إلا رجل أما البخاري فقال ( إلا أن يكون رجلٌ يصوم صومًا فليصمه ) .
أما لو صحت النسخة إلا رجلًا فالظاهر أنه لا إشكال فيه لأنها منصوبة على الاستثناء لكن ( إلا رجلٌ ) قالوا إنه مستثنى من الواو في ( لا تقدموا ) والنهي كالنفي فيكون الاستثناء من تام غير موجب فجاز أن يبدل من المستثنى منه والمستثنى منه مرفوع ولا لا ؟ مرفوع طيب .
قال ( إلا رجل كان يصوم صوما ) يعني اعتاد أن يصوم صومًا فليصمه الفاء ضابطة ، واللام للأمر المراد به الإباحة ، وليس المراد به الاستحباب ولا الوجوب المراد به الإباحة لأنه في مقابلة النهي فكان للإباحة كما لو قلت زيد لا تكرمه وعمرواً أكرمه أي يباح لك أن تكرمه .
طيب في هذا الحديث ينهى رسول الله عليه الصلاة والسلام الأمة أن يتقدموا رمضان ، والخطاب للصحابة لا تقدموا الخطاب لأناس عنده الخطاب للصحابة خطاب للأمة جميعًا والخطاب للواحد من الصحابة خطاب للصحابة جميعًا ، وعليه فإذا وجه الخطاب إلى واحد من الصحابة فهو لمن لجميع الأمة للصحابة والخطاب للصحابة خطاب للأمة .
فينهى النبي عليه الصلاة والسلام أمته أن يتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين لماذا ؟ قيل لأجل أن ينشطوا لاستقبال رمضان لأجل أن ينشطوا لاستقبال رمضان لأن الإنسان إذا صام قبل رمضان بيوم أو يومين يأتي رمضان وهو كسلان وتعبان من الصوم السابق وهذه العلة كما ترون عليلة ليش لأنه لو كان كذلك لكان اللي يصوم قبل رمضان بأربعة أيام أشد نهيا ولا لا ؟ مع أن الحديث يدل على الجواز .
وقيل إن العلة لأجل الفرق بين الفرض والنفل وهذا قد يكون فيه نظر ، لأنه لو كانت العلة هكذا لم يكن فرق بين من كان يصوم صومًا ومن لم يكن ، لكان النهي عامًا .
وقيل إن العلة لئلا يفعله الإنسان من باب الاحتياط فيكون ذلك تنطعًا من باب الاحتياط كيف ؟ لرمضان من باب الاحتياط لرمضان يقول أنا أخشى سبحان الله وإن كان رجب ناقص وشعبان ناقص أبي أصوم يومين خوفًا من النقص فيكون هذا من باب التنطع .
وقيل لئلا يظن الظان أن هذا الصوم من رمضان فيكون قدحًا في الحكم الشرعي الذي علّق صوم رمضان بماذا ؟ هاه برؤية الهلال .
وهذا الأخير والذي قبله هو أقرب العلل أما ما سبق فهي علة عليلة ، وهنا علة لكل مؤمن وهي هاه امتثال أمر الله ورسوله العلة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه .
ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت " كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة " نعم .
ففي هذا الحديث من الفوائد : أولًا النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين لقوله ( لا تقدموا ) ، وهل هذا النهي للتحريم أو للكراهة فيه قولان لأهل العلم : منهم من قال إنه للتحريم ومنهم من قال بل للكراهة الذين قالوا إنه للتحريم احتجوا يا بندر هاه بأن الأصل في النهي التحريم إلا بدليل .
والذين قالوا إنه للكراهة قالوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام استثنى قال ( إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه ) ، ولو كان للتحريم ما جاز أن يصام حتى في العادة بدليل أن أيام التشريق لما كانت حرامًا صار صيامها جائزا إذا كان للعادة ولا حرامًا ؟ حرامًا ، وبدليل أيضا أيام العيدين لما كان صومها حراما كان صوم العيد حرامًا ولو وافق العادة .
طيب ومن فوائد الحديث أيضًا : جواز تقدم الصوم قبل رمضان بأكثر من يومين لقوله ( يوم أو يومين ) ولكن هل إذا صام قبل العيد بثلاثة أيام يستمر أو نقول إذا بقي يوم أو يومان فأمسك هاه أنتم فاهمين ؟ يعني رجل صام قبل رمضان بثلاثة أيام هل نقول إنك لما بدأت الصوم قبل رمضان بثلاثة أيام أتمه أو نقول إذا بقي يومان هاه إذا بقي يومان يمسك ؟
الطالب : الثاني
الشيخ : نشوف الحديث : ( لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين ) هل يصدق على هذه الصورة على صورة رجل .
محمد نور .
على صورة رجل صام في اليوم السابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين الظاهر أنه يصدق عليه ونقول إذا بقي يومان فأمسك إلا إذا كنت تصوم صومًا فصمه مثل لو كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وصام السابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين فهذا لا بأس به .
أو كان يصوم يوم الإثنين عادة فصادف يوم الأثنين التاسع والعشرين لا بأس ، أو كان يصوم الخميس عادة فصام هاه يوم الخميس في التاسع والعشرين فلا بأس ، أو كان بقي عليه من رمضان الماضي أيام فأكملها قبل رمضان بيوم أو يومين فلا بأس ، لأن صومه حينئذ يكون واجبًا وقوله ( إلا رجل ) إلا رجل هل المرأة كالرجل هاه نعم لأن الأصل في الأحكام تساوي الرجل والمرأة إلا بدليل يدل على الحصرية .
طيب رجل يصوم يوما ويفطر يوما فصادف يوم صومه التاسع والعشرين هاه يصوم ؟ نعم لقوله ( إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه ) .
ومن فوائد الحديث أيضا الإشارة إلى النهي عن التنطع وتجاوز الحدود بناء على أن العلة هي خوف أن يلحق هذا برمضان .
ومنها أن للعادات تأثيرًا في الأحكام الشرعية من أين يؤخذ ؟ ( إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه ) ولكن ليس معنى ذلك أن العادات تؤثر على كل حال لكن لها تأثير وقد رد الله عز وجل أشياء كثيرة إلى العرف والعلماء أيضا ذكروا أن بعض الأشياء تفعل أحيانا لا اعتيادا.
كما قالوا يجوز أن يصلي الإنسان النفل جماعة لكن أحيانا لو أردت مثلا أن تقوم صلاة الليل أنت وصاحبك جماعة أحيانا فلا بأس به لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك مع ابن عباس وحذيفة أما أن تتخذ ذلك سنة راتبة نعم فلا تعتادها ، فهذا دليل على أن للعادة تأثيرا في الأحكام الشرعية سلبا أو إيجابا .
ومن فوائد الحديث أن الأمر قد يأتي للإباحة هاه لقوله ( فليصمه ) حيث قلنا إنها للإباحة وهل يأتي الأمر للإباحة في غير هذا الموضع نعم كثيرا يأتي للإباحة وقد قالوا في الضابط للإتيان الأمر للإباحة أن يكون في مقابلة المنع شرعا أو عرفا (( إذا حللتم فاصطادوا )) هذا في مقابلة المنع شرعا فإذا كنت محرما حرم عليك الصيد إذا حللت هاه حلّ لك الصيد أو نقول إذا حللت فخذ البندقية واذهب صد الطيور هاه ليس كذلك لكنه مباح لأنه في مقابلة المنع نعم (( لا تقتلوا الصيد )) نعم أو (( لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا )) .
طيب (( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض )) هاه
الطالب : للإباحة
الشيخ : للإباحة نعم لأنه في مقابلة المنع هذا الشرعي .
العرفي استأذن عليك رجل فقلت ادخل هذا أمر للإباحة وللإلزام
الطالب : للإباحة
الشيخ : للإباحة أوله للإباحة معلوم .
ولهذا لو جئت وأنت ما دخلت ما أنبتك ولا يؤنب أحدا شخصًا لم يدخل إلا رجلًا يعتبر يعني أحمق لو مثلا قلت ادخل ولا دخل بعض الناس إذا قلت ادخل ولا دخل وجاء لم الباب هاشك يهوشك قلت لك ليش أنا قلت ادخل ولا ما دخلت فماذا يقول هاه ؟ يقول الأمر للإباحة لكن إذا كان عاميا لا يعرف يقول طيب أنت الأمر للإباحة أنا أوافقك على هذا لكن أنت الآن تسخر بي ليش تستأذن مني ولما أذنتك ما دخلت ؟
الطالب : غير رأيه
الشيخ : هاه غير رأيه طيب أجل ... على كل حال الأمر في مقابلة المنع يكون للإباحة سواء كان الأمر شرعيا أو عرفيا طيب لأنه يقول ( فليصمه ) طيب
الطالب : ...
الشيخ : لا الضمير للمفعول فليصمه أي فليصم الصوم الذي كان يصمه من قبل نعم يا عبدالرحمن
الطالب : ...
الشيخ : لا الكراهة الظاهر الكراهة بل .
ومن فوائد الحديث أيضا من فوائد الحديث : الإشارة إلى ضعف ما يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه رواه أهل السنن إذا انتصف شعبان فلا تصوموا فإن هذا الحديث ضعيف أنكره الإمام أحمد .
وإن كان بعض العلماء صححه أو حسنه وأخذ به ، وقال إنه يكره الصوم من السادس عشر من شعبان إلى أن يبقى يومان فإذا بقي يومان صار الصوم حراما لهذا الحديث .
والصواب أن ما قبل اليومين ليس بمكروه وأما اليومان فهو مكروه نعم يا عبدالوهاب
الطالب : ... فمن ترك الصلاة التفصيل في إذا تركها ... والجحود ليس له ... أنه كافر هل القول صحيح
الشيخ : نعم
الطالب : ليس كالصيام لو مثلا صام صيام ولكن هو ما يرى بفرضية الصيام لكن يقول كرياضة
الشيخ : إيه هذا كافر ، لأن من أنكر فرضيته فهو كافر سواء صام أم لم يصم .
لكن من لم يصم تهاونا يقول أنا والله أعرف أن الصوم فرض وركن من أركان الإسلام لكنه تهاون هذا ما يكفر على القول الراجح .
الطالب : شيخ يعني ما الفرق ؟
الشيخ : التفريق لأن الصلاة وردت فيها النصوص والصوم لا بل الوارد من النصوص أنه لا يكفر لأن حديث عبدالله بن شقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة ولأن الزكاة وهي أوكد من الصيام دلت السنة على أنه لا يكفر إذا لم يخرج الزكاة إيه نعم
الطالب : يا شيخ ورد بعض الحديث أنه عن قول رمضان ...
الشيخ : نعم نعم لا تقولوا رمضان فإن رمضان من أسماء الله هذا ضعيف ما يصح بل هو للوضع أقرب نعم غانم
الطالب : أقول ...
الشيخ : إيه نعم لا يقال هذا بدعة لا يفعل
الطالب : لو ينشطهم
الشيخ : ينشطهم يعطيهم الرجال شاهي وقهوة وينشطهم
الطالب : لا أقول على القيام
الشيخ : لا يقومهم وإذا شافوه يصلي صلى لكن أحيانا لو فرض أن أحيانا صار معهم كسل أو ما أشبه ذلك صلى بهم
الطالب : يعني ما يستمرون
الشيخ : لا ما يستمرون
الطالب : شيخ
الشيخ : نعم نعم
الطالب : ... الإباحة بأنه يأتي يعني اشتركوا في العرف ... في العرف ... لا يكون الصلاة ... فهذا يعني كالمعسر عنه فليس ...
الشيخ : إيه نعم لكن في هذه الحال يستأذن ماهو بيستأذن من الشرع يستأذن من صاحب البيت فالشرع ما أذن له
الطالب : نعم إن هو جاهل
الشيخ : نعم
الطالب : ...
الشيخ : لا لا هو منع الدخول شرعي لكنه لو كان شرعا ما كان لصاحب البيت أن يأذن فيه لكن غلّب فيه جانب العرف .
أوجه فرض على ثلاثة أوجه نعم وهي أول ما فرض صوم عاشوراء ثم فرض صوم رمضان على التخيير ثم فرض صوم رمضان على التعيين يعني لابد من الصوم فهذه ثلاث مراحل .
أما المرحلة الأولى فدل عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يصوموا عاشوراء وأما المرحلة الثانية فقوله تبارك وتعالى (( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون )) .
وأما الثالثة فهي قوله بعدها (( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر )) .