عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ،أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( وقت الظهر إذا زالت الشمس ،وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ، ووقت صلاة المغرب ما لم يغيب الشفق ، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس ) رواه مسلم . وله من حديث بريدة في العصر : ( والشمس بيضاء نقيه ) ومن حديث أبي موسى: ( والشمس مرتفعه ) . حفظ
الشيخ : قال : " عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ،أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( وقت الظهر إذا زالت الشمس ) " هذا وقت الظهر إذا زالت الشمس إذا زالت أي : مالت إلى جهة الغرب وذلك أن الشمس تطلع من الأفق الشرقي حتى تغرب في الأفق الغربي إذا انتصفت بينهما فهذا هو الزوال علامته في الظل أن أن ... الظل فكلما ارتفعت الشمس يا جماعة كلما ارتفعت الشمس ينقص الظل فإذا بدأ يزيد هذا هو الزوال إذا بدأ يزيد هذا هو الظل واعلم أنه لا بد أن يكون في الشمال بالنسبة لأرضنا لا بد أن يكون في الشمال ظل يطول في الشتاء ويقصر في الصيف هذا الظل لا تحتسبه لا يحتسب الذي يحتسب من حين يبدأ الظل في الزيادة إذا بدأ في الزيادة ولو شعرة فقد زالت الشمس قال : ( وكان ظل الرجل كطوله ) يعني لو وقف الرجل عند زوال الشمس وحد حدا ثم امتد الظل حتى صار من هذا الحد إلى منتهى الظل على طول الرجل فهنا يكون إيش ؟ انتهى وقت الظهر انتهى وقت الظهر بعد ذلك يقول : ( ما لم يحضر وقت العصر ) يعني إلى أن يحضر وقت العصر أي : أنه يحضر وقت العصر من حين خروج وقت الظهر إلى متى ؟ يقول : ( وقت العصر ما لم تصفر الشمس ) يعني ما لم تكن صفراء يعني من المعلوم أن الشمس بيضاء لا تدركها العين فإذا قربت من الغروب صارت صفراء إذا اصفرت خرج وقت الظهر ها وقت العصر لكن قد دلت السنة في حديث آخر : ( أن من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) وعلى هذا يكون للعصر وقتان : وقت اختيار إلى متى يا عبد الله أفغاني إيش ؟ إلى أن تصفر الشمس ووقت ضرورة إلى أن تغرب الشمس ( ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ) من أين ؟ من غروب الشمس على اسمه المغرب يعني الذي يحل عند غروب الشمس وقته ( ما لم يغب الشفق ) والمراد بالشفق هنا الشفق الأحمر وهو الخط المعترض الذي يتبع الشمس يكون أحمر ما دام أحمر فوقت المغرب باق وإذا اضمحلت الحمرة ولو بقي البياض قد خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء قال : ( ووقت العشاء إلى نصف الليل ) من أين ؟ من مغيب الشفق لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الابتداء علم أن هذا مبني على ما سبق على انتهاء الصلاة التي قبلها إلى نصف الليل الأوسط قوله : ( الأوسط ) هنا صفة كاشفة ما هي مقيدة لأن نصف الليل هو وسط إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح ( من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس ) قال : ( من طلوع ) ولم يقل : وقت الفجر ما لم تطلع وذلك لأن بين وقت العشاء ووقت الفجر مدة ليست وقتا للعشاء ولا للفجر هذه هي الأوقات الأوقات إذًا خمسة وقد أشار الله تبارك وتعالى إليها في الكتاب العزيز فقال جل وعلا : (( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل )) جعل الله تعالى ذلك وقتا واحدا دلوك الشمس يعني زوالها إلى غسق الليل أي : ظلمته ومن المعلوم أن الله عز وجل لم يرد ابتداء الظلمة بل انتهاء الظلمة بل انتهاء الظلمة وانتهاء الظلمة يكون عند منتصف الليل لأن هذا أبعد ما تكون الشمس عن الأرض ثم قال : (( وقرآن الفجر )) ففصل (( وقرآن الفجر )) لأن ما بين نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا هذا الذي يدل عليه القرآن وتدل عليه السنة كما سمعتم في حديث عبد الله بن عمرو
وأما قول بعض العلماء : إن العشاء لها وقتان : وقت ضرورة ووقت اختيار وأن وقت الاختيار إلى نصف الليل ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر فلا دليل عليه وينبني على هذا الخلاف لو أن امرأة حائضا طهرت بعد منتصف الليل فإنها على القول الراجح لا تجب عليها صلاة العشاء لأنه خرج وقتها وعلى القول بأنها تمتد إلى طلوع الفجر تلزمها ثم إذا لزمتها صلاة العشاء فهل تلزمها صلاة المغرب ؟ فيه خلاف والصواب أنها لا تلزمها يعني الصواب أن المرأة إذا طهرت في وقت الصلاة الثانية لم تلزمها الصلاة التي قبلها إذ لا دليل على هذا طيب نعود مرة ثانية نقول : الأوقات هذه دل عليها القرآن إجمالا والسنة تفصيلا وعرفتم كيف قدرها النبي صلى الله عليه ووعلى آله وسلم وفي ذلك الوقت ليس هناك ساعات الآن تقدر بالساعات فمثلا من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس الغالب أنه تسعون دقيقة هذا الغالب وقد يزيد وقد ينقص ومن غروب الشمس إلى مغيب الشفق كذلك الغالب أنه تسعون دقيقة وقد يزيد وقد ينقص ولكن ليست الزيادة والنقص في صلاة الفجر تابعة للزيادة والنقص في صلاة المغرب يقول شيخ الإسلام رحمه الله : " من ظن أن حصتيهما واحدة فقد أخطأ خطأ بينا " لأنه يختلف قد تطول الحصة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وتنقص ما بين غروب الشمس إلى مغيب الشفق وقد تتساويان وقد يزيد هذا على هذا بالنسبة للظهر والعصر بعض الناس يقول : إنك تقسم ما بين الزوال إلى الغروب نصفين بالساعات وتضيف إليه ثلث ساعة وحينئذ يدخل وقت العصر لكني تتبعته كثيرا وجدته لا ينضبط في الواقع لا ينضبط لأن الشمس يختلف سيرها باعتبار الصيف والشتاء لكن الآن درست هذه من جهة الفلكيين دراسة كبيرة وبينوها والحمد لله في التقاويم في التقاويم مبينة لكن التقويم في الفجر متقدم بعضهم يقول : متقدم بربع ساعة وبعضهم يقول : عشر دقائق وبعضهم يقول : خمس دقائق وبعضهم يبالغ مبالغة كبيرة في تقدمه لكن الظاهر لي أن خمس دقائق مؤكدة أن التقويم الموجود الآن في طلوع الفجر متقدم خمس دقائق فليراع هذا ولا يبادر الإنسان من حين أن ينظر إلى التقويم فيصلي عليه بل يتأخر خمس دقائق وإذا تأخر عشر دقائق ولا بد أن يتأخر من أجل من أجل راتبة الفجر طيب هذه هي الأوقات ما فائدة التوقيت ؟ التوقيت له فائدتان : الفائدة الأولى : أن الإنسان لو صلى قبل الوقت لم تصح صلاته يعني لم تجزئ عن الفريضة فإن كان يعلم أن الوقت لم يدخل فهو متلاعب وصلاته باطلة وإن كان لا يعلم فصلاته نافلة ولا تجزئه عن أي فريضة الفائدة الثانية : لو صلى بعد الوقت فإن كان لعذر فلا شيء عليه كالنوم والنسيان وإن كان لغير عذر فقال أكثر العلماء : إن صلاته صحيحة لكنه آثم والصحيح أنها غير صحيحة أنه آثم وليست بصحيحة بل مردودة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) الله أكبر الله أكبر .