وعندهما من حديث جابر : ( والعشاء أحيانا يؤخرها ، إذا رآهم اجتمعوا عجل ، وإذا رآهم أبطئوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس . ولمسلم من حديث أبي موسى : فأقام الفجر حين أنشق الفجر ، والناس لايكاد يعرف بعضهم بعضا ) . حفظ
الشيخ : ثم قال الدرس الجديد : " وعندهما " يعني عند البخاري ومسلم ، من حديث جابر : ( والعشاء أحيانا وأحيانا ) يعني ويصلي العشاء أحيانا يعجلها وأحيانا يؤخرها أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها كيف هذا التفصيل ؟ يقول : ( إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطؤوا أخره ) اجتمعوا الجماعة الذين يحضرون إلى المسجد عجل أي : قدمها في أول الوقت مراعاة لهم
وإذا رآهم أبطؤوا أخر لوجهين : مراعاة لفضيلة الوقت ولأحوال الجماعة والصبح ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس ) الصبح هذه في مشغول عنها الفعل الذي سلط عليها مشغول عنها وهو قوله : ( يصليها ) لكن هل الاختيار أن ننصبها أو الاختيار أن نرفعها ؟
الاختيار أن ننصبها لأنه سبقها أفعال تعطف على الجملة الفعلية فيكون الاختيار النصب ولذلك باب الاشتغال تجري فيه الأحكام الخمسة بالنسبة للإعراب تارة يجب الرفع وتارة يجب النصب وتارة يستحب الرفع وتارة يستحب النصب وتارة يجوز الوجهان على التساوي حسب ما هو معروف في كتب النحو وقوله : ( كان يصليها بغلس ) الغلس هو اختلاط ظلمة الليل بنور الفجر بحيث لا يغلب أحدهما الآخر لأنه إن غلب نور الفجر فهو إسفار وإن غلب ظلمة الليل لم يكن إسفارا ولا غلسا بل هو الاختلاط .