فوائد حديث : ( من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ... ) . حفظ
الشيخ : في هذا الحديث فوائد منها : أن الوقت يدرك بإدراك الركعة لقوله : ( من أدرك ركعة ) وهذا القول هو القول الراجح أنه لا يدرك إلا بركعة وأن جميع الإدراكات لا تكون إلا بركعة فإدراك الجمعة لا يكون إلا بركعة وإدراك الجماعة لا يكون إلا بركعة وإدراك الوقت لا يكون إلا بركعة جميع الإدراكات لا تكون إلا بركعة وهذا القول هو الذي تدل عليه السنة كما في هذا الحديث وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن الإدراك يحصل بإدراك تكبيرة الإحرام فمن أدرك من الوقت قدر تكبيرة الإحرام من أدرك ركعة من أدرك ركعة نعم من أدرك تكبيرة الإحرام قبل أن تطلع الشمس في الفجر على كلامهم فقد أدرك الفجر ومن أدرك مع الإمام قبل تكبيرة الإحرام قبل السلام فقد أدرك الجماعة لكن أصحاب هذا القول استثنوا إدراك الجمعة يعني إدراك المسبوق للجمعة قالوا : لا يدركها إلا بركعة كاملة وهذا تناقض والصواب أن جميع الإدراكات لا تكون إلا إيش ؟ بركعة كاملة لا بركوع إذًا نقول : إدراك الوقت يكون بإيش ؟ بركعة ينبني على هذا مسائل : منها : لو أن المرأة أدركت مقدار ركعة ثم طهرت من الحيض فهل تلزمها الصلاة ؟ الجواب : نعم إذا أدركت المرأة من وقت الصلاة قدر ركعة وجبت عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( فقد أدرك العصر ) في العصر ( وقد أدرك الصبح ) في الفجر فإن أدركت أقل من ذلك يعني حاضت قبل أن تغرب الشمس بدقيقتين أو ثلاث فليس عليها صلاة وعلى القول بأنها تدرك بتكبيرة إحرام فيلزمها الصلاة لكن الصحيح لا هذه مسألة المسألة الثانية : بالعكس لو أن المرأة حاضت بعد دخول وقت الصلاة بمقدار ركعة تلزمها الصلاة إذا طهرت ؟
نعم تلزمها الصلاة إذا طهرت وعلى القول الثاني : إذا حاضت بعد دخول الوقت بتكبيرة الإحرام لزمتها الصلاة وهذه المسألة أعني إدراك الوقت من أوله فيه خلاف فمن العلماء من يقول : إن المرأة إذا أدركت مقدار ركعة من الوقت ثم حاضت لا تلزمها الصلاة لأنه قد أذن لها أن تؤخر الصلاة إلى آخر الوقت فإذا حاضت قبل آخر الوقت فلا صلاة عليها وهذا القول قوي جدا لأن المرأة لم تفرط حتى نلزمها بالقضاء وإذا كانت لم تفرط وقد أذن لها أن تؤخر فكيف نلزمها بشيء لم يلزمها لكن القضاء أحوط القضاء أحوط من فوائد هذا الحديث : أن من أدرك ركعة من العصر لم تلزمه الظهر يعني معناه لو أن المرأة طهرت من الحيض قبل غروب الشمس بركعة أو ركعتين أو ثلاث لزمتها صلاة أجيبوا يا جماعة العصر ولا تلزمها على القول الراجح صلاة الظهر لأن صلاة الظهر أتت عليها وهي ليست من أهل الصلاة ولو كان يجب عليها أن تقضيها لكان هذا بين في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إذا كان هذا من أقوال العلماء فأقوال العلماء تكون خطأ وتكون صوابا ولهذا كان القول الراجح أن المرأة إذا طهرت قبل أن تغرب الشمس لم يلزمها إلا صلاة العصر وإذا طهرت قبل خروج وقت العشاء الآخرة لم يلزمها إلا صلاة العشاء الآخرة هذا هو القول الراجح وبقي فوائد لكن .
نعم تلزمها الصلاة إذا طهرت وعلى القول الثاني : إذا حاضت بعد دخول الوقت بتكبيرة الإحرام لزمتها الصلاة وهذه المسألة أعني إدراك الوقت من أوله فيه خلاف فمن العلماء من يقول : إن المرأة إذا أدركت مقدار ركعة من الوقت ثم حاضت لا تلزمها الصلاة لأنه قد أذن لها أن تؤخر الصلاة إلى آخر الوقت فإذا حاضت قبل آخر الوقت فلا صلاة عليها وهذا القول قوي جدا لأن المرأة لم تفرط حتى نلزمها بالقضاء وإذا كانت لم تفرط وقد أذن لها أن تؤخر فكيف نلزمها بشيء لم يلزمها لكن القضاء أحوط القضاء أحوط من فوائد هذا الحديث : أن من أدرك ركعة من العصر لم تلزمه الظهر يعني معناه لو أن المرأة طهرت من الحيض قبل غروب الشمس بركعة أو ركعتين أو ثلاث لزمتها صلاة أجيبوا يا جماعة العصر ولا تلزمها على القول الراجح صلاة الظهر لأن صلاة الظهر أتت عليها وهي ليست من أهل الصلاة ولو كان يجب عليها أن تقضيها لكان هذا بين في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إذا كان هذا من أقوال العلماء فأقوال العلماء تكون خطأ وتكون صوابا ولهذا كان القول الراجح أن المرأة إذا طهرت قبل أن تغرب الشمس لم يلزمها إلا صلاة العصر وإذا طهرت قبل خروج وقت العشاء الآخرة لم يلزمها إلا صلاة العشاء الآخرة هذا هو القول الراجح وبقي فوائد لكن .