فوائد حديث : ( لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ... ) . حفظ
الشيخ : فلنأخذ الفوائد : قوله : ( لا صلاة ) ذكرنا أن المراد العموم أي صلاة تكون لكن نستثني من ذلك شيء ثم هل المراد نفي الصلاة أو نفي صحتها أو نفي كمالها ؟ هذه ثلاثة احتمالات والقاعدة : أن النفي نفي للوجود فإن لم يمكن فهو نفي للصحة ونفي الصحة نفي لوجودها شرعا أو لوجود المنفي شرعا فإن لم يمكن بأن دل الدليل على أن المنفي صحيح وجب أن يحمل على نفي الكمال فهنا هل المراد أن الصلاة منفية وقوعا بمعنى لا يمكن أن تقع ؟ الجواب : لا لأنه ربما يصلي الإنسان في هذا الوقت إذًا هل هو نفي للصحة أو الكمال ؟ نقول : المرتبة الثانية بعد نفي الوجود أن تكون نفيا للصحة ولا بد فنقول : ( لا صلاة ) أي : لا تصح وليس نفيا للكمال إذًا يستفاد من هذا الحديث أنه لا تصح الصلاة في هذين الوقتين لا الفريضة ولا النافلة لا المقضية ولا المؤداة ولكن هذا ليس مرادا أي : لا يراد العموم فقد دلت السنة على استثناء أشياء من ذلك منها : الفريضة لا نهي عنها فمتى ذكر الإنسان أن عليه فريضة صلاها ولو في هذين الوقتين مثال ذلك : رجل لما صلى الفجر تذكر أنه صلى العشاء بغير وضوء فهنا يصلي العشاء قبل طلوع الشمس أو لا ؟ يصليها يصليها حين ذكرها دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) فإن قال قائل : هذا الحديث بينه وبين حديث أبي سعيد عموم وخصوص من وجه عموم وخصوص من وجه فكيف رجحتم عموم حديث قضاء الصلاة على عموم حديث النهي عن الصلاة في هذين الوقتين ؟ الجواب : أن قضاء الصلاة الواجبة واجب والأصل في الأمر ( فليصلها إذا ذكرها ) أنه على الفور فيقتضي أن تصلى الفريضة من حين أن يعلم بها الإنسان هذا واحد أيضا حديث ( لا صلاة بعد الصبح ) قد يستثنى منه أشياء بالنص وبالإجماع وقد ذكر العلماء أن العموم إذا خص فإن دلالته على العموم تكون ضعيفة بل إن بعضهم يقول : إذا خص العموم فإن دلالته على العموم تبطل انتبه لكن الراجح أنها لا تبطل وأنه لا يخرج من العموم إلا ما استثني بالتخصيص إذًا يستثنى من ذلك إيش ؟ قضاء الفريضة يستثنى من ذلك إعادة الصلاة يعني إذا جاء إنسان بعد أن صلى الفجر ودخل المسجد وصلى الناس فإنه يصلي معهم يصلي معهم ولو كان بعد صلاة الفجر دليل ذلك ( أن النبي صلى الله عليه وسلم حين انصرف من صلاة الصبح في مسجد الخيف رأى رجلين لم يصليا فقال لهما : ما منعكما أن تصليا معنا ؟ قالا : يا رسول الله صلينا في رحالنا فقال : إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة ) فإنها أي الصلاتين ؟ المعادة لكما نافلة فصرح صلى الله عليه وسلم أنهما يصليان وأنها نافلة إذًا إعادة الصلاة مستثناة إعادة الصلاة مستثناة يستثنى من ذلك سنة الظهر البعدية إذا جمعها مع العصر لأنه لا يمكن أن يصليها بين الظهر والعصر لأنهما مجموعتان فيقضيها بعد صلاة العصر كمريض يجمع بين صلاة الظهر والعصر فيصلي الظهر ثم يصلي العصر ثم يصلي راتبة الظهر البعدية ما هي القبلية البعدية لأنه لا يتمكن من صلاة الراتبة البعدية إلا بعد صلاة العصر يستثنى من ذلك أيضا ركعتا الطواف ركعتا الطواف إذا طاف الإنسان بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العصر فإنه يصلي ركعتين خلف المقام لما سيأتي في الحديث ولأنهما تبع للطواف يستثنى من ذلك أيضا سنة الوضوء فإنه إذا توضأ الإنسان بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العصر يجوز له أن يصلي سنة الوضوء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه ) بناء على هذه الأدلة نقول بالقول الثاني وهو رواية عن أحمد أنه يستثنى من هذا العموم كل صلاة نعم يستثنى من هذا العموم الفرائض وكل نافلة لها سبب هذا هو القول الراجح وهو رواية عن أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن كل صلاة لها سبب فإنه يصليها في أوقات النهي يدل لذلك أن في بعض ألفاظ أحاديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات أنه قال عليه الصلاة والسلام : ( لا تحروا الصلاة ) فهو يدل على أن المراد من قصد الصلاة في هذه الأوقات وأما من صلى لسبب فإنه لم يقصد الصلاة في هذه الأوقات ويدل لذلك أيضا أنه إذا كانت العلة هي الابتعاد عن مشابهة المشركين فإن الصلاة ذات السبب تبعد قصد التشبه بالمشركين وجهه أجيبوا أنها مقرونة بسبب فلها سبب ظاهر يوجب مشروعيتها فلا يكون هناك مشابهة للمشركين المهم أن القول الراجح في هذا أنه يستثنى من هذا العموم أجب الفرائض وكل نافلة لها سبب من فوائد هذا الحديث : سد ذرائع الشرك وإن كانت بعيدة لأن أصل الرسالة مبنية على إيش ؟ على التوحيد فكل طريق يمكن أن ينفذ الشيطان إلى قلب الإنسان فيلقي فيه الشرك فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سده سدا محكما إذًا نأخذ من هذا أن جميع وسائل الشرك إيش هي ؟ محرمة لكن الوسيلة قد تكون قريبة وقد تكون بعيدة فلعظم المقام سد النبي صلى الله عليه وسلم كل وسيلة ولو كانت بعيدة ومن فوائد هذا الحديث : أن النهي مقيد بالصلاة صلاة من ؟ صلاة الإنسان أو صلاة الناس عموما ؟ صلاة الإنسان ولذلك لو فرض أن أحدا من الناس فاتته صلاة الفجر بل فاتته صلاة العصر وتطوع بنافلة قبل أن يصليها هو أيجوز ذلك أو لا ؟ نعم يجوز يجوز ذلك لأن العبرة بصلاته هو ومن فوائد هذا الحديث : أن الصبح يطلق ويراد به الصلاة يفسر ذلك حديث لفظ مسلم واستعمال الصبح بمعنى الصلاة موجود بكثرة في السنة وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : " وله " أبي لمسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : ( ثلاث ساعات ) أظن جاء وقت الأسئلة أي نعم الآن وقت الأسئلة السؤال .
الطالب : السؤال ... حديث صلينا في رحالنا استدل البعض فيه على عدم وجوب صلاة الجماعة كيف نجيب عليه ؟