هذا يقول بعض الناس استدل على عدم وجوب الجماعة في المسجد بقول الرجل صلينا في رحالنا ولم ينكر عليهما النبي صلى الله عليه وسلم ؟ حفظ
الشيخ : نعم هذا يقول بعض الناس : استدل على عدم وجوب الجماعة في المسجد بقول الرجلين : صلينا في رحالنا ولم ينكر عليهما النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فيقال : هذا من باب الاستدلال من باب الاحتجاج بالمتشابه على المحكم هؤلاء هذان الرجلان يحتمل أنهما خافا ألا يدركا صلاة الجماعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويحتمل أنهما كانا جاهلين ويحتمل أنهما كانا متأولين وما دام الاحتمال موجودا فإنه يسقط الاستدلال بأحد الاحتمالين لأنه إذا استدل بأحد الاحتمالين نقضه الآخر واستدل بإيش ؟ بالاحتمال الآخر وهذا معنى قوله : " إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال " نعم .
السائل : حديث أبي هريرة ( من أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك الصبح ) فذكر الصبح والعصر في هذا الحديث يا شيخ ولم يعمم ما قال ... من الصلاة المكتوبة ركعة قبل أن يخرج الوقت فقد أدرك الصلاة قال : كيف قيد بالعصر والصبح وقلنا بالعموم ؟
الشيخ : لأن علامة خروج الوقت لفي العصر والفجر ظاهرة وهو طلوع الشمس وإيش ؟ وغروبها لكن الفجر كون الشيء يكون يكون ظله مثله هذا صعب لا يدرك يعني خفى على كثير من الناس أنه أدرك ركعة أو أقل أو أكثر أفهمت وهكذا يقال بالنسبة للمغرب وبالنسبة للعشاء فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يمثل بشيء ظاهر واضح أنه أدرك ركعة أو أقل أو أكثر نعم صالح .